كأس العرش: الأمل يكتسح نهضة طانطان بسداسية    الدورة الثانية لسباق المنطقة الحرة لطنجة تستقطب أزيد من 2000 مشارك    وهبي يوسع قائمة الحراس تحسبا لوضعية المحمدي قبل المونديال    وقفات "تافسوت إيمازيغن" تستحضر التطلعات في أكادير ومراكش والرباط        "الكاف" يثني على إنجاز الجيش الملكي        ترامب يعلن أن المفاوضين الأمريكيين سيتوجهون إلى باكستان الاثنين لاستئناف المفاوضات مع إيران    رغم الحرب.. "صندوق النقد الدولي" يتوقع نموا يقارب 5% للاقتصاد المغربي في 2026    درك العرائش يوقف متلبسا بنقل شحنة من مخدر الشيرا    إحباط محاولة للهجرة السرية باشتوكة‬        خالي عثمان (2/1)    مفهوم المثقف والوسيط الثقافي    مزراوي يخطف الأنظار أمام تشيلسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تنغير.. التهراوي يطلق خدمات 19 منشأة صحية موزعة على أربع جهات    حوار أبريل 2026... ترحيب نقابي حذر مقابل تعهد حكومي بتعبئة 48 مليار درهم لتعزيز السلم الاجتماعي    لقاء تأطيري بالبرنوصي يجمع الشباب لمناقشة التنمية المحلية والتحاور السياسي    واشنطن تتحدث عن مؤشرات تقدم في ملف الصحراء المغربية    60 ألف أستاذ معني .. وزارة التربية تسرّع تنزيل تعويض المناطق النائية    ثرثرة آخر الليل.. في نقد جماليات الهزيمة !    كوريا الشمالية تختبر إطلاق عدة صواريخ بالستية باتجاه البحر وفق سول    عملية جراحية تبعد المودن عن آسفي    الصويرة تختتم الدورة الرابعة لمهرجان "لا دولتشي فيتا" وسط آفاق واعدة    مشروع التطهير السائل..الرواية الأخرى.    المفوضية الأفريقية تدين قرار إسرائيليا    بعد ربع قرن من الانتظار.. يوسف شيبو يحتفي بعودة ناديه الأسبق لقسم الأضواء    اقاليم الناظور والحسيمة والدريوش على موعد مع انتخابات جزئية    خبرة الجبال تهدي ابن إمليل "بشقي" وبطلة الرمال "الراجي" لقب ألترا ترايل الأطلس الكبير    الجيش اللبناني يعيد فتح طريق وجسر في الجنوب تضررا جراء الغارات الإسرائيلية    انهيار منزل يودي بحياة طفلين بتطوان ويعيد ملف المنازل الآيلة للسقوط إلى الواجهة    الصيادلة يخاطبون مجلس المنافسة بمذكرة مفصلة:    حادث سير بطنجة يُصيب رجال أمن ويستنفر المصالح    أخنوش يعيد الاعتبار لحراس الأمن الخاص ويقرر تخفيض ساعات عملهم اليومية من 12 إلى 8 ساعات    مع اقتراب العيد.. المغاربة يتوجسون من غلاء الأضاحي    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    طهران تواصل إغلاق مضيق هرمز وتؤكد أن الاتفاق النهائي مع واشنطن ما زال "بعيدا"    شوارع خالية وسياحة منهارة .. أزمة الطاقة تُغرق كوبا في الظلام    طهران ترفض الحرمان من حق النووي    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    "الحلزون" في قبضة درك القصر الكبير    باب سبتة.. إحباط تهريب 50 كيلوغراماً من الشيرا وتوقيف بلجيكي    معراج الحلاج    فاعلون يتداولون في توسيع آفاق الشراكة السينمائية بين المغرب وإيطاليا    مهنيون يعلّقون توقيف توزيع "البوطا" ويفاوضون الحكومة حول هامش الربح    مستثمرون إكوادوريون يكتشفون فرص الاستثمار بجهة طنجة    سيولة الخطاب وثبات الطبيعة في قصيدة محمد بلمو "شغب الماء"    "لوفتهانزا" تستأنف التحليق عقب انتهاء الإضرابات    نقابات النقل الطرقي للبضائع تنتقد ارتفاع أسعار المحروقات وتطالب برفع الدعم وتسقيف الأسعار    الممثلة الفرنسية المغربية نادية فارس تغادر الحياة عن 57 عاما    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث            بسيدي قاسم : يوم تحسيسي حول التغذية السليمة لفائدة الحوامل والمرضعات بالخنيشات        وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعطاء الأولوية في العمل التشريعي لعشرين قانون تنظيمي
العلم تسبر أغوار الدستور الجديد
نشر في العلم يوم 29 - 01 - 2012


تكتسي الولاية التشريعية الحالية أهمية قصوى على مستوى العمل التشريعي، بالنظر إلى أهمية النصوص القانونية التنظيمة التي يجب الانكباب عليها من أجل ضمان التنزيل السليم لمضامين الدستور، وماصلة المسلسل الإصلاحي للدولة ، بما يضمن تطير وظائفها وأدوارها ،وتأهيل بنيتها أجهزتها ،وتحقيق التناغم والتلاؤم بين مؤسساتها واختصاصاتها . وهكذا فالمؤسسة التشريعية مطالبة بالقيام بعمل متعدد الأبعاد، يتمثل في إصدار قوانين تنظيمية وقوانين عادية ، مع الاعتماد على مخطط تشريعي شامل ، تعطى فيه الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة ، كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات ووالقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق . وهناك عشرون قانوان تنظيميا ستطرح في جدول أعمال الولاية التشريعية الحالية،وهي قوانين موزعة على 21 فصلا من فصول الدستور . ويهم القانون التنظيمي الأول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية ، وهو المقتضى الذي تضمنه الفصل الخامس من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي الثاني بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما ينص عليه أيضا الفصل الخامس ، حيث يتطلب الأمر عمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. وتكمن مهمة مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، على وجه الخصوص، في حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد القانون التنظيمي المذكور صلاحيات وهذا المجلس وتركيبَته وكيفيات سيره. وبالنسبة للقانون التنظيمي الثالث فيحدد المبادئ و القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.وهو ما ينص عليه الفصل السابع من الدستور الذي يؤكد أن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.وأنه لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.كما لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. ويهم القانون التنظيمي الرابع حق المواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، وهو ما ينص عليه الفصل 14 .أما القانون التنظيمي الخامس تنظيم ممارسة حق المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، حسب ما ينص عليه الفصل 15 . ويتعلق القانون التنظيمي السادس بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، حسب ما نص عليه الفصل 29 . ويرتبط القانون التنظيمي السابع بضبط قواعد سير مجلس الوصاية، الذي ينظمه الفصل 44، الذي يشير إلى أن الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره.وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. ويهم القانون التنظيمي الثامن تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة ، ويحدد على وجه الخصوص مبادىء ومعايير التعيين بها ، وهو ما ينص عليه الفصلان 49 و92 من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي التاسع بمجلس النواب وعدد أعضائه ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية، وكيفية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها،وغيرها وهم ما ينص عليه الفصل62 . ونفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي العاشر المتعلق بمجلس المستشارين والذي ينص عليه الفصل63 . أما القانون التنظيمي الحادي عشر فيهم طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ، وهي مؤقتة بطبيعتها، حيث تنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وهو ما ينص عليه الفصل67 . أما القانون التنظيمي الثاني عشر ، فيهم أحد القوانين التي عرفت جدلا كبيرا خلال السنوات الأخيرة والتي سبق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن قدم بخصوصه مقترح قانون في ولاية تشريعية سابقة ، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للمالية ، الذي ينص عليه الفصل75 . وبخصو القانون التنظيمي الثالث عشر فيحدد القواعد النتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، وهو ينص عليه الفصل 87 . ثم هناك القانون التنظيمي الرابع عشر فيحدد النظام الأساسي للقضاة ،ينص عليه الفصل 112 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الخامس عشر ، فيتعلق بكيفية انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب، وهو ما ينص عليه الفصل116 .وهناك القانون التنظيمي السابع عشر ، ويهم تحديد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية واختصاصاتها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها، وينص عليه الفصلان 131 و 133 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الثامن عشر فيهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى حسب مضمون الفصل 146 ثم القانون التنظيمي التاسع عشر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، وينص عليه الفصل 135 .وأخيرا القانون التنظيمي العشرون ويتعلق بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره، وهو ما ينص عليه الفصل 153.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.