29 فبراير, 2016 - 06:53:00 يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب قريبا في مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، بعدما توصلت هذه اللجنة بالمشروع، الذي تم وضعه على بوابة البرلمان على الانترنت، صباح اليوم الاثنين 28 فبراير. وجاء في مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، المنعقد بالعيون، تسند رئاسة مجلس الوصاية، إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويتكون المجلس من 15 عضوا آخرين، من بينهم رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، بالإضافة إلى 10 شخصيات أخرى يعينهم الملك بمحض اختياره، كما تم التنصيص على العاصمة الرباط مقرا للمجلس. ووفق المشروع، يصدر مجلس الوصاية، الأوامر بمثابة ظهائر باسم الملك، وفي حالة وفاة رئيس مجلس الوصاية أو حدوث عجز بدني مستديم بمنعه، بصفة نهائية من ممارسة صلاحيته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير، من بين أعضاء المحكمة الدستورية. يمارس مجلس الوصاية مهامه، مجرد تربع الملك الذي لم يبلغ بعد تمام السنة الثامنة عشرة من عمره على العرش، و يجتمع مجلس الوصاية بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه او بطلب من أغلبية أعضائه. وينعقد مجلس الوصاية بحضور ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بإجماع أعضاه الحاضرين، و إذا تعذر ذلك، بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين على الأقل. ومن صلاحيات رئيس مجلس الوصاية، انه يتولى بحضور أعضاء مجلس الوصاية، رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما يقوم رئيس مجلس الوصاية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، غير انه لا يمكنه ان يجعل هذه القوات في حالة طوارئ، ولا أن يأمرها بعمليات حربية آو يحشدها كلا آو بعضها، إلا بعد موافقة مجلس الوصاية، فيما يترأس رئيس مجلس الوصاية باسم الملك، افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بحضور أعضاء مجلس الوصاية. وبالنسبة لمالية مجلس الوصاية، خصص مشروع القانون، لرئيس مجلس الوصاية اعتمادا ماليا من الميزانية العامة للدولة، وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير مجلس الوصاية في الميزانية العامة للدولة. وفيما يتعلق بالاختصاصات التي لم تمنح لرئيس مجلس الوصاية، فأقر مشروع القانون، أنه لا يمكن لمجلس الوصاية بأي حال من الأحوال ممارسة السلطات الدستورية المخولة للملك، فيما يخص مراجعة الدستور والاختصاصات الدينية للملك، التي تنص أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ، بالإضافة إلى عدم السماح لرئيس مجلس الوصاية، بتعيين رئيس الحكومة، أو إعفاء الحكومة في حالة استقالة رئيسها، وحل مجلسي البرلمان آو احدهما، و تعيين القضاة ، وإعلان حالة الاستثناء، و تعيين 6 أعضاء المحكمة الدستورية المخول للملك تعيينهم. وبمجرد بلوغ الملك سنة 18 سنة، يمارس الملك جميع الاختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجنب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. ويحل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ الملك تمام العشرين من عمره.