مليكة حدادي في أولى تصريحاتها تعلن الحرب على الشرعية داخل الاتحاد الأفريقي: الزلة التي كشفت نواياها الحقيقية    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    البطولة الاحترافية.. الجولة ال21 تختتم اليوم الأحد بإجراء 3 مباريات    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    انخفاض في أسعار الكازوال في محطات الوقود    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمانيون الرحل وقضية الترشيح

الأحزاب تتفق في البرلمان على تضمين النصوص القانونية مقتضيات مخالفة للدستور وتحتج بها
أثار موضوع ترشيح البرلمانيين، الذين يحملون انتدابا انتخابيا تشريعيا مغايرا للانتداب الذي قرروا الترشح به في الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقلبة، نقاشا سياسيا بين الأحزاب السياسية، استعملت فيه بيانات في شكل انفعالات سياسية وحجج قانونية. ويبدو أن المثير في هذا الصراع والنقاش الداعي إلى تطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية هو قدرة بعض الأحزاب السياسية المحتجة على رحيل برلمانييها على بناء خطاب سياسي داع إلى «تطهير» السياسة والعمل السياسي من ظاهرة الرحل، رغم أن نسبة كبيرة من هذه الأحزاب نفسها تعتمد في مواردها البشرية على الرحل من البرلمانيين والمستشارين الجماعيين والرحل السياسيين.
لكن المثير للانتباه هو التعبئة الحزبية الداعية إلى التنديد بظاهرة الرحل، دون الانتباه إلى مضامين النصوص القانونية التي تمنح البرلمانيين الرحل الحق القانوني في الترشيح.
ويمكن، في هذه القضية، تقديم الحجج القانونية التالية:
الحجة الأولى: تنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي:
«للمغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.
غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلسي المستشارين بالنسبة إلى أعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات».
هذه المادة، المتضمنة في قانون عادي، توجد في وضعية متناقضة مع الدستور لسبب أساسي، ليس هو الفصل التاسع من الدستور، كما يعتقد البعض، لأن هذا الفصل يتعلق بحرية الانخراط في الأحزاب السياسية، وليس إشكالية حمل انتداب انتخابي من حزب معين، وإنما تقدم الحجة بناء على إعمال «منهج المطابقة» في تأويل الدستور، السائد العمل به في المغرب، الذي يقوم على القاعدة القائلة «إنه لا يعتبر محظورا أو ممنوعا إلا ما نص عليه الدستور صراحة»، إذ إنه لا يوجد في الدستور المغربي ما يمنع حامل انتداب انتخابي تشريعي لحزب معين من الترشح في حزب مغاير للحصول على انتداب انتخابي في الجماعات المحلية، فالأمر يتعلق، أولا، بترشيح يسعى من خلاله البرلماني إلى تحقيق انتداب انتخابي في الانتخابات الجماعية، ويملك معه الحق القانوني في جعل الانتدابين منسجمين بعد فوزه، لسبب بسيط، وهو الأمر الثاني، أنه لا يوجد في الدستور المغربي ما يربط بين الانتداب الانتخابي والأحزاب السياسية، أضف أن الدستور المغربي يفترض في النائب البرلماني أنه ممثل للأمة وأن حقه شخصي لا يمكن تفويضه (الفصل السادس والثلاثون)، بمعنى أنه ولو رفعت الأحزاب السياسية دعوى ضد برلمانييها الرحل بحجة أنها أعطت التزكية المنصوص عليها في القانونيين التنظيميين لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين وقدمت حجة مفادها أن المرشح الفائز بالمقعد ما كان ليفوز به لولا أنه حصل على تزكية الحزب السياسي وافتراض أن الناخبين صوتوا على لائحة قدمها الحزب السياسي، فإنها لن تسترجع المقعد ولن تقبل دعوى التعويض عن الضرر، لأن البرلماني يستمد تمثيليته من الأمة، حسب الدستور المغربي، ولأنه ليس هناك في الدستور ما يربط بين الانتخابات والأحزاب.
الحجة الثانية أنه سبق للمجلس الدستوري بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب (النظام الداخلي لسنة 1995 أو لسنة 2004) أن خلق رابطة بمقتضى الفصل السادس والثلاثين من الدستور بين النواب والأمة، قادته إلى التصريح بعدم دستورية منع النائب بمقتضى إجراء تأديبي تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب يحول دون مشاركته في أشغال المجلس والدخول إليه لمدة خمسة عشر يوما، لأن في ذلك، حسب القاضي الدستوري، انقطاعا عن الانتداب الذي يستمده النائب من تمثيليته للأمة، وبالتالي فالمنع هو إجراء يؤدي إلى الحيلولة دون مزاولة النائب للمهام الموكولة إليه من طرف ناخبيه، وهي نفس الحالة، على سبيل القياس المعمول به قانونيا وقضائيا، الداعية حاليا إلى منع البرلمانيين الرحل من الترشيح لكونهم يحملون انتدابا انتخابيا مغايرا.
الحجة الثالثة أنه سبق للمجلس الدستوري أن أعطى للبرلمانيين حرية التنقل أو «الرحيل» في أية مرحلة من مراحل العمل البرلماني ودون حدود زمنية من بداية الولاية التشريعية إلى نهايتها (القرار 2004-561)، ودون تقييد الرحيل أو التنقل بالاستمرار في الحزب السياسي المشكل للفريق من عدمه.
الحجة الرابعة أن النص الخاص يسري على الواقعة قبل النص العام، والحالة هذه أن مدونة الانتخابات أوردت موانع الترشيح على سبيل الحصر وليس فيها ما يفيد بأن حمل انتداب انتخابي لحزب معين والترشح ضمن قوائم حزب مغاير هو مانع من موانع الترشيح، فالنص العام، الذي هو قانون الأحزاب السياسية، لا يستعمله القاضي العادي إلا في حالة غياب نص خاص، والنص الخاص موجود في حالة البرلمانيين الرحل، وبالتالي فمدونة الانتخابات تعطي الحق للبرلمانيين الرحل في الترشيح.
ويبدو أن النقاش حول ترشيح البرلمانيين الرحل استعمل كحجة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن كل الأحزاب تعيش هجرات البرلمانيين، منها وإليها. لكن أخطر ما في الجدل الذي نعيشه حاليا هو إصرار بعض الأحزاب السياسية على الدعوة إلى تطبيق مادة غير دستورية. وهي ليست الحالة الأولى، فقد سبقتها حالة شرط 3 في المائة الذي ضمنته أحزابٌ معينة القانونَ التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة 2007 ورفضه المجلس الدستوري، وحالة الغرامات التي وزعت من مشروع مدونة قانون السير إلى قانون المالية للسنة الحالية والتي رفضها المجلس الدستوري... فالأحزاب الدستورية تتفق في البرلمان على تضمين النصوص القانونية مقتضيات مخالفة للدستور وتحتج بها. وبين هذه المواقف المتناقضة تتناطح النزعات السياسية وتتحول إلى شخصية. أيها البرلمانيون الرحل إنها «بياضات القانون» التي تعطيكم الحق في الترشح بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.