اشترطت فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين، في التعديلات التي قدمتها حول القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، على المرشحين لشغل مناصب حكومية الحصول على شهادة إبرائية من المصالح الإبرائية. وجاء في صيغة التعديل أنه «لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الحاصلين على شهادة إبرائية من المصالح الضريبية» معللة التعديل بالقول إن «ذلك تلافيا لعدم تمكين أعضاء الحكومة من استغلال مناصبهم قصد التهرب من أداء الضرائب المفروضة عليهم أو على الشركات التي كانوا يتولون تسييرها أو امتلاكها». وبموجب التعديلات التي اقترحتها فرق المعارضة، فإن أعضاء الحكومة «يلزمون بتقديم تقارير دورية مفصلة عن أنشطة وسياسات وخطط ومنجزات وزارتهم مقارنة مع الأهداف المحددة لهم بداعي الحرص على تأطير العمل الحكومي بمبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة». وشملت التعديلات أيضا «توقف أعضاء الحكومة»، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري.. قد يؤدي إلى تنازع المصالح مع حذف فقرة «باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولةّ، نظرا لكون تلك الأنشطة ترتبط بالمضاربة في بورصة القيم، وبالتالي ينبغي حظر تلك المعاملات على أعضاء الحكومة». وحول تطبيق أحكام الفصل ال 93 من الدستور، أكدت التعديلات أنه «ومع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحدد رئيس الحكومة، بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، مهام كل عضو من أعضائها..، بموجب مراسيم تنشر في الجريدة الرسمية، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين، وعلاوة على ذلك يرأس رئيس الحكومة المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية «وله أن يفوض رئاسة اجتماعات المجالس التي يعود إليه اختصاص رئاستها للسلطة الحكومية الوصية التي يعينها لهذا الغرض». وعللت فرق المعارضة هذا التعديل بكون «أن رئاسة المجالس الإدارية للمقاولات العمومية التي تمتلك الدولة حصة مهمة من رأسمالها، من قبل رئاسة الحكومة يندرج في إطار ممارسة الحكومة لمسؤولياتها في مراقبة تدبير المال العام، خاصة عندما تفوق نسبة هذه الأموال نصف رأسمال المقاولة العمومية»، كما أن القانون المغربي يخول لهذه المقاولات صلاحية اتخاذ بعض القرارات بصفتها سلطة إدارية أي عمومية، وإن هذا التعليل يجد مرجعيته في الفصل ال 89 من الدستور، الذي ينص على أن الحكومة تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية».