عطاء ذوي القربى العاجزين والمعدمين حق وليس تبرعا، يُرفع أمر مانعه إلى القاضي فيَقتطع واجبه من مال القريب الموسر. والنصوص عالجت هذه المسألة ضمن حربها على الفقر، ولم يُعلم في أي قانون من تنبه إلى مثلها حلا لمشكلته، كما أنها عالجت عطاء القربى ضمن قاعدة التكافل الاجتماعي كواجب إنساني لا يقتصر فقط على الجوانب المادية، بل يتعداها إلى مشاركة الأقارب الأفراح والأتراح وما إلى ذلك مما لا يدخل في موضوعنا. وعلاقة التضامن بين الأقارب مؤشر دال على تماسك الأسر المكونة للمجتمع. وفي هذه العلاقة، يدخل نظام الإرث الذي يفكك الثروات المحتملة، ويوزعها بالتساوي وبحسب الحاجات بمنطق عجيب إذا فقه كنهه، فيسهم هذا التوزيع في إتاحة الفرص للتمليك ولامتلاك وسائل الإنتاج. ومثل ما ذكرناه كثير في ما قرره التشريع الإسلامي، وأهم ما يستلزم الوقوف عنده نظام الزكاة، فهي ليست عطاء لسد الرمق فحسب، وإنما جُعلت لكفاية الناس كواجب اجتماعي وعمل تعبدي وقيمة إنسانية، كما أنها في الخطاب القرآني والتوجيه النبوي أساس الإيمان وبها صلاح العمران، وبها يتحقق حد الكفاية والتكافل. ثم إن الزكاة تضمن حماية الاقتصاد من مخاطر الركود والتضخم، فضلا عن إسهامها في توفير فرص عمل جديدة، وهي فوق ذلك أهم وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تجنب الاقتصاد الاختلال في توزيع الدخل والثروات وتحقق التقارب بين حالات الغنى الفاحش والفقر المدقع، وتكون سببا للألفة بين فئات المجتمع المتنافرة وسبيلا إلى الأمن والرخاء. وما يقال عن الزكاة يقال عن الكفارات والهدي كمصادر للتمويل يمكن أن تسهم بنصيبها في إعالة ذوي الإملاق، وأما الإنفاق المرتب في الشريعة على أساس العطاء الحر، كالصدقات الاختيارية والإحسان الفردي، فيقصد إلى تكوين النفس الباذلة وتشجيع المبادرات الإنسانية التي لا تقف عند الحدود المفروضة ولا تنتظر مقابلا ماديا ولا مصلحة سياسية أو منفعة قريبة، وإنما تسعى إلى الإسعاد وإلى مرضاة الله، وهذه الفئة عينتها الآية الكريمة: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». وتلحق الهبة بالصدقات ومقصدها التأليف بين الناس، وكذلك الهدية، وأما الوقف فهو عمل خيري مقصده أيضا محاربة الحاجة، ولكن بشكل أكثر هيكلة وأبعد رؤية في تلبية حاجات الناس، بسعيه إلى النظر في مصالحهم الجماعية، كبناء الآبار لتأمين حاجاتهم من المياه والمدارس لتأمين حاجاتهم إلى المعرفة والمستشفيات للتأمين الصحي، ويعمل الوقف عمل الزكاة في بعض جوانبها التي تراعي المصلحة العامة. وجدير بالذكر أن دعوة الإسلام إلى الإنفاق تشمل كل ذي حاجة وإن كان من غير المسلمين اعتبارا لقصدها تحقيق الكرامة الإنسانية مبدأ عاما وشاملا، إذ الخطاب القرآني وَضع عموم الإنسان محورا لمقاصد شريعته. ومن السياسات العلاجية للفقر في النظام الإسلامي تدبيرُه للملكية والنظر إليها ضمن قاعدة الاستخلاف وارتباطا بما تحققه من رخاء للجماعة، فأحقيتها مقرونة بانعدام الفقراء على اعتبار أن الإنسان مستخلف في ما يملكه من مال الله، يقول تعالى: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه»، ويقول أيضا: «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» ، والإنفاق هنا من حسن تدبير المال، يمنع من جهته التكديس، ولا يجعله دُولة بين الأغنياء فقط، وقد أعطى الرسول (ص) لبلال أرضا بالعقيق تقاعس عنها في عهد عمر فقال له: «إن رسول الله لم يُقطعك لتحجز عن الناس، وإنما أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي». ويترتب عن هذا وغيره أن الملكية الخاصة في الإسلام مشروطة بأن يتوفر لكل فرد حد الكفاف، أي الحد الأدنى اللازم لمعيشته، فإن وجد بين الناس جائع أو عار، سقط احترام الملكية، وهذا يستنبط من قول الرسول (ص): «إذا بات مؤمن جائعاً فلا مال لأحد»، وقوله: «أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله». الشريعة الإسلامية، انسجاما مع خصوصيتها، تضمنت القواعد الكلية التي تحكم نظم النشاط الاقتصادي وأطلقت الاجتهاد في تطبيق هذه القواعد، على أساس من التناغم والتكامل والوحدة وبما يتفق مع ظروف الزمان والمكان. وهدف نظام الاقتصاد الإسلامي الجامع هو تنظيم المعاملات التجارية والمالية، بشكل يُمَكّنها من تحقيق المستوى المعيشي الكريم لأفراد المجتمع، بما يناسب إنسانيتهم ويؤهلهم للتكليف. وتبقى الميزة الأساسية لهذا النظام النموُّ المطرد والمستقر الذي يُفترض أن يلازمه، بفضل التوظيف الكامل للموارد البشرية والطبيعية وبفضل العدالة المطلوبة في توزيع الدخل والثروات بما يحقق للفرد الحياة الكريمة والرغدة في الدنيا والفوز برضى الله في الآخرة.