اتفاق "كوب 29" على تمويل ب300 مليار دولار يخيب أمل الدول النامية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    الكويت تكرم معهد محمد السادس    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض        موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسألة تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية بين الواقع المجتمعي وقانون الأسرة (2/2)
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2014

إن القراءة المتأنية في القواعد والإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الأسرة على ضوء الممارسة العملية لأكثر من عشر سنوات من دخول هذه القواعد حيز التنفيذ تدفعنا إلى القول بأن هذه القواعد ما هي إلا اجتهاد يسير في اتجاه ترسيخ قواعد القانون المدني الوضعي داخل مدونة الأسرة المنظمة للأحوال الشخصية والتي كانت القلعة الصامدة للفقه المالكي مع إفراغ قواعد الكد والسعاية من محتواها القائم على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة داخل بيت الزوجية والمشرفة على تربية الأبناء من حقوقها ومن مجهودها العضلي والمعنوي في تنمية الثروة الزوجية وتربية الأبناء.
لذلك ونتيجة الطابع المحافظ للأسر المغربية، فإن الاتفاق أو البرتوكول المشار إليه في المادة 49 من مدونة الأسرة بقي حبرا على ورق، وهذا ما يؤكد أن التشريع يواجه صعوبات كثيرة في تغيير العادات والأعراف الراسخة إذا لم يكن متفقا عليها، كما أن اعتماد القواعد العامة للإثبات ترتب عنه استبعاد الممتلكات العقارية والمنقولات، سواء منها المعنوية أو ذات القيمة المادية الكبيرة كالأصول التجارية والسيارات من الثروة المشتركة والتي غالبا ما يتم الإثبات فيها بالكتابة، أي بالاعتماد على سند الملكية الذي يحدد المالك الحقيقي لها، وليس بإمكان الطرف غير الحامل لسند الملكية أن يثبت مساهمته في تنمية مثل هذه الأموال إلا في حالات تكاد تكون نادرة، خاصة إذا علمنا الشكلية القانونية السائدة في القانون المدني الوضعي القائم على تدرج وتسلسل وسائل الإثبات، فشهادة الشهود كوسيلة من وسائل إثبات مساهمة المرأة في تنمية الثروة أثناء قيام الزوجية لا يمكنها أن تصمد أمام الحجة الكتابية المرتبطة بتسجيل الملكية بالمحافظة العقارية أو السجل التجاري أو سجل ترقيم السيارات وغيرها.
وهذا ما يوضح أن المادة 49 من مدونة الأسرة لم تضف جديدا بقدرما رسخت القاعدة الفقهية المتمثلة في الذمة المالية المستقلة لطرفي العلاقة الزوجية مع الانفتاح على تقنين قواعد القانون المدني داخل مدونة الأسرة من خلال فتح المجال للحديث عن أحكام الشركة ما بين الزوجين بخصوص أموالهما أثناء قيام العلاقة الزوجية.
إن القراءة المتأنية للرخصة التي أتت بها الفقرة الثانية من نفس المادة، والمتمثلة في فتح المجال لإمكانية إبرام اتفاق مستقل عن عقد الزواج يتعلق بإنشاء شركة مدنية موضوعها استثمار وتدبير الممتلكات المشتركة للزوجين بعد الزواج، تؤدي إلى طرح الكثير من الأسئلة بخصوص طبيعة هذه الشركة الجديدة، وهكذا فإذا كانت المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود تعرف الشركة بكونها عقدا بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم، أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها، أي أن الشركة تستوجب أن يضع كل طرف من أطرافها مالا أو عملا، فإن مقاربة عبارة الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الواردة في قانون الأسرة تطرح أكثر من علامة استفهام.
فهل المقصود بالعبارة الأموال التي اكتسبها الزوجان بصفة مشتركة أم الأموال المكتسبة من طرف كل زوج على حدة، ولو لم يكن للطرف الآخر فيها مجهود، مثل الراتب الشهري للأجير من الزوجين أو دخل محله التجاري أو حقه في إرث معين؟ وهل يمكن تصور أموال مكتسبة باستقلال عن الرأسمال الموجود قبل إبرام عقد الزواج؟ وكيف يمكن الفصل ما بين الأموال الخاصة والتي تم استثمارها بشكل مشترك وتحديد حصة كل واحد من الطرفين على حدة؟
إنها أسئلة كثيرة طرحت مع دخول المادة 49 من مدونة الأسرة حيز التنفيذ، غير أن الممارسة العملية أثبتت خلال عشر سنوات من دخول هذه القواعد حيز التنفيذ أن هذه القواعد تشكل إجراءات جديدة يصعب استبطانها بسهولة من طرف مكونات مجتمع تسود فيه الثقافة التقليدية، الشيء الذي يدفع إلى القول بأن الأهم هو الحفاظ على العلاقة الأسرية بعيدا عن المشاكل التي سوف تؤدي إلى انحلال العلاقة الزوجية وما سوف يترتب عنها من مشاكل اجتماعية.
محمد أمغار*
* محام بهيئة الدار البيضاء وباحث جامعي في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.