وجهة نظر: اللعبة الديمقراطية    السويد تجدد دعم الحكم الذاتي وتعتبره أرضية موثوقة لتسوية نزاع الصحراء المغربية    "العدالة والتنمية" ينتقد تجاهل أخنوش لإقصاء الأسر من الدعم المباشر ويرفض السعي للتَّحكم في الإعلام    المرصد المغربي لحماية المستهلك يندد بغلاء الأسعار مع بداية رمضان    التامني: رمضان يكشف هشاشة السياسات العمومية في ضبط الأسواق والحد من المضاربات والاحتكار    الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدعم برنامج تكوين المواهب الكروية الذي تنفذه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ( بلاغ )    لماذا تبدو شخصيات الشر متشابهة في المسلسلات المغربية؟    "الليغا" تفتح تحقيقا جديدا بعد تعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية ضد أوساسونا    بونو يستبعد اللعب للرجاء: أنا ابن الوداد    إيران وأمريكا تجتمعان يوم الخميس لإجراء محادثات    بعد مقتل أخطر بارون مخدرات.. موجة عنف تجتاح عدة ولايات مكسيكية    حكومة التشاد تغلق الحدود مع السودان        ملف الصحراء المغربية.. جولة مفاوضات جديدة في وشنطن هي الثالثة خلال شهر    بين الجدوى الاقتصادية والآثار النفسية.. السطي يسائل رئيس الحكومة ويطالب بالعودة للتوقيت الطبيعي (GMT)    انفصال مفاجئ يهز أولمبيك آسفي... نهاية غير متوقعة لمشوار عبوب بعد إنجاز قاري تاريخي        تقرير حقوقي يدعو لإصدار قرار تكميلي يشمل جميع الأقاليم المتضررة من الفيضانات ضمن لائحة المناطق المنكوبة    هوية مزورة تنهي صاحبتها خلف القضبان    تأخر صرف "منحة الريادة" يربك أساتذة مؤسسات الريادة الحاصلين على الشارة    كيوسك الإثنين | المغرب يعزز إشعاعه الفلاحي في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    أسعار الخضر والفواكه تشتعل بجهة الشرق... الصقيع والمحروقات والمضاربة ترهق جيوب المواطنين    الصين تسجل أرقاماً قياسية في أكبر موجة سفر سنوية عبر السكك الحديدية خلال عيد الربيع    فيدرالية اليسار بجرسيف تحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتطالب بتسريع مشاريع الإيواء والبنيات الأساسية    الزلزولي على رادار باريس سان جيرمان.. عرض مرتقب بقيمة 20 مليون يورو    أجواء باردة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    هجمات انتقامية في المكسيك ردا على مقتل زعيم عصابة مخدرات في عملية عسكرية        عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية        الملك يراسل ولي العهد السعودي                ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعطاء الأولوية في العمل التشريعي لعشرين قانون تنظيمي
العلم تسبر أغوار الدستور الجديد
نشر في العلم يوم 29 - 01 - 2012


تكتسي الولاية التشريعية الحالية أهمية قصوى على مستوى العمل التشريعي، بالنظر إلى أهمية النصوص القانونية التنظيمة التي يجب الانكباب عليها من أجل ضمان التنزيل السليم لمضامين الدستور، وماصلة المسلسل الإصلاحي للدولة ، بما يضمن تطير وظائفها وأدوارها ،وتأهيل بنيتها أجهزتها ،وتحقيق التناغم والتلاؤم بين مؤسساتها واختصاصاتها . وهكذا فالمؤسسة التشريعية مطالبة بالقيام بعمل متعدد الأبعاد، يتمثل في إصدار قوانين تنظيمية وقوانين عادية ، مع الاعتماد على مخطط تشريعي شامل ، تعطى فيه الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة ، كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات ووالقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق . وهناك عشرون قانوان تنظيميا ستطرح في جدول أعمال الولاية التشريعية الحالية،وهي قوانين موزعة على 21 فصلا من فصول الدستور . ويهم القانون التنظيمي الأول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية ، وهو المقتضى الذي تضمنه الفصل الخامس من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي الثاني بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما ينص عليه أيضا الفصل الخامس ، حيث يتطلب الأمر عمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. وتكمن مهمة مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، على وجه الخصوص، في حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد القانون التنظيمي المذكور صلاحيات وهذا المجلس وتركيبَته وكيفيات سيره. وبالنسبة للقانون التنظيمي الثالث فيحدد المبادئ و القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.وهو ما ينص عليه الفصل السابع من الدستور الذي يؤكد أن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.وأنه لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.كما لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. ويهم القانون التنظيمي الرابع حق المواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، وهو ما ينص عليه الفصل 14 .أما القانون التنظيمي الخامس تنظيم ممارسة حق المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، حسب ما ينص عليه الفصل 15 . ويتعلق القانون التنظيمي السادس بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، حسب ما نص عليه الفصل 29 . ويرتبط القانون التنظيمي السابع بضبط قواعد سير مجلس الوصاية، الذي ينظمه الفصل 44، الذي يشير إلى أن الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره.وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. ويهم القانون التنظيمي الثامن تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة ، ويحدد على وجه الخصوص مبادىء ومعايير التعيين بها ، وهو ما ينص عليه الفصلان 49 و92 من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي التاسع بمجلس النواب وعدد أعضائه ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية، وكيفية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها،وغيرها وهم ما ينص عليه الفصل62 . ونفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي العاشر المتعلق بمجلس المستشارين والذي ينص عليه الفصل63 . أما القانون التنظيمي الحادي عشر فيهم طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ، وهي مؤقتة بطبيعتها، حيث تنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وهو ما ينص عليه الفصل67 . أما القانون التنظيمي الثاني عشر ، فيهم أحد القوانين التي عرفت جدلا كبيرا خلال السنوات الأخيرة والتي سبق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن قدم بخصوصه مقترح قانون في ولاية تشريعية سابقة ، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للمالية ، الذي ينص عليه الفصل75 . وبخصو القانون التنظيمي الثالث عشر فيحدد القواعد النتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، وهو ينص عليه الفصل 87 . ثم هناك القانون التنظيمي الرابع عشر فيحدد النظام الأساسي للقضاة ،ينص عليه الفصل 112 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الخامس عشر ، فيتعلق بكيفية انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب، وهو ما ينص عليه الفصل116 .وهناك القانون التنظيمي السابع عشر ، ويهم تحديد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية واختصاصاتها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها، وينص عليه الفصلان 131 و 133 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الثامن عشر فيهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى حسب مضمون الفصل 146 ثم القانون التنظيمي التاسع عشر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، وينص عليه الفصل 135 .وأخيرا القانون التنظيمي العشرون ويتعلق بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره، وهو ما ينص عليه الفصل 153.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.