إن القراءة المتأنية في القواعد والإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الأسرة على ضوء الممارسة العملية لأكثر من عشر سنوات من دخول هذه القواعد حيز التنفيذ تدفعنا إلى القول بأن هذه القواعد ما هي إلا اجتهاد يسير في اتجاه ترسيخ قواعد القانون المدني الوضعي داخل مدونة الأسرة المنظمة للأحوال الشخصية والتي كانت القلعة الصامدة للفقه المالكي مع إفراغ قواعد الكد والسعاية من محتواها القائم على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة داخل بيت الزوجية والمشرفة على تربية الأبناء من حقوقها ومن مجهودها العضلي والمعنوي في تنمية الثروة الزوجية وتربية الأبناء. لذلك ونتيجة الطابع المحافظ للأسر المغربية، فإن الاتفاق أو البرتوكول المشار إليه في المادة 49 من مدونة الأسرة بقي حبرا على ورق، وهذا ما يؤكد أن التشريع يواجه صعوبات كثيرة في تغيير العادات والأعراف الراسخة إذا لم يكن متفقا عليها، كما أن اعتماد القواعد العامة للإثبات ترتب عنه استبعاد الممتلكات العقارية والمنقولات، سواء منها المعنوية أو ذات القيمة المادية الكبيرة كالأصول التجارية والسيارات من الثروة المشتركة والتي غالبا ما يتم الإثبات فيها بالكتابة، أي بالاعتماد على سند الملكية الذي يحدد المالك الحقيقي لها، وليس بإمكان الطرف غير الحامل لسند الملكية أن يثبت مساهمته في تنمية مثل هذه الأموال إلا في حالات تكاد تكون نادرة، خاصة إذا علمنا الشكلية القانونية السائدة في القانون المدني الوضعي القائم على تدرج وتسلسل وسائل الإثبات، فشهادة الشهود كوسيلة من وسائل إثبات مساهمة المرأة في تنمية الثروة أثناء قيام الزوجية لا يمكنها أن تصمد أمام الحجة الكتابية المرتبطة بتسجيل الملكية بالمحافظة العقارية أو السجل التجاري أو سجل ترقيم السيارات وغيرها. وهذا ما يوضح أن المادة 49 من مدونة الأسرة لم تضف جديدا بقدرما رسخت القاعدة الفقهية المتمثلة في الذمة المالية المستقلة لطرفي العلاقة الزوجية مع الانفتاح على تقنين قواعد القانون المدني داخل مدونة الأسرة من خلال فتح المجال للحديث عن أحكام الشركة ما بين الزوجين بخصوص أموالهما أثناء قيام العلاقة الزوجية. إن القراءة المتأنية للرخصة التي أتت بها الفقرة الثانية من نفس المادة، والمتمثلة في فتح المجال لإمكانية إبرام اتفاق مستقل عن عقد الزواج يتعلق بإنشاء شركة مدنية موضوعها استثمار وتدبير الممتلكات المشتركة للزوجين بعد الزواج، تؤدي إلى طرح الكثير من الأسئلة بخصوص طبيعة هذه الشركة الجديدة، وهكذا فإذا كانت المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود تعرف الشركة بكونها عقدا بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم، أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها، أي أن الشركة تستوجب أن يضع كل طرف من أطرافها مالا أو عملا، فإن مقاربة عبارة الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الواردة في قانون الأسرة تطرح أكثر من علامة استفهام. فهل المقصود بالعبارة الأموال التي اكتسبها الزوجان بصفة مشتركة أم الأموال المكتسبة من طرف كل زوج على حدة، ولو لم يكن للطرف الآخر فيها مجهود، مثل الراتب الشهري للأجير من الزوجين أو دخل محله التجاري أو حقه في إرث معين؟ وهل يمكن تصور أموال مكتسبة باستقلال عن الرأسمال الموجود قبل إبرام عقد الزواج؟ وكيف يمكن الفصل ما بين الأموال الخاصة والتي تم استثمارها بشكل مشترك وتحديد حصة كل واحد من الطرفين على حدة؟ إنها أسئلة كثيرة طرحت مع دخول المادة 49 من مدونة الأسرة حيز التنفيذ، غير أن الممارسة العملية أثبتت خلال عشر سنوات من دخول هذه القواعد حيز التنفيذ أن هذه القواعد تشكل إجراءات جديدة يصعب استبطانها بسهولة من طرف مكونات مجتمع تسود فيه الثقافة التقليدية، الشيء الذي يدفع إلى القول بأن الأهم هو الحفاظ على العلاقة الأسرية بعيدا عن المشاكل التي سوف تؤدي إلى انحلال العلاقة الزوجية وما سوف يترتب عنها من مشاكل اجتماعية. محمد أمغار* * محام بهيئة الدارالبيضاء وباحث جامعي في العلوم السياسية