اقترحت فرق المعارضة بمجلس النواب التنصيص على حالة التنافي بين العضوية في مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وممارسة أي وظيفة عمومية أو قضائية أو أي نشاط سياسي أو نقابي، من خلال التعديلات التي تقدمت بها، والتي تهم مشروع القانون المتعلق بالهيئة، الذي يناقش حاليا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وبررت المعارضة تعديلها الذي يهم المادة 9 بأنه يرمي إلى توفير ضمانات قوية للاستقلالية والحياد التام لأعضاء مجلس الهيئة. فيما اقترحت فرق الأغلبية إضافة شرط توقف عضو مجلس الهيئة «أثناء مدة مزاولة مهامه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص وتوقيف مشاركته في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح. كما يتعين أن يوضع عضو مجلس الهيئة في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا»، من أجل «تكريس منع تضارب المصالح وضرورة التنصيص على تفرغ أعضاء مجلس الهيئة الموظفين من خلال آلية الإلحاق». ومن التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون عبر إضافة فقرة تشير إلى «التصدي التلقائي لحالات الفساد والمبادرة بإجراء عمليات البحث والتحري بناء على المعلومات التي تصل إلى علم الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسي محاضرها الصفة الضبطية»، معللة ذلك ب«تقوية إطار الهيئة المؤسساتي، وعدم حصر مهامها في مجرد التفاعل مع ما يحال عليها من شكايات. كما دعت فرق الأغلبية (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) إلى توسيع مفهوم الفساد من خلال إضافة فقرة للمادة الرابعة تنص على أنه «يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون كل المخالفات والانحرافات والممارسات المتضمنة في الفصل 36 من الدستور واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والأفعال المجرمة بمقتضى القانون الجنائي، وقوانين شركات المساهمة والشركات التجارية الأخرى، والقوانين المتعلقة بالانتخابات، ومختلف القوانين الزجرية المتعلقة بالممارسات المهنية والاقتصادية والتجارية والمالية، وكذا بعض النصوص الخاصة وبالمجموعات ذات النفع الاقتصادي مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية». وبررت المعارضة تعديلها المذكور بتوسيع مفهوم الفساد ليشمل كل الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والدستور والتشريعات الوطنية الأخرى، إلى جانب القانون الجنائي، والتنصيص أيضا على عدم تقادم جرائم الفساد لتكريس عدم الإفلات من العقاب. بدورها، أضافت فرق المعارضة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) فقرة إلى المادة الرابعة من مشروع القانون من أجل توسيع مفهوم الفساد ليشمل «خيانة الأمانة أو السرقة أو التبديد أو تبذير المال العام أو سوء التدبير الجسيم أو الابتزاز أو التزييف أو التزوير أو تضارب المصالح أو الاستغلال الماكر للمعطيات المتوفر عليها بحكم الوظيفة أو المهمة»، من أجل «تحديد لائحة لتشمل معظم جرائم الثقة العامة، وهو ما أخذت به اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب»، كما جاء في تبرير التعديل المقدم.