أصدر المجلس الدستوري، أمس الثلاثاء 15 مارس الجاري، قرارا جديدا يقضي بكون القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية "ليس فيه ما يخالف الدستور". وجاء ضمن حيثيات الحكم "أنه حيث إن مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في الفصل 107 من الدستور، يقتضي إسناد مهمة تفتيش الشؤون القضائية التي لا تكتسي صبغة إدارية أو مالية محضة إلى جهة تنتمي إلى السلطة القضائية، وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فليس في الفقرة الأولى من المادة 53 …ما يخالف الدستور". وكان المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صرح سابقا بأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهدف إلى تجسيد مقومات استقلال القضاء، مما يساهم في تعزيز المسار الحقوقي ببلادنا، مؤكدا أن المشروع يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء بالمغرب. يذكر أنه سبق وتم عرض مسودات هذا القانون الأولية على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى صيغة متقدمة تم توجيه مسودة المشروع إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة التي تقدمت باقتراحاتها التعديلية في إطار المقاربة التشاركية. ويهدف هذا القانون الذي شهد نقاشا واسعا إل ضمان استقلالية السلطة القضائية، كما ينص على تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلال القضاء، وكذا مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. اطلع على نص قرار المجلس الدستوري على الرابط التالي: