دعم إفريقي لترشيح السيدة بوعياش لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    الملك يزور ضريح جده محمد الخامس    أمطار الخير ترفع مخزون سدود الحوض المائي لأم الربيع إلى 84.5 مليون متر مكعب    سان جرمان يتأهل إلى الربع بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح    باريس سان جيرمان يقصي ليفربول بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال    انطلاق مسابقات تجويد القرآن الكريم في إطار رمضانيات طنجة الكبرى    انهيار مباغت لمنزل بالعكاري في الرباط.. وفاة سيدة واستنفار السلطات    زلزال إداري يهز قطاع التربية الوطنية بعد إعفاء 16 مديرا إقليميا    تطوان.. حجز 17 ألفا و 505 من الأقراص الطبية "ريفوتريل" المخدرة وتوقيف أربعة أشخاص    بعد "جانا" العاصفة "كونراد" في طريقها إلى المغرب.. أمطار غزيرة وثلوج    تصوير الأنشطة الملكية.. ضعف الأداء يسيء للصورة والمقام    إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بالناظور    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. برشلونة أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوزه على بنفيكا    إجراءات وهبي تثير الجدل.. الغلوسي: إعلان غير مباشر عن "حالة استثناء" في المغرب    الحقائق تنتصر والشائعات تتلاشى    اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والصناعة و"التجاري وفا بنك" لتعزيز رقمنة التجار    أنفوغرافيك | المغرب ومؤشر القوة الناعمة العالمية لعام 2025    الشرقاوي: وكالة بيت المال القدس الشريف نفذت أزيد من 200 مشروعا كبيرا لفائدة المقدسيين منذ إحداثها    إسرائيل تقترح تمديد وقف إطلاق النار بغزة 60 يوما    الدرك الملكي يفك لغز الطفلة "جيداء" والجاني عمها    وهبي يقْسِم أنه لن يعدل المادة 3 من المسطرة الجنائية للتبليغ عن الفساد    مغرب الحضارة الضرورة التاريخية : شركات عمومية للأمن الغذائي    موكوينا يدخل في صراع مع جماهير الوداد    أوكرانيا تقبل مقترح أمريكي بشأن هدنة لمدة 30 يومًا    أمطار الخير ترفع مخزون سدود الحوض المائي لأم الربيع إلى 84.5 مليون متر مكعب    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    فيديو: أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس    هل الصيام يشفي القلب أم يشكل خطراً عليه؟ اكتشف الحقيقة مع الدكتور حفدي المهدي (فيديو)    مجلس الحكومة يتدارس مرسوماً متعلقاً ب"طنجة تيك" يوم الخميس    جائزة القيادة في النوع الاجتماعي: البنك الدولي يكرم لُبنى غالب، عضو مجلس إدارة مجموعة طنجة المتوسط    مطالب برلمانية بالكشف عن أسباب ارتفاع صادرات زيت الزيتون رغم تراجع الإنتاج    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العراق يملك واحدا من أعلى احتياطيات الذهب عربيا ب162طنا    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    تلوث الهواء يطال 14 مدينة هندية    الشابي يشيد بقتالية الرجاء بعد الفوز على النادي المكناسي    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    علماء: الإكثار من الدهون والسكريات يهدد المواليد بالتوحد    نهضة الزمامرة يعيّن الفرنسي ستيفان نادو مدربًا جديدًا خلفًا لبنهاشم    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب هذا العام    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    حتى ‬لا ‬تبقى ‬الخطة ‬العربية ‬الإسلامية ‬لإعمار ‬غزة ‬معطلة ‬    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    قمة ‬جزائرية ‬تونسية ‬ليبية ‬لنسف ‬القمة ‬العربية ‬الطارئة ‬في ‬القاهرة    الصين: متوسط العمر بالبلاد بلغ 79 عاما في 2024 (مسؤول)    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. من الشعارات الانتخابية إلى محكّ السلطة    الجديدي يفرض التعادل على الحسنية    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريف: الترحال يتقاطع بين ما هو قانوني وما هو سياسي
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2009

في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تدعو إلى تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب قصد التصدي إلى ظاهرة الترحال السياسي، وإلى إلغاء الانتداب الانتخابي لكل مخالف للقانون، نجد أصواتا أخرى ترى أن هذه المادة تعارض الفصل التاسع من الدستور، ومن بينها آراء أساتذة في القانون الدستوري.
وتنص المادة 5 من قانون الأحزاب على أنه «لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات».
في حين تنص الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع من الدستور على أنه يضمن لجميع المواطنين «حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أوسياسية حسب اختيارهم، ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون».
ويرى محمد الدويري، أستاذ في القانون الدستوري، في تصريح ل «المساء»، أن «الدستور أسمى من قانون الأحزاب الذي يدخل ضمن القوانين العادية، ولذلك فإن تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب سيتعارض مع الفصل 9 من الدستور، كما يتعارض مع الأنظمة الداخلية للبرلمان، وهو ما جعل هذه المادة تبقى حبرا على ورق».
وأكد الدويري أن القانون العادي لا يحال وجوبا على المجلس الدستوري، مثل القوانين التنظيمية أو الأنظمة الداخلية، إلا إذا تمت إحالته من قبل الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور، والتي تقول إنه «للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور».
وبالرغم من أن قانون الأحزاب يتضمن عقوبات مالية في حق الرحل السياسيين فإنه لم يسبق أن تم تطبيقه، فحسب المادة 55 من قانون الأحزاب فإنه «يعاقب دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد».
ولذلك فإن قانون الأحزاب عجز عن تقييد ظاهرة الترحال السياسي لتعارضها مع الدستور، وهو ما جعل المشرع يصدر قانون الأحزاب باتفاق مع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية دون عرضه على المجلس الدستوري الذي كان حتما سيقضي بعدم دستورية المادة 5 من القانون المذكور، حسب رأي الدويري.
الرأي نفسه يشير إليه محمد ضريف، الباحث في العلوم السياسية، الذي قال إن إشكالية الترحال السياسي جد معقدة، وتجسد تقاطعا ما بين ما هو سياسي وما هو قانوني دستوري، موضحا، في تصريح ل«المساء»، أن موضوع الترحال السياسي طرح أول مرة عندما تشكل مجلس المستشارين في سنة 1997 الذي كان نظامه الداخلي يتضمن فقرة تمنع ترحال المستشارين على الأقل، وتمنع أن يتم التغيير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وعندما عرض الأمر على مجلس المستشارين رفضه، وقال إنه يتناقض مع الفصل 9 من الدستور.
ويبقى الحل في رأي الدويري، أن يقع التزام سياسي بين الأحزاب ويلتزم كل شخص بالبقاء في حزبه طيلة مدة الانتداب الانتخابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.