أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي للقضاة يمنع «الإضراب» ووقف جلسات المحاكم
نشر في المساء يوم 22 - 01 - 2015

كشف مشروع النظام الأساسي للقضاة عن نظام التأديب الخاص بالهيئة القضائية، حيث تم التنصيص على توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطئا جسيما.
وأوضح المشروع حالات الأخطاء الجسيمة التي تستوجب التوقيف، على رأسها إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، والامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية، ووقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
كما تهم حالات الخطأ الجسيم خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات، واتخاذ موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية، وممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية.
وتتوزع التأديبات بين ثلاث درجات، تبدأ بالإنذار ثم التوبيخ، والتأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، والحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين أيضا. هذه العقوبات من الدرجة الأولى يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل التلقائي.
الدرجة الثانية من العقوبات تشمل الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، والإنزال بدرجة واحدة، حيث يمكن أن ترفق هاتان العقوبتان بالنقل التقائي، فيما تشمل عقوبات الدرجة الثالثة الإحالة إلى التقاعد الحتمي أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في معاش التقاعد، وقد تصل العقوبة إلى العزل.
مشروع النظام الأساسي نص على إمكانية تعيين قضاة في السلك القضائي، من فئة أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب المحامين الحاملين لشهادة الدكتوراه في القانون، والذين مارسوا مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وبخصوص حقوق وواجبات القضاة، تم التنصيص على استفادة الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
وإلى جانب منع القضاة من الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية طبقا للفصل 111 من الدستور، تمنع المادة 38 من النظام الأساسي القضاة من القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما كانت طبيعته قد يؤدي إلى وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم.
ويمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه، غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لضرورة التدريس أو البحث العلمي.
أحدث المشروع الجديد، في القسم الخاص بتأليف السلك القضائي، درجتين جديدتين للترقية بعد الدرجة الاستثنائية، هما الدرجة الممتازة وخارج الدرجة، موازاة مع وضعية كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك اللذين يعينهما الملك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويرتبان في الدرجة الفريدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.