إسطنبول.. مجلس المستشارين والجمعية الوطنية الأذربيجانية يعززان تعاونهما        بشراكة استراتيجية ورسائل سياسية .. أوروبا تعزز التعاون مع المغرب    قيوح يناقش ربط نواكشوط بالداخلة    بتعليمات ملكية سامية.. وفد عسكري مغربي رفيع يقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة الدفاعية    زيادة ثالثة في أسعار الغازوال بالمغرب    نمو الاقتصاد المغربي يبلغ 5 في المائة    ترامب يعلن عن هدنة لعشرة أيام بين إسرائيل ولبنان ويدعو عون ونتانياهو للقاء بالبيت الأبيض    المغرب وأمريكا يوقعان خارطة طريق دفاعية لعشر سنوات    شكوك تلف مشاركة أكرد في المونديال    برينتفورد يقدم عرضا لجلب الواحدي    غيابات مؤثرة في انطلاقة تحضيرات الوداد الرياضي    الحكومة تُقوي ترشح الشباب للانتخابات    موجة حر تضرب جنوب ووسط المغرب.. والحرارة تفوق المعدل ب10 درجات    ضبط مغاربة في شبكة دولية للتهجير    الحسيمة تعبئ جهودها لإنجاح عملية "مرحبا 2026" واستقبال مغاربة العالم في أفضل الظروف    محمد خاموش ابن العرائش يتوج بشهادة تقدير دولية    تخليد اليوم العالمي للشعر ضمن فعاليات الرباط العاصمة العالمية للكتاب تظاهرة بستان القصيد ترى النور بالمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        صيف 2026.. GNV تعزز حضورها بالمغرب بإطلاق سفينتين جديدتين تعملان بالغاز الطبيعي المسال    نشرة إنذارية.. موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    درك الحسيمة يحجز كميات مهمة من المخدرات ويضبط سيارات بلوحات مزورة    الرئيس اللبناني يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار        "همم" تستنكر اتساع دائرة الاعتقالات بسبب "الرأي" وتضييق الخناق على الحريات والعمل المدني    مجموعة الفوسفاط تنجح في إصدار أول سندات هجينة بالدولار لشركة إفريقية بقيمة 1.5 مليار دولار    ثرثرة آخر الليل: أثر الفراشة عاصفة وأثر "المدون" إعصار..    وزارة الثقافة تمدد آجال الترشيح لدعم المشاريع المسرحية لعام 2026    الحصيلة الحكومية.. أخنوش : الحكومة قامت بإعداد جيل جديد ومبتكر من برامج التنمية الجهوية وتصاميم إعداد التراب    بسيدي قاسم : يوم تحسيسي حول التغذية السليمة لفائدة الحوامل والمرضعات بالخنيشات    فيديو "سوء الجوار".. إحالة سيدتين و5 رجال على العدالة بمنطقة سيدي البرنوصي    الحائز على "نوبل" جوزيف ستيغليتز يقود دعوات دولية لفرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة الاستثنائية    أكادير تسجل 337 ألف سائح في الربع الأول من 2026        الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بنسعيد يكرم محمد العزيزي أشهر بائع كتب في مدينة الرباط    أربيلوا يتهم الحكم بإفساد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد    النفط يرتفع 1.7 بالمئة ويصل 96.5 دولارا للبرميل    دعوى قضائية ضد ميسي في ميامي    الصين تدشن أكبر سفينة حاويات كهربائية ذكية في العالم    أرتيتا مدرب أرسنال: نخطو خطوات لم يشهدها النادي منذ 140 عاما    تألق الخنوس يقنع شتوتغارت بحسم الصفقة نهائياً واستمراره حتى 2030    فاجعة فاس... حين تتحول خروقات التعمير إلى جريمة جماعية    تركيا تأمر باعتقال 83 شخصًا بعد منشورات تمجّد هجمات دامية بمدارس    كيم جونغ يشرف على مناورات مدفعية    ترامب يؤكد أن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات الخميس    الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للقراءة بالمغرب    مؤسسة "الرسالة التربوية" في سلا تنبض بألوان الحياة    البوحِ السياسيّ بين شح الاعترافِ وبلاغةِ المسكوت عنه    "الصحة" توفد 44 إطارا لمرافقة الحجاج    استعدادا لحج 2026.. وزير الصحة يحث البعثة الصحية على تعبئة الجهود وضمان رعاية طبية متكاملة للحجاج        دراسة تحذر من مخاطر المنظفات على الأطفال دون الخامسة    وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        مشروبات الطاقة تحت المجهر: دعوات عاجلة لحماية القاصرين من "إدمان مقنّع"    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعطاء الأولوية في العمل التشريعي لعشرين قانون تنظيمي
العلم تسبر أغوار الدستور الجديد
نشر في العلم يوم 29 - 01 - 2012


تكتسي الولاية التشريعية الحالية أهمية قصوى على مستوى العمل التشريعي، بالنظر إلى أهمية النصوص القانونية التنظيمة التي يجب الانكباب عليها من أجل ضمان التنزيل السليم لمضامين الدستور، وماصلة المسلسل الإصلاحي للدولة ، بما يضمن تطير وظائفها وأدوارها ،وتأهيل بنيتها أجهزتها ،وتحقيق التناغم والتلاؤم بين مؤسساتها واختصاصاتها . وهكذا فالمؤسسة التشريعية مطالبة بالقيام بعمل متعدد الأبعاد، يتمثل في إصدار قوانين تنظيمية وقوانين عادية ، مع الاعتماد على مخطط تشريعي شامل ، تعطى فيه الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة ، كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات ووالقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق . وهناك عشرون قانوان تنظيميا ستطرح في جدول أعمال الولاية التشريعية الحالية،وهي قوانين موزعة على 21 فصلا من فصول الدستور . ويهم القانون التنظيمي الأول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية ، وهو المقتضى الذي تضمنه الفصل الخامس من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي الثاني بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما ينص عليه أيضا الفصل الخامس ، حيث يتطلب الأمر عمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. وتكمن مهمة مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، على وجه الخصوص، في حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد القانون التنظيمي المذكور صلاحيات وهذا المجلس وتركيبَته وكيفيات سيره. وبالنسبة للقانون التنظيمي الثالث فيحدد المبادئ و القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.وهو ما ينص عليه الفصل السابع من الدستور الذي يؤكد أن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.وأنه لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.كما لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. ويهم القانون التنظيمي الرابع حق المواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، وهو ما ينص عليه الفصل 14 .أما القانون التنظيمي الخامس تنظيم ممارسة حق المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، حسب ما ينص عليه الفصل 15 . ويتعلق القانون التنظيمي السادس بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، حسب ما نص عليه الفصل 29 . ويرتبط القانون التنظيمي السابع بضبط قواعد سير مجلس الوصاية، الذي ينظمه الفصل 44، الذي يشير إلى أن الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره.وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. ويهم القانون التنظيمي الثامن تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة ، ويحدد على وجه الخصوص مبادىء ومعايير التعيين بها ، وهو ما ينص عليه الفصلان 49 و92 من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي التاسع بمجلس النواب وعدد أعضائه ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية، وكيفية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها،وغيرها وهم ما ينص عليه الفصل62 . ونفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي العاشر المتعلق بمجلس المستشارين والذي ينص عليه الفصل63 . أما القانون التنظيمي الحادي عشر فيهم طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ، وهي مؤقتة بطبيعتها، حيث تنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وهو ما ينص عليه الفصل67 . أما القانون التنظيمي الثاني عشر ، فيهم أحد القوانين التي عرفت جدلا كبيرا خلال السنوات الأخيرة والتي سبق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن قدم بخصوصه مقترح قانون في ولاية تشريعية سابقة ، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للمالية ، الذي ينص عليه الفصل75 . وبخصو القانون التنظيمي الثالث عشر فيحدد القواعد النتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، وهو ينص عليه الفصل 87 . ثم هناك القانون التنظيمي الرابع عشر فيحدد النظام الأساسي للقضاة ،ينص عليه الفصل 112 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الخامس عشر ، فيتعلق بكيفية انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب، وهو ما ينص عليه الفصل116 .وهناك القانون التنظيمي السابع عشر ، ويهم تحديد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية واختصاصاتها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها، وينص عليه الفصلان 131 و 133 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الثامن عشر فيهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى حسب مضمون الفصل 146 ثم القانون التنظيمي التاسع عشر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، وينص عليه الفصل 135 .وأخيرا القانون التنظيمي العشرون ويتعلق بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره، وهو ما ينص عليه الفصل 153.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.