بوعيدة يثير زوبعة بين نواب الأغلبية إثر حديثه عن شعوره ب"الملل من البرلمان"    حموشي يستقبل المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية لباكستان    الخزينة العامة تكشف عن تراجع عجز الميزانية إلى 64.4 مليار درهم    وزير الفلاحة: نعمل على إحصاء القطيع الوطني وإيجاد حلول للإنتاج    عمور تكشف تسجيل 8.5 ملايين ليلة مبيت للسياحة الداخلية في 2024    ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويعد بعصر ذهبي لأمريكا "يبدأ الآن"    موعد رحيل "مكتب هالا" عن الرجاء    اتحاد نسائي: تعديلات المدونة مخيبة    جهة طنجة تشيد بالحصيلة وتقر اتفاقيات    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي"    الناظور تحتضن بطولة للملاكمة تجمع الرياضة والثقافة في احتفال بالسنة الأمازيغية    مأساة مؤلمة: رضيع اليوتيوبر "عبير" يلحق بوالدته بعد عشرة أيام فقط من وفاتها    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تطلق حملات لقياس جودة الخدمة المقدمة لزبناء شبكات الإنترنت    الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والسيد لوديي يستقبلان رئيس أركان القوات المسلحة بجمهورية إفريقيا الوسطى    عمر نجيب يكتب: غزة أثبتت للعالم أنها قادرة على تحمل الحرب الشاملة وعدم التزحزح عن الأرض..    الوزير بنسعيد يعلن عن تعميم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني    بعد غزة.. هل تستمر الهدنة في لبنان؟ ترامب: على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان قبل ال26 من يناير    إعادة انتخاب فلورينتينو بيريس رئيسا لريال مدريد    "بريد المغرب" يحظى بالثقة الرقمية    غياب الشفافية وتضخيم أرقام القطيع.. اختلالات جمعية مربي الأغنام والماعز تصل إلى البرلمان    إضراب الأطباء بالمستشفى الحسني بالناظور لمدة 5 أيام    الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية    الكشف عن عرض فيلم اللؤلؤة السوداء للمخرج أيوب قنير    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. 116 وفاة و25 ألف إصابة ودعوات لتحرك عاجل    تحذير من رياح عاصفية بدءا من الاثنين    1000 يورو لمن يعثر عليها.. بدر هاري يستعيد محفظته    المغرب وفلسطين: الدعم اللامشروط لا ينتظر "لا جزاء، ولاشكورا"    ‮ هل يجعل المغرب من 5202 سنة مساءلة الأمم المتحدة؟    أغنية «ولاء» للفنان عبد الله الراني ..صوت الصحراء ينطق بالإيقاع والكلمات    طنجة .. ثلاثيني يضع حدا لحياته بعد هجر زوجته له    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ترامب يستعد لتسلم مهامه ويصبح الرئيس الأمريكي الأكبر سنا لحظة دخوله البيت الأبيض    أمن البيضاء يفتح تحقيقا في ملابسات اعتداء على بائعة سمك    المنتج عبد الحق مبشور في ذمة الله    نهضة بركان تنهي دور المجموعات باكتساح شباك ستيلينبوش بخماسية نظيفة    لتجاوز التعثرات.. وزارة التربية الوطنية ترسي الدعم المؤسساتي في 2628 مؤسسة للريادة    كذبة التخفيف الضريبي الكبرى!    "تيك توك" تعود للعمل بأمريكا وبكين تدعو واشنطن لتوفير بيئة منفتحة للشركات    سعر "البتكوين" يسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطيه 109 آلاف دولار    تراجع أسعار الذهب    عبوب زكرياء يقدم استقالته بعد خسارة الدفاع الحسني الجديدي أمام الوداد    تنظيم أول دورة من مهرجان السينما والتاريخ بمراكش    أنت تسأل وغزة تجيب..    ابتسام الجرايدي تتألق في الدوري السعودي للسيدات وتدخل التشكيلة المثالية للجولة 11    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    منها ذهبية واحدة.. جيدو المغرب يحرز 11 ميدالية    بعد عاصفة ثلجية.. فرق التجهيز والنقل بالحسيمة تتدخل لفتح الطريق الإقليمية 5204    إسرائيل تفرج عن 90 معتقلا فلسطينيا ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حماس    إبداع النساء المغربيات في أطباق البسطيلة المغربية يبهر العالم    فريق كوري يبتكر شبكة عصبية لقراءة نوايا البشر من موجات الدماغ    إسدال الستار على فعاليات الدورة ال3 من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية    الجزائر.. فيروس ينتشر ويملأ مستشفيات البلاد بالمرضى    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسألة تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية بين الواقع المجتمعي وقانون الأسرة (2/2)
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2014

إن القراءة المتأنية في القواعد والإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الأسرة على ضوء الممارسة العملية لأكثر من عشر سنوات من دخول هذه القواعد حيز التنفيذ تدفعنا إلى القول بأن هذه القواعد ما هي إلا اجتهاد يسير في اتجاه ترسيخ قواعد القانون المدني الوضعي داخل مدونة الأسرة المنظمة للأحوال الشخصية والتي كانت القلعة الصامدة للفقه المالكي مع إفراغ قواعد الكد والسعاية من محتواها القائم على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة داخل بيت الزوجية والمشرفة على تربية الأبناء من حقوقها ومن مجهودها العضلي والمعنوي في تنمية الثروة الزوجية وتربية الأبناء.
لذلك ونتيجة الطابع المحافظ للأسر المغربية، فإن الاتفاق أو البرتوكول المشار إليه في المادة 49 من مدونة الأسرة بقي حبرا على ورق، وهذا ما يؤكد أن التشريع يواجه صعوبات كثيرة في تغيير العادات والأعراف الراسخة إذا لم يكن متفقا عليها، كما أن اعتماد القواعد العامة للإثبات ترتب عنه استبعاد الممتلكات العقارية والمنقولات، سواء منها المعنوية أو ذات القيمة المادية الكبيرة كالأصول التجارية والسيارات من الثروة المشتركة والتي غالبا ما يتم الإثبات فيها بالكتابة، أي بالاعتماد على سند الملكية الذي يحدد المالك الحقيقي لها، وليس بإمكان الطرف غير الحامل لسند الملكية أن يثبت مساهمته في تنمية مثل هذه الأموال إلا في حالات تكاد تكون نادرة، خاصة إذا علمنا الشكلية القانونية السائدة في القانون المدني الوضعي القائم على تدرج وتسلسل وسائل الإثبات، فشهادة الشهود كوسيلة من وسائل إثبات مساهمة المرأة في تنمية الثروة أثناء قيام الزوجية لا يمكنها أن تصمد أمام الحجة الكتابية المرتبطة بتسجيل الملكية بالمحافظة العقارية أو السجل التجاري أو سجل ترقيم السيارات وغيرها.
وهذا ما يوضح أن المادة 49 من مدونة الأسرة لم تضف جديدا بقدرما رسخت القاعدة الفقهية المتمثلة في الذمة المالية المستقلة لطرفي العلاقة الزوجية مع الانفتاح على تقنين قواعد القانون المدني داخل مدونة الأسرة من خلال فتح المجال للحديث عن أحكام الشركة ما بين الزوجين بخصوص أموالهما أثناء قيام العلاقة الزوجية.
إن القراءة المتأنية للرخصة التي أتت بها الفقرة الثانية من نفس المادة، والمتمثلة في فتح المجال لإمكانية إبرام اتفاق مستقل عن عقد الزواج يتعلق بإنشاء شركة مدنية موضوعها استثمار وتدبير الممتلكات المشتركة للزوجين بعد الزواج، تؤدي إلى طرح الكثير من الأسئلة بخصوص طبيعة هذه الشركة الجديدة، وهكذا فإذا كانت المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود تعرف الشركة بكونها عقدا بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم، أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها، أي أن الشركة تستوجب أن يضع كل طرف من أطرافها مالا أو عملا، فإن مقاربة عبارة الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الواردة في قانون الأسرة تطرح أكثر من علامة استفهام.
فهل المقصود بالعبارة الأموال التي اكتسبها الزوجان بصفة مشتركة أم الأموال المكتسبة من طرف كل زوج على حدة، ولو لم يكن للطرف الآخر فيها مجهود، مثل الراتب الشهري للأجير من الزوجين أو دخل محله التجاري أو حقه في إرث معين؟ وهل يمكن تصور أموال مكتسبة باستقلال عن الرأسمال الموجود قبل إبرام عقد الزواج؟ وكيف يمكن الفصل ما بين الأموال الخاصة والتي تم استثمارها بشكل مشترك وتحديد حصة كل واحد من الطرفين على حدة؟
إنها أسئلة كثيرة طرحت مع دخول المادة 49 من مدونة الأسرة حيز التنفيذ، غير أن الممارسة العملية أثبتت خلال عشر سنوات من دخول هذه القواعد حيز التنفيذ أن هذه القواعد تشكل إجراءات جديدة يصعب استبطانها بسهولة من طرف مكونات مجتمع تسود فيه الثقافة التقليدية، الشيء الذي يدفع إلى القول بأن الأهم هو الحفاظ على العلاقة الأسرية بعيدا عن المشاكل التي سوف تؤدي إلى انحلال العلاقة الزوجية وما سوف يترتب عنها من مشاكل اجتماعية.
محمد أمغار*
* محام بهيئة الدار البيضاء وباحث جامعي في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.