أفلح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في سحب البساط من تحت أقدام معارضيه، بعد أن تمكن من انتزاع موافقة المجلس الدستوري على القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو النظام الذي كان خلال الأشهر الماضية مثار خلاف بين الوزير ونادي القضاة وصل إلى حد وصفه ب»غير الدستوري». وفيما ينتظر أن تباشر، خلال الأيام القادمة، الإجراءات القانونية لتفعيل القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي لقضاة المملكة، بنشره في الجريدة الرسمية، كان لافتا قرار المجلس الدستوري بدستورية القانون ما عدا بعض مقتضيات المادة 97 التي تنص على توقيف القاضي فورا عن العمل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما إلى حين استكمال إجراءات التأديب من طرف المجلس في أجل أقصاه 4 أشهر في ظل ضمانات قوية للقضاة. واعتبر المجلس في قراره الصادر يوم الثلاثاء الفائت أن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13، وما ورد في البند الأول من نفس الفقرة من «إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة»، وما تضمنه المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من «أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية»، مخالف للدستور. وتبعا لذلك صرح المجلس بإمكانية فصل «عبارة بصفة خاصة» من أحكام المادة المذكورة من النظام الأساسي للقضاة، وبالتالي إصدار الأمر بتنفيذه. إلى ذلك، توقف قرار المجلس الدستوري عند مخالفة «اتخاذ القضاة لموقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية»، حيث اعتبر أن توقيف القاضي ليس فيه ما يخالف الدستور في حال اتخاذ موقف سياسي وخوض صريح ومباشر في الشؤون السياسية، باعتباره يتنافى مع استقلاله وحياده. وفيما يخص ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية، صرح المجلس الدستوري أن ذلك يعد إخلالا صريحا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 111 من الدستور المغربي، التي تمنع على القاضي «الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية»، معتبرا أن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه لهذا السبب مطابق للدستور. بالمقابل، اعتبر قرار المجلس الدستوري أن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، بناء على إخلاله بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، مخالف للدستور بالنظر إلى أن عمومية العبارات التي صيغت بها تلك المخالفة في القانون التنظيمي تجعلها تفتقر إلى مضمون محدد. وبشأن «الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية» و»وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم»، أكد المجلس على أن اعتبار تلك الحالات موجبة لتوقيف القاضي المعني حالا عن ممارسة مهامه ليس فيه ما يخالف الدستور.