يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السليمي: بإمكان الأحزاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقها جراء الترحال
المادة 5 من قانون الأحزاب هي مادة غير دستورية
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2009

عادت ظاهرة «الترحال السياسي» لتطفو من جديد على سطح الساحة السياسية المغربية، بعد أن أصبح الترحال والتنقل الفردي والجماعي موضة الزمن السياسي المغربي بامتياز.
تنقلات النواب والمرشحين، التي تتم بمنتهى السهولة والسرعة ولا يحكمها قانون ولا يضبطها ضابط، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقبل، دفعت الأحزاب المتضررة إلى رفع سيف القضاء في وجه الرحل، كما كان عليه الأمر بالنسبة إلى التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي أعلن، مؤخرا، عن اعتزامه تقديم دعوى قضائية لمتابعة 5 برلمانيين ينتمون إلى حزبه بجهة مراكش، من ضمنهم عضوان بالمكتب التنفيذي، بسبب عدم التزام البرلمانيين بالقانون الداخلي للحزب وإعلانهما الانسحاب والالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار.
وبالنسبة إلى عبد الرحيم منار السليمي، الباحث في العلوم السياسية، فإنه لا يوجد في الدستور المغربي، الذي هو أسمى القوانين، ما يمنع من الترحال السياسي ما بين الأحزاب أو بين فريق وآخر، مشيرا إلى أن التشريع المغربي يتسم، في ما يخص ظاهرة الترحال، بعدم الانسجام بين الدستور واجتهادات المجلس الدستوري، من جهة، وقانون الأحزاب السياسية، من جهة أخرى. يقول السليمي في تصريح ل«المساء»: «الإشكال المطروح بهذا الصدد يتمثل في عدم الانسجام، من جهة، بين مقتضيات الدستور الذي لا يتضمن أي نص يحرم الترحال، واجتهادات المجلس الدستوري الذي اعتبر، في سنة 2004 بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب، أن المادة التي تمنع ترحال النواب غير دستورية لأن الأصل في الدستور هو الحرية السياسية، ومن جهة أخرى بين قانون عادي، أقل في المرتبة من الدستور، هو قانون الأحزاب السياسية الذي يمنع تلك الظاهرة»، ويضيف: «عندما تم تغيير نمط الاقتراع لم يتم الانتباه إلى عدم الانسجام بين التشريع المغربي ونمط الاقتراع القائم على اللائحة».
ولئن كان الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر قد رفع طلبا مستعجلا إلى وزير الداخلية من أجل استصدار فتوى قانونية بخصوص المادة 5 من قانون الأحزاب، وهو الطلب الذي أحاله بنموسى على الأمانة العامة للحكومة بغرض الحسم فيه، فإن السليمي يرى أن طلب منع الترحال يستند إلى مادة غير دستورية هي المادة 5 من قانون الأحزاب ويهمش الوثيقة الدستورية.
وتنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية، التي جاءت للحد من ظاهرة الترحال بين الأحزاب، على أن للمغاربة البالغين سن الرشد ، ذكورا وإناثا، أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية. غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة إلى أعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.
عدم الانسجام في التشريع المغربي لا يمنع الأحزاب السياسية، يوضح الباحث في العلوم السياسية، من رفع دعاوى ضد النواب أو المرشحين الرحل أمام المحاكم العادية، تقول من خلالها إنه لولا منحها التزكية لهؤلاء النواب ما كانوا ليحصلوا على مقاعدهم، وتطالب، بالتالي، بسحبها على أساس أنهم حصلوا عليها على أساس التزكية الممنوحة لهم.
ويشير إلى أنه بإمكان تلك الأحزاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سيلحقها جراء ترحال نوابها بالنظر إلى أنه كان من الممكن أن تعطي التزكية لمرشحين آخرين قد يكون بإمكانهم الفوز بتلك المقاعد، ويتابع موضحا: «القانون التنظيمي الذي اشترط مسألة تزكية الحزب السياسي أو نصابا معينا من التوقيعات بالنسبة إلى المستقلين يفترض أن المرشح الفائز بالمقعد ما كان ليفوز به لولا أنه حصل على تزكية الحزب السياسي، وبالتالي يفترض، حسب القانون، أن الناخبين صوتوا على لائحة قدمها الحزب».
إلى ذلك، يذهب السليمي إلى أنه بإمكان الأحزاب رفع دعاوى شخصية ضد النواب على اعتبار أن التزكية الممنوحة لهم هي أمانة وأن النواب الرحل يكونون، بانتقالهم إلى حزب آخر، قد خانوا تلك الأمانة وفقدوا الصفة بإقدامهم على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.