"الأسود" يكثفون التحضيرات للقاء نيجيريا        مصدر رسمي: سقوط تلميذة بثانوية أحمد الحنصالي بطنجة حادث عرضي وحالتها مستقرة    اصطدام سيارة أجرة بسيارة خفيفة على الطريق الساحلي يخلف اصابات    دروس من عريضة المطالبة بالاستقلال    لوديي يستقبل مساعد نائب وزير الحرب الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية    بعد الهزيمة ضد برشلونة.. ريال مدريد يُنهي ارتباطه بتشابي ألونسو ويُعيّن ألفارو أربيلوا مدرباً جديداً    وكيل الملك بالرباط يأمر بإيداع مشجع جزائري سجن العرجات 2    بتعليمات سامية من جلالة الملك... استقبال نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي بالرباط    الأحرار يشرع في إحصاء خسائره عقب اعتزال أخنوش والميزان والكتاب يشرعان في مفاوضة شخصيات بارزة    ميناء الناظور يسجل تراجعا في مفرغات الصيد خلال 2025    بركة: المغرب خرج من وضعية الجفاف بعد سبع سنوات    المغرب وبلجيكا يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة    ضبط حوالي طن من "الكيف" بضواحي العرائش وتوقيف شقيقين    الزعيم لومومبا الزعيم رمز الحرية والاستقلال    بنسعيد: المهرجانات رافعة اقتصادية واستثمارات السينما تسجل أرقاما قياسية    ترامب يضيق الخناق على فنزويلا وكوبا ويفرض عليهما الحصار الاقتصادي والطاقي    الكاف يفتح تحقيقا بعد أحداث مراكش وشبح العقوبات الثقيلة يقض مضجع الجزائر    بيان نقابي يرصد أعطاباً بنيوية بمديرية التعليم بالحسيمة ويطالب بتدخل عاجل للوزارة    بركة يدافع عن عمل الحكومة ويحذر من "منطق المزايدات" في النقاش البرلماني    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    بنك المغرب يعلن عن سحب بعض فئات الأوراق البنكية من التداول    تجديد تراخيص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على طاولة المجلس الحكومي    الداخلية تحدد آجال الاطلاع والتسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث يعود لشفشاون ببرنامج حافل    البيضاء تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم    جنازة سعيد عاهد تجمع المثقفين والإعلاميين في وداع يليق بمساره الإنساني والثقافي    من الثلاثاء إلى الأربعاء.. تساقطات ثلجية بعدد من المناطق بالمغرب    بركة: لا مستقبل لثقافة الريع والجشع وممارسات "الفراقشية" بالمغرب    النظافة تساهم في نجاح "كان المغرب"    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء لإبطاء السكري    الاتحاد الإفريقي يفتح تحقيقا رسميا في أحداث ربع نهائي "كان 2025"    "كان المغرب".. نصف نهائي استثنائي يضم 5 متوجين بالكرة الذهبية الأفريقية    اضطرابات جوية وأمطار وثلوج مرتقبة بمختلف مناطق المغرب    تنحي أخنوش عن رئاسة "حزب الحمامة" يسائل التوقيت والدلالات السياسية    حقيقة دعم فنانين لمنتخب مصر بطنجة    وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن قنوات التواصل "مفتوحة" مع الولايات المتحدة    ترامب يؤكد أنّ الولايات المتحدة ستضمّ غرينلاند "بطريقة أو بأخرى"    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "تيزيلد" لإبطاء تقدم السكري من النوع الأول    "ملاحقات" ترفع أسعار الفضة والذهب    الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية مرتفعة    النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء تصاعد الاضطرابات في إيران        فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يفوز بالحصة الأكبر من جوائز غولدن غلوب    الشاعر والمترجم والصحافي سعيد عاهد في ذمة الله    مخاوف في أوساط الصناعات البحرية الأوروبية بعد منع المغرب تصدير السردين    وقفة تضامنية بطنجة مع غزة تندد بالعدوان الإسرائيلي وتطالب بإدخال المساعدات    إسطنبول.. تعليق الدراسة وإلغاء الرحلات الجوية تحسبا لعاصفة ثلجية مرتقبة    ترامب يفتح باب التدخل العسكري في إيران    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الغياب : فصلك الخامس والأخير في الصداقة يا سعيد!    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعطاء الأولوية في العمل التشريعي لعشرين قانون تنظيمي
العلم تسبر أغوار الدستور الجديد
نشر في العلم يوم 29 - 01 - 2012


تكتسي الولاية التشريعية الحالية أهمية قصوى على مستوى العمل التشريعي، بالنظر إلى أهمية النصوص القانونية التنظيمة التي يجب الانكباب عليها من أجل ضمان التنزيل السليم لمضامين الدستور، وماصلة المسلسل الإصلاحي للدولة ، بما يضمن تطير وظائفها وأدوارها ،وتأهيل بنيتها أجهزتها ،وتحقيق التناغم والتلاؤم بين مؤسساتها واختصاصاتها . وهكذا فالمؤسسة التشريعية مطالبة بالقيام بعمل متعدد الأبعاد، يتمثل في إصدار قوانين تنظيمية وقوانين عادية ، مع الاعتماد على مخطط تشريعي شامل ، تعطى فيه الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة ، كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات ووالقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق . وهناك عشرون قانوان تنظيميا ستطرح في جدول أعمال الولاية التشريعية الحالية،وهي قوانين موزعة على 21 فصلا من فصول الدستور . ويهم القانون التنظيمي الأول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية ، وهو المقتضى الذي تضمنه الفصل الخامس من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي الثاني بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما ينص عليه أيضا الفصل الخامس ، حيث يتطلب الأمر عمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. وتكمن مهمة مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، على وجه الخصوص، في حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد القانون التنظيمي المذكور صلاحيات وهذا المجلس وتركيبَته وكيفيات سيره. وبالنسبة للقانون التنظيمي الثالث فيحدد المبادئ و القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.وهو ما ينص عليه الفصل السابع من الدستور الذي يؤكد أن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.وأنه لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.كما لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. ويهم القانون التنظيمي الرابع حق المواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، وهو ما ينص عليه الفصل 14 .أما القانون التنظيمي الخامس تنظيم ممارسة حق المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، حسب ما ينص عليه الفصل 15 . ويتعلق القانون التنظيمي السادس بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، حسب ما نص عليه الفصل 29 . ويرتبط القانون التنظيمي السابع بضبط قواعد سير مجلس الوصاية، الذي ينظمه الفصل 44، الذي يشير إلى أن الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره.وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. ويهم القانون التنظيمي الثامن تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة ، ويحدد على وجه الخصوص مبادىء ومعايير التعيين بها ، وهو ما ينص عليه الفصلان 49 و92 من الدستور . ويتعلق القانون التنظيمي التاسع بمجلس النواب وعدد أعضائه ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية، وكيفية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها،وغيرها وهم ما ينص عليه الفصل62 . ونفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي العاشر المتعلق بمجلس المستشارين والذي ينص عليه الفصل63 . أما القانون التنظيمي الحادي عشر فيهم طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ، وهي مؤقتة بطبيعتها، حيث تنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وهو ما ينص عليه الفصل67 . أما القانون التنظيمي الثاني عشر ، فيهم أحد القوانين التي عرفت جدلا كبيرا خلال السنوات الأخيرة والتي سبق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن قدم بخصوصه مقترح قانون في ولاية تشريعية سابقة ، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للمالية ، الذي ينص عليه الفصل75 . وبخصو القانون التنظيمي الثالث عشر فيحدد القواعد النتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، وهو ينص عليه الفصل 87 . ثم هناك القانون التنظيمي الرابع عشر فيحدد النظام الأساسي للقضاة ،ينص عليه الفصل 112 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الخامس عشر ، فيتعلق بكيفية انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب، وهو ما ينص عليه الفصل116 .وهناك القانون التنظيمي السابع عشر ، ويهم تحديد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية واختصاصاتها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها، وينص عليه الفصلان 131 و 133 . وبالنسبة للقانون التنظيمي الثامن عشر فيهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى حسب مضمون الفصل 146 ثم القانون التنظيمي التاسع عشر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، وينص عليه الفصل 135 .وأخيرا القانون التنظيمي العشرون ويتعلق بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره، وهو ما ينص عليه الفصل 153.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.