الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    النقابة المستقلة للأطباء تمدد الاحتجاج    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم دراسي حول مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية
نظمته فرق المعارضة بمجلس المستشارين بشعار 'التوافق الإيجابي'

وقال محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي، إن "ضرورة التوافق الإيجابي، في علاقته بمؤسستنا ومعالجتها للقضايا الكبرى للأمة، هو توافق سياسي يتحكم فيه التعاون بين القوى السياسية على تحديد الأهداف والإجراءات والهياكل في قطع مع منطق الهيمنة لطرف ما، يسعى إلى الانفراد بتمرير ما يريد وتسويقه على أنه يحقق الصالح العام".
وأضاف العلمي، في الجلسة الافتتاحية، أن التجربة السياسية المغربية أثبتت مدى قدرتها على التوافق السياسي الإيجابي في القضايا المصيرية وفي قضايا الشأن العام التي تواجه المجتمع، مبرزا أن "محطة دستور 2011 كانت أسمى وأرقى توافق سياسي إيجابي بين القوى السياسية وبين القبول المجتمعي لهذا الدستور، الذي راهن عليه المغاربة من أجل مغرب حداثي ديمقراطي متقدم".
وأشار إلى أن المجلس مُقبل على بدء التداول في القوانين التنظيمية المحالة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وفي مداخلة له، قال المعطي الجبوجي، منسق لجنة الشباب، المنبثقة عن الودادية الحسنية لقضاة المغرب، "إننا كقضاة جئنا نحمل رسالتين أساسيتين، لا لنتدخل في مسؤوليتكم وسلطتكم التشريعية، لكن لنوضح ما نعتبره "عورا" في النصوص القانونية، ولما فيه مساس بالضمانات الممنوحة للقضاة، والتي من شأنها أن تؤثر على سير العدالة وحقوق المواطنين.
أما الرسالة الثانية، يضيف الجبوجي، فهي أن القضاة ليست لديهم مطالب فئوية، مشددا على أن كل من يرفض من القضاة المحاسبة لا يمكن أن يكون قاضيا، مضيفا "لا يمكننا أن نطالب بشيء غير دستوري، ونحن شاركنا بالدستور، وقدمنا مقترحاتنا بشأنه، وكنا دائما نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأكد أن ما يتحفظ عليه القضاة هو أسلوب هذه المحاسبة، وأنهم يطالبون بأن تكون المحاسبة بطرق شفافة تضمن الحماية من التعسف.
وتوقف الجبوبي عند مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن قضاة الدرجة الثالثة لحقهم "حيف كبير من خلال هذا المشروع، الذي جعلهم خاضعين لنسق الترقي المنصوص عليه في القانون الملغى، والمشروع الحالي قلص المدة، ولحد الآن، لا نعرف المعايير التي أبقتهم خاضعين لقانون قديم".
وأشار إلى أن هناك حيفا أيضا لحق قضاة الدرجة الاستثنائية، إذ أن القاضي يصل في غالب الأحيان إلى الدرجة الاستثنائية في 48 سنة تقريبا إلا أن وضعيته تبقى جامدة لمدة 25 سنة إلى أن يحال على التقاعد بدون أي حافز ماديأ معنوي.
وعن نقل القضاة، أوضح الجبوبي أنه وفقا للفصل 72من النظام الأساسي للقضاة، تم ربط الترقية بالنقل، وأصبح عند القاضي هاجس التخوف من الترقي، وقضاة تنازلوا عن الترقي حتى لا يبتعدوا عن أسرهم وأبنائهم، داعيا إلى حذف هذا المعطى من الفصل 72.
وتوقف عند الفصل 97، الذي نص في فقرته الأولى على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهمته إذا توبع جنائيا، أو ارتكب خطأ جسيما، وهذا "يعني أن القاضي إذا ارتكب حادثة سير، معرض للتوقيف"، داعيا إلى توضيح هذا الفعل الجنائي لرفع اللبس عنه.
وحول الخطأ الجسيم، سجل الجبوبي أن المشروع يعتبر خطأ جسيما بصفة خاصة إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد، وطالما أنه "تم التشريع بتوقيف القاضي من أجل الخطأ الجسيم، نقترح أن تعطى للقاضي كما تعطى للمواطن إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل وفتح إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل أمام المحكمة الإدارية.
وتساءل عن مفهوم الخرق الخطير للقانون وعن جعل المسودة السابقة تغير الإخلال العمدي، بالإخلال الخطير، مشيرا إلى أن الفصل 97 لبس عدة أرقام على ضوء التعديلات السابقة.
وأضاف أن الفصل 110 مطلوب منه تطبيق العادل للقانون، مشيرا إلى أن القاضي قد يرتكب خطأ في تعليله، ولا يعتبر منقصة للحكم لأن هذا عمل بشري وهو معرض للخطأ، وأن الدستور نفسه دستر الخطأ القضائي واعترف به، في الفصل 122.
واعتبر أن صياغة الفصل 97 تؤثر بشكل مباشر على سير العدالة وتضر المتقاضين، مشيرا إلى أن وزارة العدل تصنف المحاكم بالألوان، الأبيض والرمادي والأسود، متسائلا إن كانت المحاكم التي صنفت باللون الأبيض كلها احترمت الإجراءات القانونية.
من جهته، اعتبر عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن إصلاح منظومة العدالة رهين بإصلاح منظومة القوانين وعلى رأسها القانون الجنائي، مشيرا إلى مسودة القانون الجنائي جاءت فيها مجموعة من التراجعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.