كشف رئيس الجمعية المغربية لمناهضة الخروقات البنكية، عبد الغفور غيات، أن جمعيته منكبة على إعداد مشروع قانون يدخل تغييرات على مجال تعريفات العمليات البنكية والوساطة بين البنوك وزبنائها، وأضاف غيات في تصريح ل «المساء» أن مشروع النص سيسعى أيضا إلى إدخال تعديلات على الاتفاقيات البنكية من بينها اتفاقية الحساب الجاري، تبرم عند فتح الحساب البنكي، وأشار المتحدث نفسه إلى أن الهدف الأساسي من هذا النص هو حماية مستهلكي الخدمات البنكية من الشروط المجحفة التي قد تتضمنها الاتفاقيات البنكية. وأضاف أن هناك تفاوتا بين البنوك فيما بينها فيما يخص البنود التي تضعها في الاتفاقيات التي تبرمها مع زبنائها، ومن البنود المجحفة التي قد تتضمنها عدم تحديد البنوك كيفية تطور نسبة الفائدة المطبقة على القروض مثلا، ولهذا فإن الزبون يتحمل أي زيادة في نسبة الفائدة المتغيرة التي اختارها في العقد عندما ترتفع نسبة الفائدة، ولكنه لا يستفيد بالمقابل من أي انخفاض عندما تتراجع نسبة الفائدة. كما لا تحدد في الاتفاقيات البنكية مع الزبناء تواريخ القيم، أي اليوم الذي تحتسب فيه عمليات فتح الحساب وسحب وتحويل الأموال وغيرها من وإلى الحساب البنكي، بحيث إن الإطار البنكي لا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ العملية بل تاريخ القيمة أي تاريخ دخول الأموال إلى الحساب البنكي، والفارق بين التاريخين تنتج عنه فوائد لا تستفيد منها سوى البنوك على حساب الزبناء. ووصف غيات التفاوت في طريقة الاحتساب وحصر الحساب الجاري كل 3 سنوات بنوع من التحايل من لدن البنوك الذي لا تتوفر للمواطنين إزاءه أي حماية، ونبه رئيس الجمعية إلى أن المواطنين يجهلون في معظمهم هذه الحيثيات التقنية، وستحاول الجمعية خلال عملية تحضير مشروع القانون تجاوز مثل هذه الثغرات. وحول درجة تقدم بلورة مشروع القانون، قال غيات إن أعضاء الجمعية منكبون بمعية خبراء ومحامين على تفصيل بنوده، معربا عن أمله أن يجد صدى في المؤسسة البرلمانية مضيفا أن الإمكانيات المادية تعوز الجمعية في عملها بحيث إنها تعتمد على مواردها الذاتية. وتعليقا على آلية الوساطة في المنازعات بين الأبناك وزبنائها، التي يتوقع أن تنطلق رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، قال غيات إنه لا يستقيم الحديث عن الوساطة والمشرف عليها خصم وحكم، واستبعد أن تؤتي هذه الوساطة نتائج ملموسة في حماية حقوق المتعاملين مع البنوك. وأضاف أن الموضوعية تقتضي أن تشرف على هذه الوساطة لجنة متكونة من مشارب متنوعة وليس من الأوساط البنكية فقط، ففي فرنسا مثلا أحدثت لجنة الوساطة بقانون صادق عليه البرلمان وتضم في عضويتها قضاة وبنكيين وغيرهم، ليخلص إلى أن هناك حاجة في المغرب لإقامة لجنة للوساطة بين البنوك والمتعاملين معها من المواطنين بموجب قانون يمنحها القوة الكافية لتنظم هذا الميدان. ولاحظ المتحدث نفسه أن القانون البنكي لا يتضمن بنودا تحمي المواطنين في علاقتهم مع البنوك باستثناء حالة نادرة الحدوث وهي إفلاس البنك، وما عدا ذلك فإن كل فصول القانون ذات طابع تقني محض، ولا تفرض على المؤسسات البنكية أية شروط ومقتضيات تحدث علاقة متوازنة بين الأبناك وزبنائها. يشار إلى أن عدد القضايا التي تروج في المحكمة التجارية لمدينة الدارالبيضاء تتراوح بين 8000 و10000 قضية شهريا، أكثر من نصفها عبارة عن منازعات بين البنوك وعملائها، ومن أكثر القضايا المطروحة ما يتعلق بالعقود البنكية واستخلاص القروض وغيرهما.