كشف مشروع النظام الأساسي للقضاة عن نظام التأديب الخاص بالهيئة القضائية، حيث تم التنصيص على توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطئا جسيما. وأوضح المشروع حالات الأخطاء الجسيمة التي تستوجب التوقيف، على رأسها إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، والامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية، ووقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم. كما تهم حالات الخطأ الجسيم خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات، واتخاذ موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية، وممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية. وتتوزع التأديبات بين ثلاث درجات، تبدأ بالإنذار ثم التوبيخ، والتأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، والحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين أيضا. هذه العقوبات من الدرجة الأولى يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل التلقائي. الدرجة الثانية من العقوبات تشمل الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، والإنزال بدرجة واحدة، حيث يمكن أن ترفق هاتان العقوبتان بالنقل التقائي، فيما تشمل عقوبات الدرجة الثالثة الإحالة إلى التقاعد الحتمي أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في معاش التقاعد، وقد تصل العقوبة إلى العزل. مشروع النظام الأساسي نص على إمكانية تعيين قضاة في السلك القضائي، من فئة أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب المحامين الحاملين لشهادة الدكتوراه في القانون، والذين مارسوا مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وبخصوص حقوق وواجبات القضاة، تم التنصيص على استفادة الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب. وإلى جانب منع القضاة من الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية طبقا للفصل 111 من الدستور، تمنع المادة 38 من النظام الأساسي القضاة من القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما كانت طبيعته قد يؤدي إلى وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم. ويمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه، غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لضرورة التدريس أو البحث العلمي. أحدث المشروع الجديد، في القسم الخاص بتأليف السلك القضائي، درجتين جديدتين للترقية بعد الدرجة الاستثنائية، هما الدرجة الممتازة وخارج الدرجة، موازاة مع وضعية كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك اللذين يعينهما الملك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويرتبان في الدرجة الفريدة.