"جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    وزارة الشؤون الخارجية المغربية تتابع أوضاع الجالية بلبنان وسط الأزمة الراهنة.. وهذه هي التدابير والإجراءات المتخذة    مطالب للحكومة بخطة شاملة لإنقاذ قطاع تدبير المعلومات والبيانات    تداولات خضراء في بورصة الدار البيضاء    مذكرات توقف 3 أشخاص بالقصر الكبير    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    رسميا.. المنتخب المغربي يجري مباراته المقبلة بدون زياش    منح مساعدات مالية بقيمة 140 ألف درهم و80 ألف درهم للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء فيضانات الجنوب الشرقي    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    كم يبلغ سعر الاورو والدولار هذا اليوم؟ .. بنك المغرب يحدد    إصابة 23 تلميذا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي ضواحي آسفي    إسرائيل تعلن مقتل 15 عنصرا من حزب الله    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    غارات ليلية عنيفة بطائرات حربية في أقرب ضربة لوسط بيروت منذ حملة القصف    غياب زياش ودياز.. مفاجآت في تشكيلة المغرب لمباراتي إفريقيا الوسطى        القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة    من بينها "العدل والإحسان".. هيئات مغربية تواصل الحشد للمشاركة في المسيرة الوطنية تخليدا للذكرى الأولى ل"طوفان الأقصى"    والدة "أنور" تدلي بتصريحات مثيرة بعد تأجيل استئنافية طنجة النظر في القضية    الإعلان عن إطلاق ناجح لخطي ترامواي جديدين في الدار البيضاء    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة:الرد على هجمات إيران سيكون قريبا    "الأونروا" و"محكمة العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام    افتتاح الدورة ال45 لموسم أصيلة الثقافي الدولي يوم 14 أكتوبر الجاري    فيضانات الجنوب الشرقي.. تفاصيل اجتماع ترأسه رئيس الحكومة للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة    إيقاف بن عطية 6 مباريات بسبب انتقادات حادة لحكم مباراة مارسيليا وليون    الأمير مولاي رشيد يزور جناح نادي قطر للسباق والفروسية بمعرض الفرس للجديدة    اتحاد طنجة يتقاسم صدارة البطولة الاحترافية مع نهضة بركان    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد مخاوف جيوسياسية    الرئيس الإيراني: "إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى وأشد"    وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    كيوسك الخميس | ودائع المغاربة لدى الأبناك تتجاوز ألفا و202 مليار درهم    توقيع اتفاقية لدعم القدرات الرقمية للمؤسسات التعليمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة        حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    مندوبية التخطيط: انخفاض التجارة الخارجية خلال الفصل الثاني من 2024    موسم أصيلة الثقافي يحتضن مواضيع الحركات الدينية والحقل السياسي والنخب العربية في المهجر        إطلاق مركز للعلاج الجيني في شيفيلد برئاسة أستاذ مغربي ببريطانيا        سجناء يتدربون على المعلوميات بخريبكة    مقتل صهر حسن نصر الله في قصف دمشق    النظام الجزائري يستغل التظاهرات الرياضية الدولية لتصريف معاداة المغرب    المفوضون القضائيون يضربون عن العمل لثلاثة ايام    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    في العروق: عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    فيلم…"الجميع يحب تودا" لنبيل عيوش يتوج بجائزتين    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    السيد: مستشرقون دافعوا عن "الجهاد العثماني" لصالح الإمبراطورية الألمانية    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن عبد الصادق، محام وبرلماني: من الطبيعي أن يرتفع عدد النصوص التنظيمية في الدستور الجديد
نشر في التجديد يوم 01 - 07 - 2011


❒ ما المقصود بالقانون التنظيمي؟ ومن يصوغه؟
الدستور يضع الإطار القانوني والمؤسساتي العام للدولة، وهو بهذه الصفة قانون إجمال وليس قانون تفصيل.ويتم تنزيل الدستور وتفريعه بقوانين تنظيمية تخص المجالات والمؤسسات التي يعينها الدستور صراحة وعلى سبيل الحصر.
لا يخضع القانون التنظيمي لمسطرة خاصة من حيث صياغته أو اقتراحه، فهو كسائر القوانين التشريعية التي يُخول الفصل 78 من مشروع الدستور لرئيس الحكومة أو لأعضاء البرلمان على السواء حق المبادرة التشريعية. ويُصطلح على النص الذي يُقدمه رئيس الحكومة بمشروع قانون أو مشروع قانون تنظيمي حسب الحالة، فيما يُصطلح على النص الذي يُقدمه واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان بمقترح قانون أو مقترح قانون تنظيمي .
إلا أن مشروع قانون تنظيمي الذي يقترحه رئيس الحكومة لا يُرفع إلى البرلمان إلا بعد أن يتداول بشأنه المجلس الوزاري حسب ما يفرضه الفصل 49 من المشروع.
❒ مشروع دستور 2011 تضم 18 قانون تنظيمي، ما هي قراءتكم لهذا الكم؟
النص المعروض على الاستفتاء أكثر شمولية من النص الحال، إذ يتضمن 180 فصلا عوض 108 حاليا.
ومن الطبيعي أن يرتفع عدد النصوص التنظيمية بالمقارنة مع دستور 1996، وفي ذلك ضمانة لجعل تلك النصوص مُطابقة للدستور حسب المنهجية التي سنعرض لها أدناه:
ويتجلى هذا« التضخم » في مجالات أوردها النص الجديد لأول مرة، وأخرى نقلها عن النص الحالي. ومن بين مجالات جديدة نذكر :
- حق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ( الفصل 14).
- حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض إلى مجلس الجهة أو مجلس إحدى الجماعات الترابية الأخرى، بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصه في جدول أعماله ( الفصلين 139 و 146 ).
- حق أي طرف في قضية معروضة على القضاء في الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيُطبق في النزاع لأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ( الفصل 133).
- القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و أنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفية مراقبة تمويلها ( الفصل 7).
- الحقوق المُخصصة للمعارضة البرلمانية بمقتضى الفصل 10 .
- تحديد قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ( الفصل 87).
- وضع لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية التي يتولى المجلس الوزاري تعيين المسؤولين عنها ( الفصل 49).
- تحديد النظام الأساسي للقضاة ( الفصل 112 ) .
- وضع قواعد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( الفصل 116).
- تخصيص عشر مجالات لها علاقة بتدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى واختصاصاتها ( الفصل 146).
- دسترت مؤسسات جديدة كالمجلس للغات والثقافة المغربية ( الفصل 5).
أما المنقول من النص الحالي في مجال التشريع التنظيمي فيهم: - تنظيم حق الإضراب ( الفصل 29 ) - تحديد قواعد سير مجلس الوصاية ( الفصل 44 ) تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ( الفصل 62 ) - وعدد أعضاء مجلس المستشارين ( الفصل 63 ) - تحديد شروط التصويت على قانون المالية ( الفصل 75 ) - تحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ( الفصل 67 ) - تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها ( الفصل 131 ) - تحديد بعض اختصاصات المحكمة الدستورية ( الفصل 132 ) - تحديد قواعد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتنظيم صلاحياته وكيفية تسييره ( الفصل 153 ) .
❒ في نظركم ما هي المنهجية المطلوبة لصياغة هذه القوانين؟
تخضع القوانين التنظيمية للمسطرة المُحددة للقوانين العادية في الفصل 84، إلا أن المشرع الدستوري أضاف شروطا خاصة قبلية وبعدية بهدف تحصين هذه القوانين وجعلها ملائمة للدستور.
هذه الشروط الخاصة التي ينص عليها الفصل 85 تقضي بأن لا يتم التداول في القانون التنظيمي من قِبل مجلس النواب، الذي له كلمة الحسم في المجال التشريعي، إلا بعد مُضيي عشرة أيام على وضع القانون المذكور- مشروعا كان أو مقترحا- لدى مكتبه. ولا تتم المصادقة النهائية على القانون التنظيمي إلا بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين. غير أنه إذا تعرق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. ويفرض الفصل 85 المذكور أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص مُوحد.والميزة الأساسية، والِحصن الحَصين للقوانين التنظيمية، تتجلى في عدم إمكانية إصدار الأمر بتنفيذها إلا بعد عرضها على المحكمة الدستورية التي تُصرح بمطابقتها للدستور. ولا يمكن إصدار أمر بتنفيذ أي مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته، أو تطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.