صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن عبد الصادق، محام وبرلماني: من الطبيعي أن يرتفع عدد النصوص التنظيمية في الدستور الجديد
نشر في التجديد يوم 01 - 07 - 2011


❒ ما المقصود بالقانون التنظيمي؟ ومن يصوغه؟
الدستور يضع الإطار القانوني والمؤسساتي العام للدولة، وهو بهذه الصفة قانون إجمال وليس قانون تفصيل.ويتم تنزيل الدستور وتفريعه بقوانين تنظيمية تخص المجالات والمؤسسات التي يعينها الدستور صراحة وعلى سبيل الحصر.
لا يخضع القانون التنظيمي لمسطرة خاصة من حيث صياغته أو اقتراحه، فهو كسائر القوانين التشريعية التي يُخول الفصل 78 من مشروع الدستور لرئيس الحكومة أو لأعضاء البرلمان على السواء حق المبادرة التشريعية. ويُصطلح على النص الذي يُقدمه رئيس الحكومة بمشروع قانون أو مشروع قانون تنظيمي حسب الحالة، فيما يُصطلح على النص الذي يُقدمه واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان بمقترح قانون أو مقترح قانون تنظيمي .
إلا أن مشروع قانون تنظيمي الذي يقترحه رئيس الحكومة لا يُرفع إلى البرلمان إلا بعد أن يتداول بشأنه المجلس الوزاري حسب ما يفرضه الفصل 49 من المشروع.
❒ مشروع دستور 2011 تضم 18 قانون تنظيمي، ما هي قراءتكم لهذا الكم؟
النص المعروض على الاستفتاء أكثر شمولية من النص الحال، إذ يتضمن 180 فصلا عوض 108 حاليا.
ومن الطبيعي أن يرتفع عدد النصوص التنظيمية بالمقارنة مع دستور 1996، وفي ذلك ضمانة لجعل تلك النصوص مُطابقة للدستور حسب المنهجية التي سنعرض لها أدناه:
ويتجلى هذا« التضخم » في مجالات أوردها النص الجديد لأول مرة، وأخرى نقلها عن النص الحالي. ومن بين مجالات جديدة نذكر :
- حق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ( الفصل 14).
- حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض إلى مجلس الجهة أو مجلس إحدى الجماعات الترابية الأخرى، بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصه في جدول أعماله ( الفصلين 139 و 146 ).
- حق أي طرف في قضية معروضة على القضاء في الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيُطبق في النزاع لأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ( الفصل 133).
- القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و أنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفية مراقبة تمويلها ( الفصل 7).
- الحقوق المُخصصة للمعارضة البرلمانية بمقتضى الفصل 10 .
- تحديد قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ( الفصل 87).
- وضع لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية التي يتولى المجلس الوزاري تعيين المسؤولين عنها ( الفصل 49).
- تحديد النظام الأساسي للقضاة ( الفصل 112 ) .
- وضع قواعد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( الفصل 116).
- تخصيص عشر مجالات لها علاقة بتدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى واختصاصاتها ( الفصل 146).
- دسترت مؤسسات جديدة كالمجلس للغات والثقافة المغربية ( الفصل 5).
أما المنقول من النص الحالي في مجال التشريع التنظيمي فيهم: - تنظيم حق الإضراب ( الفصل 29 ) - تحديد قواعد سير مجلس الوصاية ( الفصل 44 ) تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ( الفصل 62 ) - وعدد أعضاء مجلس المستشارين ( الفصل 63 ) - تحديد شروط التصويت على قانون المالية ( الفصل 75 ) - تحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ( الفصل 67 ) - تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها ( الفصل 131 ) - تحديد بعض اختصاصات المحكمة الدستورية ( الفصل 132 ) - تحديد قواعد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتنظيم صلاحياته وكيفية تسييره ( الفصل 153 ) .
❒ في نظركم ما هي المنهجية المطلوبة لصياغة هذه القوانين؟
تخضع القوانين التنظيمية للمسطرة المُحددة للقوانين العادية في الفصل 84، إلا أن المشرع الدستوري أضاف شروطا خاصة قبلية وبعدية بهدف تحصين هذه القوانين وجعلها ملائمة للدستور.
هذه الشروط الخاصة التي ينص عليها الفصل 85 تقضي بأن لا يتم التداول في القانون التنظيمي من قِبل مجلس النواب، الذي له كلمة الحسم في المجال التشريعي، إلا بعد مُضيي عشرة أيام على وضع القانون المذكور- مشروعا كان أو مقترحا- لدى مكتبه. ولا تتم المصادقة النهائية على القانون التنظيمي إلا بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين. غير أنه إذا تعرق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. ويفرض الفصل 85 المذكور أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص مُوحد.والميزة الأساسية، والِحصن الحَصين للقوانين التنظيمية، تتجلى في عدم إمكانية إصدار الأمر بتنفيذها إلا بعد عرضها على المحكمة الدستورية التي تُصرح بمطابقتها للدستور. ولا يمكن إصدار أمر بتنفيذ أي مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته، أو تطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.