صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق ب"تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، حيث صوت لصالحه اثنا عشر نائبا برلمانيا منهم اثنان ينتميان إلى صفوف المعارضة، وأبرز ما جاء في مشروع القانون، أنه أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزاري، بتفويض من الملك، إذ ينص المشروع ، على أنه "طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بموجب ظهير رئاسة مجلس وزاري، بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أشغال المجلس الوزاري، يرفع رئيس الحكومة الى علم جلالة الملك، بيانا مفصلا بنتائج مداولات المجلس المذكور". ويمنح مشروع القانون، الذي من المرتقب أن يحال على جلسة عمومية لمجلس النواب، قبل متم الدورة الخريفية للبرلمان، قبل أن يحال على مجلس المستشارين لدراسته والمصادقة عليه، على أن يدخل حيز التطبيق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، -يمنح الملك، "حق تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين أعضاء الحكومة، باقتراح من رئيسها، لمدة معينة ولممارسة مهام محددة." كما ينص مشروع القانون أيضا على "أن الحكومة تخصص كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة". هذا، وقد خلف تعديل يتعلق ب"حالات التنافي"، نقاشا "ساخنا" بين نواب الأمة وعبد الله باها وزير الدولة، فالأخير يرى ب"عدم تشديد المساطر، كي لا يأتي يوم لا تجد فيه من يتقلد منصب الوزير"، فيما اقترح النواب اعتماد مبدأ التنافي في حالات "العضوية في أحد مجلسي البرلمان"، و"المسؤولية عن مؤسسة أو مقاولة عمومية"، و"العضوية في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، "رئاسة جماعة ترابية أو رئاسة مجموعة تنشئها جماعة ترابية أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة غرفة مهنية"، "مزاولة مهمة عمومية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها"، وكذا" كل مهمة غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية." هذه الحالة الأخيرة، رفضت الحكومة إدراجها كحالة تنافي. فيما ألزم التعديل أعضاء الحكومة الحالية المتوفرة فيهم حالات التنافي هذه بتسوية وضعيتهم في أجل لا يتعدى الستة أشهر. من جهة أخرى، صوت نواب الأغلبية ضد تعديل للمادة 29 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت به فرق المعارضة، حيث يقضي التعديل ب"مساواة أجور أعضاء الحكومة بالتعويض النيابي"، لتبقى المادة المذكورة على نصها الأصلي الذي يقول "تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد مستخدمي المنازل وأصنافهم الذين يوضعون رهن اشارته". إلى ذلك، شدد المشروع نفسه في مادته 33 على "توقيف أعضاء الحكومة، طوال مدة مزاولة مهامهم، كل نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وبصفة هامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح". فيما كانت المعارضة قد طالبت في تعديلها لتلك المادة ب"توسيع الأنشطة التي يجب على أعضاء الحكومة أن يوقفوها أثناء مزاولتهم لمهامهم لتشمل كل الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة."