بعد المدارسة صادق مجلس الوزراء، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس مساء أمس السبت بمدينة العيون، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية . ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. وينص الفصل 44 على أن "الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره". وليست هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها الدستور المغربي على مجلس الوصاية، ففي دستور 1962 نص الفصل 22 منه على نفس المبادئ، وكان هنا اختلاف بسيط هو إضافة رئيس الحكومة حيث كان دستور 62 يعتبر العمل الوزاري مناقضا للانتماء لمجلس الوصاية. مجلس الوصاية، كما لا يفهمه التسطيحيون، هو ضمان لعدم فراغ السلطة، لأن الدستور هو أسمى وثيقة تؤطر ممارسة الحكم في المغرب وبالتالي فهو لا يترك أي ثغرة في مضامينه، ويوجد مجلس الوصاية في العديد من الأنظمة غير الرئاسية، ويجسد الحداثة المؤسساتية للمملكة. أما المصادقة عليه في مجلس وزاري بمدينة العيون فيحمل دلالة ارتباط سكان الصحراء عبر البيعة الشرعية بالعرش العلوي، حيث كان سكان هذه المناطق على ارتباط تاريخي بملوك المغرب عن طريق البيعة، التي يقدمها شيوخهم للسلاطين.