أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ونص المشروع، المنتظر عرضه على المجلس الوزاري القادم، في مادته 6 على أنه لا يجوز للقضاة المنتخبين الجمع بين العضوية في المجلس الأعلى وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة أو فرع من فروعهما. فيما تشدد المادة 7 على أنه لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهتمة بقضايا العدالة أو فرع من فروعها، أو ممارسة مهنة قانونية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت طبيعتها أو شكلها. كما لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس بالنسبة للقضاة المنتخبين، وبين أي ممارسة فعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم، وكذا الجمع بين العضوية في المجلس بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، وبين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إلى ذلك، نص المشروع على أن المجلس مؤسسة دستورية تتمتع بالأهلية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتوفر على مقر خاص بالرباط، وكذا على حماية استقلال القاضي، إذ تنص المادة 97 على أن المجلس يسهر على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة. ويشير المشروع إلى أنه على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه. ويتخذ المجلس الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا. ويضع المجلس بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، وذلك من أجل: الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية، وصيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون، وكذا تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره. ويشكل المجلس لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة. ويبدو لافتا في المشروع تأكيده على تكليف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة، وعلى أحقيته الدائمة، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش. وبحسب المادة 100 فإنه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة. وأحاط المشروع تأديب القضاة بعدد من الضمانات، منها عدم تحريك المتابعة التأديبية، إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، وحق القاضي المتابع في الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وأخذ نسخ منها، وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام. إلى ذلك، سيضع المجلس الأعلى، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. وتتضمن تلك التقارير، بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة، وتحسين أداء القضاة، ودعم نزاهة واستقلال القضاء، بالإضافة إلى الرفع من النجاعة القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. بالمقابل يرفع المجلس إلى ملك البلاد تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية، ويصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط، وسيما في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، واستراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.