رفضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، ملاحقة برلمانيين قضائيا، لكونهما انتقلا من حزب إلى آخر، رغم أن الفصل 5 من قانون الأحزاب يحدد شروط الترحال السياسي، بعد انتهاء مدة الانتداب الحزبي، وفي حالة مخالفة هذا الفصل، يطبق في حق البرلماني الفصل 55 من نفس القانون، الذي يدين المخالف لكونه ارتكب خروقات، ويجبره على أداء ذعيرة مالية. واعتبرت الهيئة القضائية للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن البرلماني إبراهيم الناموسي، المنتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية باسمها، له الحق في أن يترشح في الانتخابات الجماعية بمجلس جماعة السويهلة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، والفوز بمقعد بها. وأكدت ذات الهيئة القضائية، في نازلة ثانية تتعلق بنفس الأمر، حيث اعتبرت ترشح النائب محمد إدموسى، المنتمي في مجلس النواب إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، في الانتخابات الجماعية، بجماعة تمازوزت بإقليم الحوز، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، حقا مشروعا. وإذا كانت الهيئة القضائية « قبلت شكلا» الدعويين المرفوعتين ضد النائبين اللذين غيرا لونهما السياسي، فإن لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالتأكيد الحق في ذلك وفق المادة 71 من قانون مدونة الانتخابات، فإنه في الموضوع تؤكد أن هذا الحزب ليس له الحق في متابعة نائبيه، لأن جوهر النزاع بين الطرفين يكمن في شروط الترشيح وموانعه وفق المواد 41 و42 و45 و46 و201 و202 و204، من قانون مدونة الانتخابات، وليس وفق قانون الأحزاب وخاصة الفصل 5 منه، الذي ينص على «أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان، تم انتخابه فيها بتزكية حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه». وعللت الهيئة القضائية قرارها بكون مدونة الانتخابات، التي تتحدث عن شروط الترشيح للانتخابات وموانعها، «هي الإطار القانوني الوحيد المنظم لشروط قبول الترشيحات، وتكون موانع الترشيح المحددة بموجبها هي التي يعتد بها دونما حاجة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 5 من قانون الأحزاب، التي إنما تتحدث عن شروط الانخراط في حزب سياسي قائم، لذلك فموانع هذا الانخراط لا علاقة لها بشروط الترشح للانتخابات». وأوضحت الهيئة القضائية قرارها قائلة «وحيث يعتبر حق الترشيح للانتخابات من الحقوق المقررة قانونا، والتي لا يمكن الحد منها، أو التضييق من نطاقها، أو الحرمان منها، إلا بمقتضى نص قانوني صريح، وحيث إنه من الثابت، من وثائق القضية أن ترشح المطعون ضده للانتخابات الجماعية مستوف للشروط المتطلبة قانونا، وأنه لم يثبت في حقه توفر أي مانع للترشح المشار إليه في مدونة الانتخابات، كما أنه عزز تصريحه بالترشيح بتزكية مسلمة له من لدن حزب سياسي قائم قانونا»، وQحيث إنه تأسيسا على ما ذكر تكون وسيلة الطعن المثارة من قبل الطاعن غير مبنية على أساس قانوني سليم، ويتعين استبعادها، والحكم برفض الطعن».