قدمت وزارة العدل والحريات مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، لمواجهة الصعوبات التي تهدد استمرارية المقاولة، من خلال اعتماد تدابير تتمثل أساسا في الكشف المبكر من طرف رئيس المقاولة لهذه الصعوبات، والوقاية منها قبل التدخل قضائيا. وأوضحت مذكرة تقديم المشروع، الذي تم طرحه للنقاش على بوابة الأمانة العامة للحكومة، أن الإحصائيات تشير إلى أن 45 في المائة من مصدر الصعوبات التي تواجهها المقاولة تتمثل في سوء التدبير والتسيير. وقد وضعت هذه التعديلات إجراءات منها التنصيص على إحداث مسطرة جديدة تتعلق بالإنقاذ، والتي تقوم على أساس الكشف المبكر للصعوبات، ومنح المدين ضمانات تتجلى في عدم فقدانه للتسيير وعدم تعرضه لأي جزاءات وعدم تعرض بعض تصرفاته للبطلان. وتعتبر المسطرة الأخيرة إرادية ضمن التعديلات التي جاءت بها وزارة العدل والحريات، حيث يتم فتحها قبل مرحلة التوقف عن الدفع ويقوم المدين، الذي يرغب في الاستفادة منها شخصيا، بتقديم مشروع مخطط إنقاذ واتخاذ المبادرات التي يراها كفيلة بإنقاذ مقاولته. ويتم تمتيع الكفلاء بمقتضيات مخطط الإنقاذ وبوقف سريان الفوائد، خلافا لما هو مقرر في مجال التسوية القضائية، «كلما كان هؤلاء الكفلاء أشخاصا طبيعيين، ومرد ذلك إلى كون هؤلاء الكفلاء غالبا ما يكونون هم مسيرو المقاولة أنفسهم»، وفق مشروع القانون. وفي حالة تحويل الإنقاذ إلى تسوية قضائية، فإنه لا يتم التصريح بالديون مجددا إلا في حدود المبالغ التي تم الاتفاق عليها وفق مخطط الإنقاذ، عكس الحالة التي يتم تحويل الإنقاذ إلى تصفية قضائية، والتي تشمل التصريح بمجموع الدين، تخفيفا من الأعباء المالية للمقاولة. كما همت هذه التعديلات التنصيص على إلزامية إشعار الدائنين، الذين منح رئيس المحكمة بشأن ديونهم آجالا دون أن تشملهم إجراءات التسوية الودية، إضافة إلى تعديلات فيما يخص مساطر التسوية والتصفية والمقتضيات الخاصة بالتصريح بالدين. وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن الممارسة العملية من خلال تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة أفرزت مجموعة من الاختلالات، إذ أن الإحصائيات المنجزة على مستوى المحاكم التجارية للمملكة تشير إلى أن تسعة أعشار مساطر التسوية المفتوحة تنتهي إلى التصفية القضائية.