الاستئثار بالثروة وآثارها إن الانهيار المالي الذي يتعرض له العالم الرأسمالي المعاصر هو نتيجة حتمية لطبيعة النظام الرأسمالي؛ لأن جمع المال على الطريقة الرأسمالية ستؤول بأصحابها إلى الجشع والطمع والاستئثار، وهذا ما سيمنع المال من حرية الحركة، وحصره بأيدي كبار الرأسماليين الذين لا يشبعون ولا يقنعون، وطالما سمح لهم القانون الرأسمالي بحرية الجمع دون رقابة، ودون وازع أخلاقي ولا ديني؛ فإن الرأسماليين الكبار سيتحولون إلى وحوش بشرية، همهم الوحيد جمع المال والثروة ولو كان ذلك على حساب صغار التجار والمتوسطين منهم، وحتى لو تحول كل الناس في نظرهم إلى فقراء وعاطلين عن العمل ومشردين، فالمبدأ الاقتصادي في النظام الرأسمالي هو زيادة رأس المال والاستئثار به[1]. إن نظرة الإسلام للمال تقوم على ضرورة توفر المال بالعمل والكسب أولاً، وحرية تداوله بين الناس بالبيع والتجارة والعمل والطرق الشرعية كافة ثانياً، ولذلك حث الإسلام على العمل والتجارة وحث على الإيتاء والإنفاق معاً، وقد بينا أن مبدأ الإيتاء في الإسلام مبدأ إيجابي، وذو فائدتين إحداهما شخصية والثانية اجتماعية، أما الفائدة الشخصية، فإن الإيتاء يصنع إنساناً متحرراً من عبودية المال، وتصبح عبوديته لله تعالى خالصة، وأما الفائدة الاجتماعية؛ فإن الإيتاء يصنع مجتمعاً متعاوناً، وتصبح علاقاته الاقتصادية علاقات صالحة ومصلحة، فالأفراد في الإسلام لا يعبدون الثروة، ولا يحبون جمعها لذاتها، وإنما اكتسابها بالعمل للاكتفاء بها، وإيتائها لمستحقيها من السائلين والمحرومين منها، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" [المعارج، 24-25]، أي من لهم حق فيها من أفراد المجتمع المسلم، ومن يأخذها لا يأخذها ليزداد غنى، وإنما ليزداد قدرة على العمل في مجتمعه، وبذلك يؤدي مفهوم الإيتاء مفهوم العبادة الفردية ومفهوم التعاون الاجتماعي الصالح. وأما إذا استأثر الأفراد بالثروة، فقد منعوا الناس حقوقهم في المال والثروة، فيبقى الفقير فقيراً بل يزداد فقراً، ويبقى المجتمع في عوز وضعف وقلة، وهذا يدفع الضعفاء إلى الجريمة، ويؤدي بالمجتمع إلى الضعف، فالإيتاء مبدأ إسلامي اقتصادي حكيم، حتى لا يتجمع المال بأيدي قلة من الناس، والاستئثار مبدأ رأسمالي هدام، فالمؤمن يسعى في الإنفاق أكثر من سعيه في الجمع، وهذا ما يجعل الثروة قوة للمجتمع وليس ضعفاً، وتجعل المسلم إذا عمل واكتسب المال فإنما لينتفع به وينفقه أيضاً، "ومثل هذا محكي التزامه عن كثير من الفضلاء بل هو محكي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ فإنهم كانوا في الاكتساب ماهرين، ودائبين، ومتابعين لأنواع الاكتسابات، لكن لا ليدخروا لأنفسهم ولا ليحتجنوا أموالهم بل لينفقوها في سبيل الخيرات، ومكارم الأخلاق، وما ندب الشرع إليه، وما حسنته العوائد الشرعية، فكانوا في أموالهم كالولاة على بيوت الأموال، وهم في كل ذلك على درجات حسبما تنصه أخبارهم، فهذا وجه يقتضى أنهم لما صاروا عاملين لغير حظ، عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لاحظ فيه ألبتة"[2]. وإذا تجمع المال في أيدي قلة من الناس ولو بالطرق الشرعية أيضاً، وكان غالبية المواطنين محرومين من تداول المال بسبب الفقر أو غيره، فقد أوجب الشرع أخذ المال منهم وتوزيعه على المستحقين له، كي لا يحصر تداول المال على قلة من الرأسماليين، فقال تعالى: "مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" [الحشر، 7]، وتوزيع المال بهذه الطريقة، لا يعمل به إلا إذا أصبح الإيتاء الشرعي للمال لا يكفي، سواء بسبب ضعف إيرادات الزكاة أو عدم كفايتها أو أي أسباب أخرى، فالأصل هو التكافل الاجتماعي وحماية الأمن الاجتماعي، وإن "حق الإنسان في التكافل الاجتماعي والمعاشي في الإسلام، ليس مقصوراً على المطالب والضروريات الغذائية أو السكنية أو الملابس والصحة، وما هو من الضروريات لحياة الإنسان، بل جعل الإسلام فكرة التكافل أو الكفالة الاجتماعية والمعاشية شاملة لكل نواحي حياة الإنسان المادية والمعنوية"[3]، وأنواع الأمن أو التكافل الاجتماعي في الإسلام كثيرة ولكن أساسها الأمن الاجتماعي الذي يحفظ كرامة الإنسان والمجتمع معاً.. ———————————————————– 1. انظر: فخ العولمة، الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية، هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مصدر سابق، ص: 378. 2. الموافقات، الشاطبي، 2/188. 3. حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، مولاي ملياني بغدادي، مصدر سابق، ص: 303.