يتوقع أن يشرع في تطبيق مقتضيات جديدة في تحديد التعويض الشهري لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، والذي سيصل بموجب مقرر أصدره وزير التشغيل جمال أغماني إلى 1993 درهما شهريا (23.200 درهم سنويا) ونشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وسيستفيد الأشخاص المعنيون بهذا التعويض من تطبيق هذا المقرر بأثر رجعي، إذ سيعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2008. ويحتسب التعويض، أو ما يسمى بنص المقرر الوزاري إيراد، الممنوح لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم نسبة 10 في المائة على الأقل، أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 23 ألفا و200 درهم سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى، وأيا كانت سنه أو جنسيته أو مهنته، بصرف النظر عن أي قدر يكون أدنى من المبلغ المشار إليه، والمضمن في عقدة التأمين. وحسب المادة الثانية من المقرر، فإن الأجر السنوي الذي يتم على أساسه احتساب التعويض يدخل كله في حساب التعويض مع تحديد سقف لا يتجاوز 100 ألف و704 دراهم، ما لم يتم التنصيص على ما هو أعلى قدرا في اتفاق المشغل والأجراء أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية، وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح بين 100 ألف و704 دراهم و402 الف و817 درهما فلا يأخذ بعين الاعتبار إلا ثلثه في عملية احتساب التعويض، وفيما يخص الجزء الذي يفوق 402 ألف و817 درهما فلا يحتسب إلا بثمنه. يشار إلى أن المكلف بدفع هذه التعويضات هو صندوق التضامن للمشغلين، وهو صندوق يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي أحدث بموجب ظهير 16 دجنبر 1942، ومهمته ضمان تعويض عمال القطاع الخاص ضحايا حوادث الشغل أو ذوي حقوقهم الناجمة عن أحداث حربية أو أعمال شغب شعبية أو مسلحة أو غير مسلحة، وكذا حوادث الشغل الطارئة لقدماء المحاربين المستفيدين من الإيرادات في إطار قانون 1919 . وقد تم إقرار هذه الزيادة في التعويض، حسب وزارة التشغيل، للمحافظة على القدرة الشرائية لأصحاب التعويضات من التآكل نتيجة ارتفاع مستوى معيشة الضحايا. تساوي الفرق بين التعويض الأولي، وبين الإيراد المحتسب على أساس الأجر الحقيقي، بعد خضوعه لآخر زيادة مقررة.