"جبهة مغربية" تدعو إلى جعل القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في تظاهرات فاتح ماي    "جبهة مناهضة التطبيع" تستنكر "الطقوس التلمودية" بأكادير وتعتبرها استفزازا للمغاربة    الإمارات تقرر الخروج من "أوبك" و"أوبك+"    اعتداء دموي يهز حي بنكيران بطنجة    ثرثرة آخر الليل.. في الحاجة إلى نهضة ثقافية..    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    تراجع الذهب والأسواق تترقب قرارات البنوك المركزية    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الثلاثاء    نشرة انذارية : امطار رعدية قوية وتساقط البرد بالحسيمة والدريوش ومناطق اخرى    عملية أمنية نوعية تُسقط مروّجي الكوكايين بالقصر الكبير وتُعزّز الإحساس بالأمن    شغيلة البنك الشعبي بالناظور الحسيمة تطالب بالإنصاف    مراكش تعيد وهج الأغنية المغربية في حفل يجمع بين الإبداع والذاكرة        جدل أخلاقي في غوغل حول توظيف "جيميني" في عمليات عسكرية سرّية    السغروشني: تسريع تنفيذ استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" يرتكز على ثلاثة محاور كبرى    المنتخب الوطني للكراطي يتألق بإسبانيا    مكاسب في افتتاح بورصة الدار البيضاء    تظاهرة بستان القصيد تخلد اليوم العالمي للشعر وتحتفي بالشاعر مراد القادري    الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات لإخلاء مناطق في جنوب لبنان    أولترات الرجاء تصدر بيانًا حول تذاكر مباراة الجيش الملكي    غضب مهنيي النقل بأكادير.. اتهامات لمستشارة جماعية بعرقلة القانون ومطالب بفتح تحقيق عاجل    مراكش تصبح نقطة التقاء الأيكيدو الدولي    المنتدى الوطني للتجارة بمراكش.. 1200 توصية لتحديث القطاع وتعزيز رقمنته في أفق 2030    العلمي: حجم الانتقادات الموجهة للحكومة دليل على نجاحها    المجلس الاقتصادي يدعو إلى مراجعة مشروع وكالة حماية الطفولة وتوسيع صلاحياتها    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين حملة التشهير ضد خلود المختاري وتطالب بحمايتها    منظمة العمل الدولية: 840 ألف وفاة سنويا بسبب مخاطر العمل النفسية والاجتماعية    اختفاء "ريان مراكش" في مياه الوادي بسيتي فاضمة يستنفر السلطات والسكان للبحث عنه    برشلونة يضع خطة دقيقة لتعافي لامين يامال ويُفضل الحذر قبل العودة للملاعب    مجلس الأمن.. المغرب يندد بتوظيف المضائق والممرات البحرية الدولية كأداة للضغط    "أونسا" تكشف خطتها لحماية القطيع الوطني من الأمراض قبل العيد    شبهات "احتكار" الدعم السينمائي تجر وزير الثقافة إلى المساءلة البرلمانية    "سي إن إن": ترامب "غير متحمس" للمقترح الإيراني المتضمن تأجيل المفاوضات النووية مقابل فتح مضيق هرمز    البرلمان يفتح الترشح لجائزة الصحافة    بداية موفقة لمحسن الكورجي في طواف بنين الدولي للدراجات    كيوسك الثلاثاء | وزارة التربية الوطنية تعتمد نظاما معلوماتيا متطورا لرصد الغش    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية        الحكومة تضع 49.7 مليار درهم على طاولة الحوار الاجتماعي    التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي وإحداث هيئة وطنية    النفط يصعد مع غياب المؤشرات على نهاية حرب إيران    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    أداء إيجابي لجمباز المغرب بياوندي    لشكر يعلن الحسم في تزكية برلمانيين    "لاماسيا" تهتم بموهبة مغربية واعدة    وزيرة التضامن تفعّل سياسة القرب لتأهيل الحضانات الاجتماعية وتعزيز برنامج "رعاية"        حيرة الصدق فِي زَمَنِ النُّصُوصِ المُوَلَّدَةِ.. عبده حقي    فن الشارع يرسخ مكانة الرباط كعاصمة إفريقية للإبداع الحضري    "بيت الشعر" يطلق "شعراء في ضيافة المدارس" احتفاء بالرباط عاصمة عالمية للكتاب    فنانة هولندية تجسد قوة المرأة المغربية الصامتة في عمل لافت    وزير الصحة مطلوب في البرلمان بسبب إقصاء مرض "جوشر" من التغطية الصحية        الاندماج ليس شاياً ورقصاً: نقد للواقع التنظيمي في خيام برشلونة        34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعطاء الأولوية في العمل التشريعي لعشرين قانون تنظيمي
العلم تسبر أغوار الدستور الجديد
نشر في العلم يوم 29 - 01 - 2012


تكتسي الولاية التشريعية الحالية أهمية قصوى على مستوى العمل التشريعي، بالنظر إلى أهمية النصوص القانونية التنظيمة التي يجب الانكباب عليها من أجل ضمان التنزيل السليم لمضامين الدستور، وماصلة المسلسل الإصلاحي للدولة ، بما يضمن تطير وظائفها وأدوارها ،وتأهيل بنيتها أجهزتها ،وتحقيق التناغم والتلاؤم بين مؤسساتها واختصاصاتها . وهكذا فالمؤسسة التشريعية مطالبة بالقيام بعمل متعدد الأبعاد، يتمثل في إصدار قوانين تنظيمية وقوانين عادية ، مع الاعتماد على مخطط تشريعي شامل ، تعطى فيه الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة ، كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات ووالقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق . وهناك عشرون قانوان تنظيميا ستطرح في جدول أعمال الولاية التشريعية الحالية،وهي قوانين موزعة على 21 فصلا من فصول الدستور . ويهم القانون التنظيمي الأول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية ، وهو المقتضى الذي تضمنه الفصل الخامس من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي الثاني بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما ينص عليه أيضا الفصل الخامس ، حيث يتطلب الأمر عمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. وتكمن مهمة مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، على وجه الخصوص، في حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد القانون التنظيمي المذكور صلاحيات وهذا المجلس وتركيبَته وكيفيات سيره. وبالنسبة للقانون التنظيمي الثالث فيحدد المبادئ و القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.وهو ما ينص عليه الفصل السابع من الدستور الذي يؤكد أن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.وأنه لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.كما لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. ويهم القانون التنظيمي الرابع حق المواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، وهو ما ينص عليه الفصل 14 .أما القانون التنظيمي الخامس تنظيم ممارسة حق المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، حسب ما ينص عليه الفصل 15 . ويتعلق القانون التنظيمي السادس بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، حسب ما نص عليه الفصل 29 . ويرتبط القانون التنظيمي السابع بضبط قواعد سير مجلس الوصاية، الذي ينظمه الفصل 44، الذي يشير إلى أن الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره.وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. ويهم القانون التنظيمي الثامن تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة ، ويحدد على وجه الخصوص مبادىء ومعايير التعيين بها ، وهو ما ينص عليه الفصلان 49 و92 من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي التاسع بمجلس النواب وعدد أعضائه ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية، وكيفية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها،وغيرها وهم ما ينص عليه الفصل62 . ونفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي العاشر المتعلق بمجلس المستشارين والذي ينص عليه الفصل63 . أما القانون التنظيمي الحادي عشر فيهم طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ، وهي مؤقتة بطبيعتها، حيث تنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وهو ما ينص عليه الفصل67 . أما القانون التنظيمي الثاني عشر ، فيهم أحد القوانين التي عرفت جدلا كبيرا خلال السنوات الأخيرة والتي سبق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن قدم بخصوصه مقترح قانون في ولاية تشريعية سابقة ، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للمالية ، الذي ينص عليه الفصل75 . وبخصو القانون التنظيمي الثالث عشر فيحدد القواعد النتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، وهو ينص عليه الفصل 87 . ثم هناك القانون التنظيمي الرابع عشر فيحدد النظام الأساسي للقضاة ،ينص عليه الفصل 112 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الخامس عشر ، فيتعلق بكيفية انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب، وهو ما ينص عليه الفصل116 .وهناك القانون التنظيمي السابع عشر ، ويهم تحديد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية واختصاصاتها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها، وينص عليه الفصلان 131 و 133 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الثامن عشر فيهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى حسب مضمون الفصل 146 ثم القانون التنظيمي التاسع عشر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، وينص عليه الفصل 135 .وأخيرا القانون التنظيمي العشرون ويتعلق بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره، وهو ما ينص عليه الفصل 153.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.