بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"لكم" تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية
نشر في لكم يوم 29 - 02 - 2016


29 فبراير, 2016 - 06:53:00
يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب قريبا في مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، بعدما توصلت هذه اللجنة بالمشروع، الذي تم وضعه على بوابة البرلمان على الانترنت، صباح اليوم الاثنين 28 فبراير.
وجاء في مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، المنعقد بالعيون، تسند رئاسة مجلس الوصاية، إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويتكون المجلس من 15 عضوا آخرين، من بينهم رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، بالإضافة إلى 10 شخصيات أخرى يعينهم الملك بمحض اختياره، كما تم التنصيص على العاصمة الرباط مقرا للمجلس.
ووفق المشروع، يصدر مجلس الوصاية، الأوامر بمثابة ظهائر باسم الملك، وفي حالة وفاة رئيس مجلس الوصاية أو حدوث عجز بدني مستديم بمنعه، بصفة نهائية من ممارسة صلاحيته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير، من بين أعضاء المحكمة الدستورية.
يمارس مجلس الوصاية مهامه، مجرد تربع الملك الذي لم يبلغ بعد تمام السنة الثامنة عشرة من عمره على العرش، و يجتمع مجلس الوصاية بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه او بطلب من أغلبية أعضائه. وينعقد مجلس الوصاية بحضور ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بإجماع أعضاه الحاضرين، و إذا تعذر ذلك، بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين على الأقل.
ومن صلاحيات رئيس مجلس الوصاية، انه يتولى بحضور أعضاء مجلس الوصاية، رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
كما يقوم رئيس مجلس الوصاية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، غير انه لا يمكنه ان يجعل هذه القوات في حالة طوارئ، ولا أن يأمرها بعمليات حربية آو يحشدها كلا آو بعضها، إلا بعد موافقة مجلس الوصاية، فيما يترأس رئيس مجلس الوصاية باسم الملك، افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بحضور أعضاء مجلس الوصاية.
وبالنسبة لمالية مجلس الوصاية، خصص مشروع القانون، لرئيس مجلس الوصاية اعتمادا ماليا من الميزانية العامة للدولة، وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير مجلس الوصاية في الميزانية العامة للدولة.
وفيما يتعلق بالاختصاصات التي لم تمنح لرئيس مجلس الوصاية، فأقر مشروع القانون، أنه لا يمكن لمجلس الوصاية بأي حال من الأحوال ممارسة السلطات الدستورية المخولة للملك، فيما يخص مراجعة الدستور والاختصاصات الدينية للملك، التي تنص أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ، بالإضافة إلى عدم السماح لرئيس مجلس الوصاية، بتعيين رئيس الحكومة، أو إعفاء الحكومة في حالة استقالة رئيسها، وحل مجلسي البرلمان آو احدهما، و تعيين القضاة ، وإعلان حالة الاستثناء، و تعيين 6 أعضاء المحكمة الدستورية المخول للملك تعيينهم.
وبمجرد بلوغ الملك سنة 18 سنة، يمارس الملك جميع الاختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجنب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
ويحل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ الملك تمام العشرين من عمره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.