أحال مجلس النواب القانون التنظيمي لمجلس الوصاية على لجنة العدل والتشريع من أجل دراسته والتصويت عليه في جلسة عامة خلال الدورة الربيعية المقبلة، والذي حدد صلاحيات هذا المجلس، الذي يكون في حالة عدم بلوغ الملك سن الثامنة عشرة. ويتكون مجلس الوصاية، الذي يرأسه رئيس المحكمة الدستورية، من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره، وفق ما ورد في مشروع القانون التنظيمي. وتتمثل صلاحيات رئيس مجلس الوصاية في رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل. كما يقوم رئيس المجلس بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، غير أنه «لا يمكنه أن يجعل هذه القوات في حالة طوارئ ولا أن يأمرها بعمليات حربية أو يحشدها كلا أو بعضا إلا بعد موافقة مجلس الوصاية». كما يرأس رئيس المجلس باسم الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بحضور أعضاء مجلس الوصاية. وفيما يتعلق بصلاحيات مجلس الوصاية، فإنها تتجلى في اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، في الوقت الذي يكون الملك غير بالغ سن الرشد. كما يمارس السلطات المخولة للملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. واستثنى مشروع القانون ممارسة السلطات الدستورية، حيث نص في المادة 4 على أنه «طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور لا يمكن لمجلس الوصاية بأي حال من الأحوال ممارسة السلطات الدستورية المخولة لجلالة الملك فيما يخص مراجعة الدستور». وبخصوص قواعد سير المجلس، فإنه يمارس مهامه بقوة القانون بمجرد تربع الملك الذي لم يبلغ تمام الثامنة عشرة من عمره على العرش، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه. أما في ما يتعلق باتخاذ القرارات، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على أنه «يتداول مجلس الوصاية بكيفية صحيحة بحضور ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بإجماع أعضائه الحاضرين وفي حالة تعذر ذلك يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين على الأقل. ومن بين ما تطرق إليه مشروع القانون التنظيمي أنه «في حالة وفاة رئيس المجلس أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه بصفة نهائية من ممارسة صلاحياته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير من بين أعضاء المحكمة الدستورية». أما في حالة وفاة عضو من الشخصيات المعينين من قبل الملك بمحض اختياره أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه بصفة نهائية من ممارسة صلاحياته يباشر تعيين من يخلفه بموجب أمر لمجس الوصاية بمثابة ظهير. كما يجب عند تعيين الأعضاء الجدد للمجلس احترام، ما أمكن ذلك، التوازن الذي تم في ظله تعيين الأعضاء المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين عن ممارسة مهامهم بصفة نهائية. ونص مشروع القانون على أن مقر مجلس الوصاية يكون بالعاصمة، وتعقد اجتماعات المجلس داخله، غير أنه يمكن عقدها بصفة استثنائية خارج مقره، لكن داخل المغرب، عندما تقتضي الظروف ذلك.وبالنسبة للاعتمادات المالية فهي تخصص من الميزانية العامة للدولية، وتدرج الاعتمادات اللازمة في التسيير في هذه الميزانية. وبعد بلوغ الملك سن الثامنة عشرة يبدأ يمارس جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. وفي هذه الحالة فإن اجتماع مجلس الوصاية يكون بدعوة من الملك، ويبدي المجلس رأيه في كل مسألة يقرر الملك عرضها عليه. كما يحل المجلس بقوة القانون بمجرد بلوغ الملك العشرين من عمره..