صادق المجلس الوزاري الذي تراسه الملك محمد السادس يوم السبت 6 فبراير 2016 بمدينة العيون على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية. ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. الوصاية في الدستور المغربي حسب الدستور، يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. ويحدد قانون تنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.