المحافظون يفوزون بانتخابات ألمانيا.. واليمين المتطرف يحل ثانيا بنسبة قياسية    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السليمي: بإمكان الأحزاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقها جراء الترحال
المادة 5 من قانون الأحزاب هي مادة غير دستورية
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2009

عادت ظاهرة «الترحال السياسي» لتطفو من جديد على سطح الساحة السياسية المغربية، بعد أن أصبح الترحال والتنقل الفردي والجماعي موضة الزمن السياسي المغربي بامتياز.
تنقلات النواب والمرشحين، التي تتم بمنتهى السهولة والسرعة ولا يحكمها قانون ولا يضبطها ضابط، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقبل، دفعت الأحزاب المتضررة إلى رفع سيف القضاء في وجه الرحل، كما كان عليه الأمر بالنسبة إلى التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي أعلن، مؤخرا، عن اعتزامه تقديم دعوى قضائية لمتابعة 5 برلمانيين ينتمون إلى حزبه بجهة مراكش، من ضمنهم عضوان بالمكتب التنفيذي، بسبب عدم التزام البرلمانيين بالقانون الداخلي للحزب وإعلانهما الانسحاب والالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار.
وبالنسبة إلى عبد الرحيم منار السليمي، الباحث في العلوم السياسية، فإنه لا يوجد في الدستور المغربي، الذي هو أسمى القوانين، ما يمنع من الترحال السياسي ما بين الأحزاب أو بين فريق وآخر، مشيرا إلى أن التشريع المغربي يتسم، في ما يخص ظاهرة الترحال، بعدم الانسجام بين الدستور واجتهادات المجلس الدستوري، من جهة، وقانون الأحزاب السياسية، من جهة أخرى. يقول السليمي في تصريح ل«المساء»: «الإشكال المطروح بهذا الصدد يتمثل في عدم الانسجام، من جهة، بين مقتضيات الدستور الذي لا يتضمن أي نص يحرم الترحال، واجتهادات المجلس الدستوري الذي اعتبر، في سنة 2004 بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب، أن المادة التي تمنع ترحال النواب غير دستورية لأن الأصل في الدستور هو الحرية السياسية، ومن جهة أخرى بين قانون عادي، أقل في المرتبة من الدستور، هو قانون الأحزاب السياسية الذي يمنع تلك الظاهرة»، ويضيف: «عندما تم تغيير نمط الاقتراع لم يتم الانتباه إلى عدم الانسجام بين التشريع المغربي ونمط الاقتراع القائم على اللائحة».
ولئن كان الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر قد رفع طلبا مستعجلا إلى وزير الداخلية من أجل استصدار فتوى قانونية بخصوص المادة 5 من قانون الأحزاب، وهو الطلب الذي أحاله بنموسى على الأمانة العامة للحكومة بغرض الحسم فيه، فإن السليمي يرى أن طلب منع الترحال يستند إلى مادة غير دستورية هي المادة 5 من قانون الأحزاب ويهمش الوثيقة الدستورية.
وتنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية، التي جاءت للحد من ظاهرة الترحال بين الأحزاب، على أن للمغاربة البالغين سن الرشد ، ذكورا وإناثا، أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية. غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة إلى أعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.
عدم الانسجام في التشريع المغربي لا يمنع الأحزاب السياسية، يوضح الباحث في العلوم السياسية، من رفع دعاوى ضد النواب أو المرشحين الرحل أمام المحاكم العادية، تقول من خلالها إنه لولا منحها التزكية لهؤلاء النواب ما كانوا ليحصلوا على مقاعدهم، وتطالب، بالتالي، بسحبها على أساس أنهم حصلوا عليها على أساس التزكية الممنوحة لهم.
ويشير إلى أنه بإمكان تلك الأحزاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سيلحقها جراء ترحال نوابها بالنظر إلى أنه كان من الممكن أن تعطي التزكية لمرشحين آخرين قد يكون بإمكانهم الفوز بتلك المقاعد، ويتابع موضحا: «القانون التنظيمي الذي اشترط مسألة تزكية الحزب السياسي أو نصابا معينا من التوقيعات بالنسبة إلى المستقلين يفترض أن المرشح الفائز بالمقعد ما كان ليفوز به لولا أنه حصل على تزكية الحزب السياسي، وبالتالي يفترض، حسب القانون، أن الناخبين صوتوا على لائحة قدمها الحزب».
إلى ذلك، يذهب السليمي إلى أنه بإمكان الأحزاب رفع دعاوى شخصية ضد النواب على اعتبار أن التزكية الممنوحة لهم هي أمانة وأن النواب الرحل يكونون، بانتقالهم إلى حزب آخر، قد خانوا تلك الأمانة وفقدوا الصفة بإقدامهم على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.