لماذا ظل أبو حنيفة النعمان بن ثابت (م. في 150 ه) يحظى عند كثير من الأئمة والفقهاء والمفكرين بعطف خاص وإعجاب راسخ، وذلك سواء كانوا على مذهبه أم على مذهب الإمام مالك أو الإمام الشافعي؟ من بين القرائن لتلك الحظوة المتميزة نقف تمثيلا على بعضها: أ- اعتراف إمام دار الهجرة مالك بن أنس بعلم أبي حنيفة وفضله، إذ قال: "ما رأيت رجلا أفقه منه معنى وحجة"، وقال عنه الإمام إدريس الشافعي: "العلماء عيال أبي حنيفة في القياس والاستحسان"، وقال فيه بعض من معاصريه أقوالا كثيرة تشهد له في العلم بالنباهة والنبوغ، منها: "إنه مخ العلم" (عبد الله بن المبارك)؛ "إنه الفقيه" (ابن جريح)؛ "إن أبا حنيفة لفقيه" (الأعمش)، إلخ. ب- كل من قال بمحدودية النصوص ولامحدودية الوقائع، و"بتعذر إحاطة ما يتناهى بما لا يتناهى" (حسب تعبير الإمام الغزالي الشافعي)، قد أقر صراحة أو ضمنا بالرأي والقياس أصلين تشريعيين على طريقة أبي حنيفة وأتباعه، وأناط الفقه بمهمة النظر في معاملات الناس ونوازلهم وفي عاداتهم ومصالحهم، وهذا لعمري من كبريات مهام ما نسميه اليوم السوسيولوجيا واقتصاد الواقع. ج- إن ابن خلدون المالكي الذي وُليَ خطة المالكية في القضاء مرارا أثناء عهدي السلطان المملوكي برقوق وخلفه فرج، ومارس في التاريخ البحث والنظر، لا يخفي ميله مع أبي حنيفة حين يقول في أكثر من موضع من المقدمة: "القياس عند الحنفية أصل لكثير من فروع مذهبهم كما عرفت. فهم لذلك أهل النظر والبحث. وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر، وأيضا فأكثرهم أهل العرب وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقل". إن الأخذ بالرأي يحصل عند الفقيه أو القاضي حينما يقف على حالات لم ترد في النصوص المؤسسة بصريح العبارة والتوقع. وإذا كان السبق إلى تأصيل الرأي والاستحسان يرجع إلى إمام الكوفة، فلأنه كان كلما تعذر أو صعب عليه الأخذ بالكتاب والسنة أو الاختيار بين أقوال الصحابة اجتهد. فيقول عن التابعين: "هم رجال ونحن رجال"، أو، كما فاتت الإشارة: " فقوم اجتهدوا، فاجتهد كما اجتهدوا"، أو " إذا جاء الحديث عن التابعين زاحمتهم". يحتج الحنفيون في استعمالهم للرأي بآيتين من سورة الزمر، الآية 18: ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب﴾، والآية 55 ﴿ واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً وأنتم لا تشعرون﴾؛ هذا فضلا عن الآيات الداعية إلى المشاورة والشورى؛ كما يذكرون حديثا نبويا يقول: «أنا أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي». ويروى عن أبي يوسف القاضي تلميذ الإمام أنه كان يقول: «القياس كان أن... إلا أني استحسنت [كذا]». الاستحسان إذن، الذي اعترف مالك إمام دار الهجرة نفسه بأنه يشكل "تسعة أعشار العلم"، هو الوعاء المفهومي أو الموقف الاجتهادي الذي يفضي إليه إعمال الرأي في التخير بين النصوص والآثار وفي الوقوف على روح الأحكام والقوانين، وإن أدى ذلك إلى تقبيح قول مأثور أو قياس مراعاةً للضرورات المحوجة في معاملات الناس ومصالحهم المرسلة؛ ومن الأمثلة على ذلك استحسان كشف المرآة لوجهها[كذا!]، مع أنها، حسب الحديث "عورة مستورة"؛ ومنها استحسان أن يحلف البائع كما يحلف المشتري في حال منازعة أو ادعاء شيء ينكره الآخر، هذا مع أن القاعدة العامة هي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ هذا علاوة على تفضيله إسقاط حد قطع يد السارق، إلخ. ولعل السرخسي، شارح الفقه الحنفي في المبسوط، أجاد وأفاد حين سجل: "الاستحسان ترك القياس إلى ما هو أوفق للناس، وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة، وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة". ومحصّل هذه العبارات النيرات أنه إيثار اليسر على العسر، وهو أصل في الدين، كما في مضمون الآية سالفة الذكر ﴿ يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر﴾، وفي قول الرسول عليه السلام: "خير دينكم اليسر". أما القياس الذي كان لأبي حنيفة وأصحابه في سَنِّه وإعماله باع وأيُّ باع، فإن مرتعه الخصب هو بالطبع أحكام المعاملات ونصوصها التي تجري عليها لكونها معللة، وذلك بخلاف النصوص التعبدية والقطعية التي لا تقبل ذلك. ولئن كان الإمام الأعظم قد مارس القياس في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيحه أو في تخريجه واستنباطه، إلا أنه لم ينظمه ويضبط قواعده، كما سيفعل الإمام الشافعي من بعده، وسر ذلك عندنا أنه آثر أن يترك للإجتهاد القياسي سعة الانفتاح وطاقة الحركة، انسجاما مع سعيه إلى أنسنة الفقه واعتبارا لتغير أحوال الزمان، ولكون أحكام الدين جاءت لخدمة مصالح الناس دنيويا وصلاحهم في معادهم... إن المادة المحسوسة التي اشتغل عليها الإمام وصحبه بمفاهيمهم الإجرائية الأثيرة، فهي بكلمة جامعة حياة الناس ومعاملاتهم. ولا عجب في ذلك، فقد كان الرجل خزازا يخالط الناس في الأسواق ويحتك بمشاغلهم وقضاياهم؛ كما أن العراق، موطن الحنفيين، كانت تحفل بالعمران والواقعات المؤثرة المتنوعة، فتركيبتها السكانية مختلطة الأجناس والثقافات والعادات، وأرضها بمياه دجلة والفرات تطرح مشاكل الري والخراج، والأموال في اقتصادها متأثلة رائجة، مع ما ينجم عنها من ظواهر إيجابية وأخرى سلبية. ولهذا رأينا القاضي أبا يوسف يقدم لمؤلفه كتاب الخراج قائلا: "إن أمير المؤمنين [هارون الرشيد] أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج [ضريبة الأرض] والعشور والصدقات وكذلك الجوالي [أي الجزية على رؤوس الذميين]، وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به". كما أن حنفيا آخر هو محمد بن الحسن الشيباني أبان عن مهارة عليا في فن الحساب لما له من فائدة على المواريث وتفريع المسائل من الأصول، وهكذا كانت فتاوى أبي حنيفة وأصحابه، وإلى حد ما فتاوى الإمام مالك، متفوقة من حيث فعاليتها الاجتماعية المحسوسة على فتاوى الشافعي النزاعة إلى إطلاقية النص، وإن ضدا على ما يفرضه الاستحسان والمصالح المرسلة من تلطيف وتخصيص. إن من شروط الاجتهاد عند أبي حنيفة وأتباعه معرفة عادات الناس وأحوالهم في المكان والزمان. والعادة هي العرف، أو ما صدق وجرى به العمل في البلاد، فإذا كانت "العادة طبيعة ثانية" كما عرّفها أرسطو، وكان "الإنسان ابن عوائده ومألوفه"، كما يقر ابن خلدون، فإن من الحري بالفقيه القريب من الناس وواقعهم أن يرى أن "الثابت بالعرف كالثابت بالنص" (كما أورد السرخسي)، وأن يتبنى الحديث النبوي، ولو أنه موقوف على ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن". وهكذا يكون في طوق المجتهد أن يأخذ بالعرف فيما لا نص فيه ويقدمه في حالة غياب دليل صريح؛ كما يمكنه أن يخصص الآثار والنصوص العامة في حالة تعارضها مع عرف مشهور، وأن يوفق بين القياس والعرف، فإن استحالت الموافقة قُدم العرف عند الضرورة المحوجة والمصلحة الوقتية. إن موقف الحنفية في باب العرف والعادات قد تلقى سندا قويا من إمامها الثاني أبي يوسف القاضي في كتابه المذكور أعلاه. ويمكن تلخيص برهنته الجريئة على النحو التالي: ليس النص في الواقع سوى التعبير عن العرف في زمن النبي، والنبي لم يكن يتهاون في ربط النص بتغيرات العرف. وبالتالي إذا تغير العرف، أمكن التبديل أو التنقيح في منطوق النص كذلك. كثيرة هي الأمثلة على تسويغ الأحناف للعرف وتقديمه في الحالات التي ذكرنا. ومن تلك الأمثلة أن الرسول (ص) نهى عن أن يبيع المرء ما ليس عنده، إلا أن تعامل الناس من قديم الأحقاب سار على عرف الاستصناع، فكان هذا العرف مخصِّصا للنص وبالتالي جائزا ومقبولا. وقد اضطر أبو حنيفة وأصحابه أمام بعض القضايا المشكلة إلى استعمال ما سمي بالحيل الشرعية بقصد رفع الحرج ودفع المشقة، منها مثلا: تخصيص بعض الورثة بالوصية/ إبطال الشفعة/ إسقاط حد السرقة، إلخ. حتى إن مؤلَّفا في الموضوع هو كتاب المخارج في الحيل نُسب إلى محمد بن الحسن الشيباني (ونشره جوزيف شاخت في 1930). كما أن الكتب في مناقب أبي حنيفة تحفل بصور لطيفة عن إعماله للحيل، حسبنا منها واحدة هي: "ذكر الإمام المرغيناني أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة وقال: حلفت ألا أغتسل من هذه الجنابة. فأخذ الإمام بيده وانطلق به، حتى إذا مر على قنطرة نهر دفعه في الماء فانغمس فيه ثم خرج، فقال قد طهرت وبررت، لأن اليمين كان على منع نفسه عن فعل الغسل ولم يحصل منه فعل". إن ما يحسن الختم به في هذا الشق هو أن الحيل عند أبي حنيفة أو قل كبار تلامذته وأتباعه ليست مقاصدُها قلب الحق باطلا والباطل حقا، وليست تحايلات خبيثة تتوخى الاحتيال والسطو، بل إنها كلها، حسب نصوصها، عبارة عن اجتهاد فقهي لحل مسائل شائكة أو مآزق عويصة للتخفيف والتيسير مع مراعاة أساسيات الأخلاق والدين.