يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمانيون الرحل وقضية الترشيح

الأحزاب تتفق في البرلمان على تضمين النصوص القانونية مقتضيات مخالفة للدستور وتحتج بها
أثار موضوع ترشيح البرلمانيين، الذين يحملون انتدابا انتخابيا تشريعيا مغايرا للانتداب الذي قرروا الترشح به في الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقلبة، نقاشا سياسيا بين الأحزاب السياسية، استعملت فيه بيانات في شكل انفعالات سياسية وحجج قانونية. ويبدو أن المثير في هذا الصراع والنقاش الداعي إلى تطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية هو قدرة بعض الأحزاب السياسية المحتجة على رحيل برلمانييها على بناء خطاب سياسي داع إلى «تطهير» السياسة والعمل السياسي من ظاهرة الرحل، رغم أن نسبة كبيرة من هذه الأحزاب نفسها تعتمد في مواردها البشرية على الرحل من البرلمانيين والمستشارين الجماعيين والرحل السياسيين.
لكن المثير للانتباه هو التعبئة الحزبية الداعية إلى التنديد بظاهرة الرحل، دون الانتباه إلى مضامين النصوص القانونية التي تمنح البرلمانيين الرحل الحق القانوني في الترشيح.
ويمكن، في هذه القضية، تقديم الحجج القانونية التالية:
الحجة الأولى: تنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي:
«للمغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.
غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلسي المستشارين بالنسبة إلى أعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات».
هذه المادة، المتضمنة في قانون عادي، توجد في وضعية متناقضة مع الدستور لسبب أساسي، ليس هو الفصل التاسع من الدستور، كما يعتقد البعض، لأن هذا الفصل يتعلق بحرية الانخراط في الأحزاب السياسية، وليس إشكالية حمل انتداب انتخابي من حزب معين، وإنما تقدم الحجة بناء على إعمال «منهج المطابقة» في تأويل الدستور، السائد العمل به في المغرب، الذي يقوم على القاعدة القائلة «إنه لا يعتبر محظورا أو ممنوعا إلا ما نص عليه الدستور صراحة»، إذ إنه لا يوجد في الدستور المغربي ما يمنع حامل انتداب انتخابي تشريعي لحزب معين من الترشح في حزب مغاير للحصول على انتداب انتخابي في الجماعات المحلية، فالأمر يتعلق، أولا، بترشيح يسعى من خلاله البرلماني إلى تحقيق انتداب انتخابي في الانتخابات الجماعية، ويملك معه الحق القانوني في جعل الانتدابين منسجمين بعد فوزه، لسبب بسيط، وهو الأمر الثاني، أنه لا يوجد في الدستور المغربي ما يربط بين الانتداب الانتخابي والأحزاب السياسية، أضف أن الدستور المغربي يفترض في النائب البرلماني أنه ممثل للأمة وأن حقه شخصي لا يمكن تفويضه (الفصل السادس والثلاثون)، بمعنى أنه ولو رفعت الأحزاب السياسية دعوى ضد برلمانييها الرحل بحجة أنها أعطت التزكية المنصوص عليها في القانونيين التنظيميين لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين وقدمت حجة مفادها أن المرشح الفائز بالمقعد ما كان ليفوز به لولا أنه حصل على تزكية الحزب السياسي وافتراض أن الناخبين صوتوا على لائحة قدمها الحزب السياسي، فإنها لن تسترجع المقعد ولن تقبل دعوى التعويض عن الضرر، لأن البرلماني يستمد تمثيليته من الأمة، حسب الدستور المغربي، ولأنه ليس هناك في الدستور ما يربط بين الانتخابات والأحزاب.
الحجة الثانية أنه سبق للمجلس الدستوري بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب (النظام الداخلي لسنة 1995 أو لسنة 2004) أن خلق رابطة بمقتضى الفصل السادس والثلاثين من الدستور بين النواب والأمة، قادته إلى التصريح بعدم دستورية منع النائب بمقتضى إجراء تأديبي تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب يحول دون مشاركته في أشغال المجلس والدخول إليه لمدة خمسة عشر يوما، لأن في ذلك، حسب القاضي الدستوري، انقطاعا عن الانتداب الذي يستمده النائب من تمثيليته للأمة، وبالتالي فالمنع هو إجراء يؤدي إلى الحيلولة دون مزاولة النائب للمهام الموكولة إليه من طرف ناخبيه، وهي نفس الحالة، على سبيل القياس المعمول به قانونيا وقضائيا، الداعية حاليا إلى منع البرلمانيين الرحل من الترشيح لكونهم يحملون انتدابا انتخابيا مغايرا.
الحجة الثالثة أنه سبق للمجلس الدستوري أن أعطى للبرلمانيين حرية التنقل أو «الرحيل» في أية مرحلة من مراحل العمل البرلماني ودون حدود زمنية من بداية الولاية التشريعية إلى نهايتها (القرار 2004-561)، ودون تقييد الرحيل أو التنقل بالاستمرار في الحزب السياسي المشكل للفريق من عدمه.
الحجة الرابعة أن النص الخاص يسري على الواقعة قبل النص العام، والحالة هذه أن مدونة الانتخابات أوردت موانع الترشيح على سبيل الحصر وليس فيها ما يفيد بأن حمل انتداب انتخابي لحزب معين والترشح ضمن قوائم حزب مغاير هو مانع من موانع الترشيح، فالنص العام، الذي هو قانون الأحزاب السياسية، لا يستعمله القاضي العادي إلا في حالة غياب نص خاص، والنص الخاص موجود في حالة البرلمانيين الرحل، وبالتالي فمدونة الانتخابات تعطي الحق للبرلمانيين الرحل في الترشيح.
ويبدو أن النقاش حول ترشيح البرلمانيين الرحل استعمل كحجة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن كل الأحزاب تعيش هجرات البرلمانيين، منها وإليها. لكن أخطر ما في الجدل الذي نعيشه حاليا هو إصرار بعض الأحزاب السياسية على الدعوة إلى تطبيق مادة غير دستورية. وهي ليست الحالة الأولى، فقد سبقتها حالة شرط 3 في المائة الذي ضمنته أحزابٌ معينة القانونَ التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة 2007 ورفضه المجلس الدستوري، وحالة الغرامات التي وزعت من مشروع مدونة قانون السير إلى قانون المالية للسنة الحالية والتي رفضها المجلس الدستوري... فالأحزاب الدستورية تتفق في البرلمان على تضمين النصوص القانونية مقتضيات مخالفة للدستور وتحتج بها. وبين هذه المواقف المتناقضة تتناطح النزعات السياسية وتتحول إلى شخصية. أيها البرلمانيون الرحل إنها «بياضات القانون» التي تعطيكم الحق في الترشح بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.