المفوضية الأوروبية تجدد ثقتها في المغرب كشريك استراتيجي أساسي    الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارها العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    الوداد يعلن عن منع جماهيره من حضور مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي        الطلب العالمي على الفحم يسجل مستوى قياسيا في 2024    بنك المغرب…توقع نمو الاقتصاد الوطني ب 2,6 بالمائة في 2024    استهداف اسرائيل لمستشفيات غزة يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية    وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم ندوة في "أدب الطفل والشباب الفلسطيني"    اتهم ‬باريس ‬بزعزعة ‬استقرار ‬الجزائر ‬ووجه ‬لها ‬تحذيرات ‬غير ‬مسبوقة ‬الحدة:‬    بعد سقوط الأسد.. السورية للطيران تنظّم أول رحلة من دمشق إلى حلب    مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"    الالتزام ‬الكامل ‬للمغرب ‬بمبادرات ‬السلام ‬‮ ‬والاستقرار ‬والأمن            إحصاء 2024… تباطؤ ملحوظ في معدل النمو الديمغرافي    بنموسى: تحسن متوسط مدة الدراسة لدى السكان البالغين 25 سنة    إجراءات تسليم بودريقة إلى المغرب مستمرة وفق إفادة النيابة العامة بهامبروغ ل"اليوم 24"    المكتب المديري للرجاء يتخذ قرارات جديدة لتصحيح المسار    مقر الفيفا الأفريقي في المغرب.. قرار يعزز موقع المملكة على خارطة كرة القدم العالمية    الكعبي عقب استبعاده من جوائز الكرة الذهبية: "اشتغلت بجد وفوجئت بغيابي عن قائمة المرشحين"    حماس تصف محادثات الدوحة حول الهدنة بأنها "جادة وإيجابية" وإسرائيل تنفي توجه نتانياهو للقاهرة    شباب مغاربة يقترحون حلولا مبتكرة للإجهاد المائي    المغرب يتجه نحو الريادة في الطاقة المتجددة... استثمارات ضخمة    هل تساهم كميات اللحوم المستوردة في خفض الأسعار بالسوق الوطنية؟    كأس إيطاليا: يوفنتوس يفوز على كالياري برياعية ويتأهل لربع النهاية        مسجد سوريا بطنجة.. معلم تاريخي يربط المغرب بدمشق صومعته تشكل الاستثناء وصممت على النمط الأموي    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    "فيفا" يعوض فينيسيوس عن الكرة الذهبية بجائزة "الأفضل"    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية بمراكش ترفض ملاحقة برلمانيين قضائيا
بعد ترحالهما من حزب إلى آخر
نشر في المساء يوم 17 - 08 - 2009

رفضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، ملاحقة برلمانيين قضائيا، لكونهما انتقلا من حزب إلى آخر، رغم أن الفصل 5 من قانون الأحزاب يحدد شروط الترحال السياسي، بعد انتهاء مدة الانتداب الحزبي، وفي حالة مخالفة هذا الفصل، يطبق في حق البرلماني الفصل 55 من نفس القانون، الذي يدين المخالف لكونه ارتكب خروقات، ويجبره على أداء ذعيرة مالية.
واعتبرت الهيئة القضائية للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن البرلماني إبراهيم الناموسي، المنتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية باسمها، له الحق في أن يترشح في الانتخابات الجماعية بمجلس جماعة السويهلة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، والفوز بمقعد بها.
وأكدت ذات الهيئة القضائية، في نازلة ثانية تتعلق بنفس الأمر، حيث اعتبرت ترشح النائب محمد إدموسى، المنتمي في مجلس النواب إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، في الانتخابات الجماعية، بجماعة تمازوزت بإقليم الحوز، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، حقا مشروعا.
وإذا كانت الهيئة القضائية « قبلت شكلا» الدعويين المرفوعتين ضد النائبين اللذين غيرا لونهما السياسي، فإن لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالتأكيد الحق في ذلك وفق المادة 71 من قانون مدونة الانتخابات، فإنه في الموضوع تؤكد أن هذا الحزب ليس له الحق في متابعة نائبيه، لأن جوهر النزاع بين الطرفين يكمن في شروط الترشيح وموانعه وفق المواد 41 و42 و45 و46 و201 و202 و204، من قانون مدونة الانتخابات، وليس وفق قانون الأحزاب وخاصة الفصل 5 منه، الذي ينص على «أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان، تم انتخابه فيها بتزكية حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه».
وعللت الهيئة القضائية قرارها بكون مدونة الانتخابات، التي تتحدث عن شروط الترشيح للانتخابات وموانعها، «هي الإطار القانوني الوحيد المنظم لشروط قبول الترشيحات، وتكون موانع الترشيح المحددة بموجبها هي التي يعتد بها دونما حاجة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 5 من قانون الأحزاب، التي إنما تتحدث عن شروط الانخراط في حزب سياسي قائم، لذلك فموانع هذا الانخراط لا علاقة لها بشروط الترشح للانتخابات».
وأوضحت الهيئة القضائية قرارها قائلة «وحيث يعتبر حق الترشيح للانتخابات من الحقوق المقررة قانونا، والتي لا يمكن الحد منها، أو التضييق من نطاقها، أو الحرمان منها، إلا بمقتضى نص قانوني صريح، وحيث إنه من الثابت، من وثائق القضية أن ترشح المطعون ضده للانتخابات الجماعية مستوف للشروط المتطلبة قانونا، وأنه لم يثبت في حقه توفر أي مانع للترشح المشار إليه في مدونة الانتخابات، كما أنه عزز تصريحه بالترشيح بتزكية مسلمة له من لدن حزب سياسي قائم قانونا»، وQحيث إنه تأسيسا على ما ذكر تكون وسيلة الطعن المثارة من قبل الطاعن غير مبنية على أساس قانوني سليم، ويتعين استبعادها، والحكم برفض الطعن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.