المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ صحفي بخصوص اعتماد مستجدات مدونة الصحافة والنشر


ئ
وقد صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويتضمن النص مستجدات هامة تتجلى أساسا في إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي، كما جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل هذا النص على إصلاح نظام حالة العود حيث ألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، كما جعله محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.
كما تضمن هذا المشروع مستجدات هامة أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي وتعزز احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، كما نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن أن النص عزز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-73 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والذي يهم أساسا إصلاح الإطار القانوني لبعض الجرائم المتعلقة بالإساءة لثوابت المملكة المنصوص عليها في الدستور، فضلا عن جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجريمة التحريض على الكراهية أو التمييز العنصري. حيث ينص المشروع على تدقيق العبارات المرتبطة بهذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة به على المستوى الدولي، ومع تقليص العقوبات بالمقارنة مع المنظومة القانونية الحالية وترك الخيار للقضاة للحكم بإحدى العقوبتين السالبة للحرية أو المالية في إطار سلطتهم التقديرية.
كما صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بالأغلبية ودون تسجيل أي اعتراض من الفرق البرلمانية. ويمثل هذين النصين أيضا خطوة متقدمة في تدعيم استقلالية الممارسة الصحفية عبر إرساء المجلس الوطني للصحافة كآلية ديمقراطية ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، والذي سيضطلع بمهام منح بطاقة الصحافة والقيام بمهام التحكيم والوساطة ووضع إطار لاحترام أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى إرساء ضمانات الحماية القضائية عبر جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس لمدة مؤقتة أو من اختصاص القضاء وليس الإدارة، وذلك وفقا لمقتضيات محددة في القانون. كما أن هذين النصين أرسيا ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين، فضلا عن العمل من أجل إرساء المقتضيات المرتبطة بجعل الولوج للمهنة مرتبط بالتوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى منع ولوج المهنة على الذين صدرت في حقهم أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها من القضايا المحددة في القانون، بالإضافة إلى منح الصحفيين المهنيين المعتمدين، الحاملين للجنسية المغربية، حق الاستفادة من نفس الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها الصحفيون المهنيون المشتغلون في مؤسسات وطنية.
وللإشارة، فقد حرصت وزارة الاتصال على الأخذ بغالبية الملاحظات المقدمة من قبل المهنيين والناشرين حول بعض مقتضيات مشروع قانون الصحافة الذي كان معروضا على أنظار مجلس الحكومة، أو المشاريع الأخرى التي كانت معروضة على مجلس النواب، وهو ما يعكس إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين عبر الحرص على استيعاب الملاحظات المثارة.
مذكرة حول مشروع مدونة الصحافة والنشر
الفهرسة
توطئة 3
المحور الأول: تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة 4
1.إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة 4
2.التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر 4
3.تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى 4
4.ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي4
المحور الثاني : حماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد 4
5.التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف 4
6.حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة 4
7.وضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد و المجتمع 4
8.احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية 5
9.وضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة 5
10.وضع شروط لإعمال مبدأ حسن النية في تقدير التعويض في قضايا القذف والسب5
11.إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة 5
12.ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة 5
13.تمكين المشتكي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى 5
14.تدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد 5
المحور الثالث: جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة 5
15.جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف5
16.الإيقاف و الحجب والحجز حصريا بيد القضاء 5
17.نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بطلب المشتكي وبمقرر قضائي 5
18.العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة 5
المحور الرابع: تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية 6
19.الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة6
20.النص على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة للجميع 6
21.تمكين الصحف الإلكترونية من رخص التصوير 6
22.الحد الأقصى للحجب القضائي للصحف الإلكترونية لا يتجاوز شهرا واحدا6
المحور الخامس: تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية 6
23.إرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة6
24.تطوير مقتضيات الشفافية في تدبير المقاولات الصحفية 6
25.إقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد ودعم التعددية وتشجيع القراءة6
26.إلغاء المقتضيات المشددة والتي تمت إضافتها على المقتضيات الواردة في قانون الشركات6
27.اعتماد مقتضيات تضمن الشفافية والمنافسة الحرة وعدم الاحتكار في علاقات الإشهار والطباعة والتوزيع مع النشر.6
المحور السادس : تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي 6
28.إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر 6
29.الحق في الحصول على المعلومة والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض 6
30.ضمانات قانونية مشددة حماية للصحفيين من الاعتداءات 6
31.إلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود 7
32.حصر الاختصاص المكاني لدعاوى الصحافة 7
33.إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة 7
34.تمديد أجل التصريح بالبيانات وجعل التصريح بالمحررين مرهونا بوجودهم 7
35.إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية 7
المحور السابع : تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية7
36.سحب بطاقة الصحافة اختصاص حصري للقضاء 7
37.تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين 7
38.تقنين الولوج إلى المهنة 7
39.الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة 7
40.إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية 7
خاتمة 8
توطئة
يستند إصلاح مدونة الصحافة والنشر على المقتضيات الواردة في الدستور الجديد لاسيما الفصول 28 و27 و 25 منه وكذلك على التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 25 نونبر 2002، وخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2004، وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام سنة 2009.
كما يستند هذا الورش الإصلاحي على الحفاظ على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي وكذا على الأخذ بغالبية التوجهات والملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر.
إن مشروع إعداد مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة يعد التزاما حكوميا، وهو نتاج مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012، وتعمقت مع الأخذ بعدد كبير من نتائج الاستشارة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إن هذا الورش الإصلاحي لمدونة الصحافة والنشر يستند إلى المرجعيات التالية:
– الدستور
– التوجيهات الملكية السامية
– توجهات البرنامج الحكومي
– خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
– توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
– توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع
– أهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر
– الالتزامات الدولية للمغرب وكذا التوصيات التي وافقت عليها المملكة المغربية ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاجتهادات والتوجهات والمقتضيات القانونية الخاصة بحرية الصحافة الوجيهة للمحكمة الأوروبية.
إن المشاريع الجديدة لقوانين مدونة الصحافة والنشر تتميز بمجموعة من الإنجازات الجوهرية في ورش الإصلاح تعرض هذه المذكرة عددا منها موزعة على سبعة محاور أساسية.
المحور الأول: تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة
1. إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة
في حين أن قانون الصحافة والنشر الحالي وردت فيه عبارتي "سجن" أو "الحبس" 24 مرة وفي 21 فصلا، فإنه تم إلغاء العقوبات الحبسية من المشروع الجديد، في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير.
2. التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر
تم اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف، حيث تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، مع التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض على الضرر، واعتماد معايير لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد في واقعة القذف.
3. تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى
تم الأخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى. وذلك انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة. بالمقابل فإن القانون الحالي يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه بالحضور إلى المحكمة.
4. ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي
المحور الثاني : حماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد
5. التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف
التنصيص على منع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين وكذا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة، أو الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه.
6. حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة
تم التأكيد على أنه يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة.
7. وضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد و المجتمع
منع كل إشهار يسيئ لصورة المرأة والنشئ وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشهار المحرض على التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس والإشهار المروج لمنتوجات تضر بالسلامة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة
8. احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية
تم التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم، مع التأكيد على الحق في المعلومة القضائية والحق في نشر الأحكام النهائية.
9. وضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة
حيث تم إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا.
10. وضع شروط لإعمال مبدأ حسن النية في تقدير التعويض في قضايا القذف والسب
تم إقرار مقتضى يخص حسن النية في تقدير التعويض وفق شروط تتعلق بالمجهود الذي بذله الصحفي في البحث والتحري وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة.
11. إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة.
12. ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة
13. تمكين المشتكي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى
تمكين المشتكي طيلة مراحل التقاضي من تقديم نسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به.
14. تدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد
المحور الثالث: جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة
15. جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف
16. الإيقاف و الحجب والحجز حصريا بيد القضاء
حيث أن إيقاف مطبوع دوري أو حجب موقع صحيفة إلكترونية يتم بمقرر من القضاء، كما أن حجز مطبوع دوري يصدر بقرار قضائي استعجالي.
17. نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بطلب المشتكي وبمقرر قضائي
حيث ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي.
18. العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة
تمت الاستجابة إلى المطلب القاضي بالنص على إجراء المحاكمات المتعلقة بقضايا الصحافة في إطار القضاء الجماعي دون القضاء الفردي كما يجري في بعض الحالات، وذلك تعزيزا لمبدأ النزاهة وتوسيعا للضمانات المكفولة للصحفيين في هذا الجانب.
المحور الرابع: تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية
19. الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة
20. النص على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة للجميع
21. تمكين الصحف الإلكترونية من رخص التصوير
حيث تم التأكيد على أن الصحيفة الإلكترونية المستوفية لشروط التصريح تستفيد من رخصة للتصوير الذاتي صالحة لمدة سنة، للإنتاج السمعي البصري.
22. الحد الأقصى للحجب القضائي للصحف الإلكترونية لا يتجاوز شهرا واحدا
المحور الخامس: تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية
23. إرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة
24. تطوير مقتضيات الشفافية في تدبير المقاولات الصحفية
25. إقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد ودعم التعددية وتشجيع القراءة
26. إلغاء المقتضيات المشددة والتي تمت إضافتها على المقتضيات الواردة في قانون الشركات
27. اعتماد مقتضيات تضمن الشفافية والمنافسة الحرة وعدم الاحتكار في علاقات الإشهار والطباعة والتوزيع مع النشر.
المحور السادس : تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي
28. إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر
لقد تم التنصيص في هذا المشروع على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام مقتضيات الدستور و قانون الحصول على المعلومات، كما تم التنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذا الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.
29. الحق في الحصول على المعلومة والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض
عبر التأكيد على حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات وفقا للقانون ولأحكام الدستور مع النص على جزاءات في حالة رفض تسليم المعلومات
30. ضمانات قانونية مشددة حماية للصحفيين من الاعتداءات
حيث تم التنصيص على توفير ضمانات قانونية و مؤسساتية لضمان عدم تعرض الصحفيين للاعتداء
31. إلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود
حصول تطور عميق وذلك بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض الغرامة وتقليص النطاق الزمني من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
32. حصر الاختصاص المكاني في دعاوى الصحافة
لقد تمت الاستجابة إلى مطلب المهنيين فيما يخص الاختصاص المكاني للمخالفات، حيث تم حذف مكان التوزيع، وربط محل الطباعة فقط عندما يتعلق الأمر بمسؤولية الطابع
33. إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة
34. تمديد أجل التصريح بالبيانات وجعل التصريح بالمحررين مرهونا بوجودهم
تم تمديد أجل التصريح بالبيانات في حالة تغيرها إلى 60 يوما عوض 15 يوما كما هو معمول به في القانون الحالي، كما تم تضمين المشروع مسألة التصريح بالبيانات المتعلقة بالمحررين في حالة وجودهم.
35. إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية
تمكين المهنيين عبر آلية المجلس الوطني للصحافة من إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بمهنة الصحافة وممارستها والتشريعات المتعلقة بحماية الصحفيين من الاعتداءات.
المحور السابع : تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية
36. سحب بطاقة الصحافة اختصاص حصري للقضاء
جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة
37. تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين
38. تقنين الولوج إلى المهنة
وذلك عبر هيئة منتخبة من الصحافيين والناشرين تتولى تدبير إجراءات منح بطاقة الصحفي المهني، و ما يعنيه ذلك من تعزيز ضمانات استقلالية الصحفي والمؤسسات الصحفية
39. الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة
عبر إقرار شهادة الإجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته للإجازة، بالنسبة لطالبي البطاقة لأول مرة.
40. إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية
إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري.
خاتمة
في الختام ننوه بالاقتراحات التي تضمنتها مذكرات المهنيين والفاعلين في القطاع، كما نؤكد على الانفتاح على كل الاجتهادات والملاحظات التي من شأنها إغناء وتجويد مشاريع مدونة الصحافة والنشر، مع التأكيد على استمرارية التفاعل الجدي مع مختلف المتدخلين والمهنيين، ونتمنى لهذا النفس الحواري الإيجابي أن يستمر، والغاية تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر، حديثة وعصرية، تستجيب لمقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية و انتظارات الجسم الصحفي الوطني، وتحمي حقوق الأفراد والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.