عادت ظاهرة «الترحال السياسي» لتطفو من جديد على سطح الساحة السياسية المغربية، بعد أن أصبح الترحال والتنقل الفردي والجماعي موضة الزمن السياسي المغربي بامتياز. تنقلات النواب والمرشحين، التي تتم بمنتهى السهولة والسرعة ولا يحكمها قانون ولا يضبطها ضابط، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقبل، دفعت الأحزاب المتضررة إلى رفع سيف القضاء في وجه الرحل، كما كان عليه الأمر بالنسبة إلى التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي أعلن، مؤخرا، عن اعتزامه تقديم دعوى قضائية لمتابعة 5 برلمانيين ينتمون إلى حزبه بجهة مراكش، من ضمنهم عضوان بالمكتب التنفيذي، بسبب عدم التزام البرلمانيين بالقانون الداخلي للحزب وإعلانهما الانسحاب والالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار. وبالنسبة إلى عبد الرحيم منار السليمي، الباحث في العلوم السياسية، فإنه لا يوجد في الدستور المغربي، الذي هو أسمى القوانين، ما يمنع من الترحال السياسي ما بين الأحزاب أو بين فريق وآخر، مشيرا إلى أن التشريع المغربي يتسم، في ما يخص ظاهرة الترحال، بعدم الانسجام بين الدستور واجتهادات المجلس الدستوري، من جهة، وقانون الأحزاب السياسية، من جهة أخرى. يقول السليمي في تصريح ل«المساء»: «الإشكال المطروح بهذا الصدد يتمثل في عدم الانسجام، من جهة، بين مقتضيات الدستور الذي لا يتضمن أي نص يحرم الترحال، واجتهادات المجلس الدستوري الذي اعتبر، في سنة 2004 بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب، أن المادة التي تمنع ترحال النواب غير دستورية لأن الأصل في الدستور هو الحرية السياسية، ومن جهة أخرى بين قانون عادي، أقل في المرتبة من الدستور، هو قانون الأحزاب السياسية الذي يمنع تلك الظاهرة»، ويضيف: «عندما تم تغيير نمط الاقتراع لم يتم الانتباه إلى عدم الانسجام بين التشريع المغربي ونمط الاقتراع القائم على اللائحة». ولئن كان الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر قد رفع طلبا مستعجلا إلى وزير الداخلية من أجل استصدار فتوى قانونية بخصوص المادة 5 من قانون الأحزاب، وهو الطلب الذي أحاله بنموسى على الأمانة العامة للحكومة بغرض الحسم فيه، فإن السليمي يرى أن طلب منع الترحال يستند إلى مادة غير دستورية هي المادة 5 من قانون الأحزاب ويهمش الوثيقة الدستورية. وتنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية، التي جاءت للحد من ظاهرة الترحال بين الأحزاب، على أن للمغاربة البالغين سن الرشد ، ذكورا وإناثا، أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية. غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة إلى أعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات. عدم الانسجام في التشريع المغربي لا يمنع الأحزاب السياسية، يوضح الباحث في العلوم السياسية، من رفع دعاوى ضد النواب أو المرشحين الرحل أمام المحاكم العادية، تقول من خلالها إنه لولا منحها التزكية لهؤلاء النواب ما كانوا ليحصلوا على مقاعدهم، وتطالب، بالتالي، بسحبها على أساس أنهم حصلوا عليها على أساس التزكية الممنوحة لهم. ويشير إلى أنه بإمكان تلك الأحزاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سيلحقها جراء ترحال نوابها بالنظر إلى أنه كان من الممكن أن تعطي التزكية لمرشحين آخرين قد يكون بإمكانهم الفوز بتلك المقاعد، ويتابع موضحا: «القانون التنظيمي الذي اشترط مسألة تزكية الحزب السياسي أو نصابا معينا من التوقيعات بالنسبة إلى المستقلين يفترض أن المرشح الفائز بالمقعد ما كان ليفوز به لولا أنه حصل على تزكية الحزب السياسي، وبالتالي يفترض، حسب القانون، أن الناخبين صوتوا على لائحة قدمها الحزب». إلى ذلك، يذهب السليمي إلى أنه بإمكان الأحزاب رفع دعاوى شخصية ضد النواب على اعتبار أن التزكية الممنوحة لهم هي أمانة وأن النواب الرحل يكونون، بانتقالهم إلى حزب آخر، قد خانوا تلك الأمانة وفقدوا الصفة بإقدامهم على ذلك.