كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن مشروع القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، المعروض حاليا على أنظار البرلمان قصد مناقشته والمصادقة عليه، تحكمت فيه هواجس وخلفيات مخزنية، تعتبر المجتمع المدني قاصرا، لا بد من الحجر عليه وإخضاعه للوصاية. وأوضح الخراطي، في تصريح للمساء، أن المشروع الجديد، جاء بعكس ما كان منتظرا منه، ومخالفا تماما للمسودة الأولى لهذا المشروع الذي كان يحمل رقم 27.00، والذي ساهمت فيه الجمعية بمقترحاتها وآرائها، قبل أن تتفاجأ بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات وهو جاثم برفوف الأمانة العامة للحكومة، بالتخلي عن كل ما اتفق حوله، وإفراغ المشروع من مضامينه الحقيقية، وبتر فصول مهمة تعتبر جوهر حقوق المستهلك، وفق ما هو متعارف عليه دوليا. ووصف رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، المشروع الجديد بأنه مجرد مرسوم تطبيقي جاء مكملا لمدونة الالتزامات والعقود، وجاء مخالفا للتوجيهات الملكية الداعية إلى بلورة مدونة شاملة لحماية المستهلك، لأنه (المشروع) اهتم فقط بجانب «المبادلات التجارية»، وتغافل عن باقي الجوانب الأخرى الأساسية، نظير الصحة والبيئة والأمن وجودة الخدمات والمراقبة. وانتقد المتحدث نظرة المشروع إلى شركائه من المنتمين للجمعيات النشيطة في هذا المجال، واصفا إياها بأنها نظرة دونية تنم عن رغبة دفينة في كبح جماحهم، وتحديد الخطوط الحمراء لتحركاتهم، عبر فرض قيود وشروط، من قبيل ضرورة الانتظام داخل إطار وطني تحدده الجهة الوصية، وهو ما اعتبره ضربة موجعة لمبدأ التعددية، وخرقا سافرا للظهير المنظم لتأسيس الجمعيات، الذي ينص على حرية تشكيلها ويمنحها الحق في أن تحدد لنفسها أهدافا ومهاما، منها بالضرورة الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين. وقال المصدر، إن وضع جمعيات حماية المستهلك تحت «مظلة» وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، دون غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، الغاية منه تقزيم الأدوار الموكولة لهذه الجمعيات في السهر على احترام الحقوق، خاصة ما تعلق منها بمجال الحريات العامة. وطالب بوعزة الخراطي، الفرق النيابية بالبرلمان بعدم التسرع في المصادقة على المشروع، والانتباه إلى الاختلالات والخروقات «الفظيعة» التي يعج بها، داعيا إياها إلى الأخذ بمقترحات جمعيات حماية المستهلك، قصد إدخال تغييرات جذرية على فصول المشروع الحالي، الذي يشكل في نظره عائقا كبيرا أمام مساهمة جمعيات المستهلكين في الدفاع عن حقوق المستهلك. وفي بلاغ أصدرته، توصلت المساء بنسخة منه، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن الفصول 149 و150 و151 تشكل أكبر نقط الاختلاف بين الجمعية والإدارة والجهة صاحبة المشروع، لما فيها من «تحايل» على الدستور، وعلى الحريات العامة، عبر إلزام الجمعيات بالخضوع لقانون موحد نموذجي، يتناقض مع مفهوم التعددية ومبدأ الاستقلالية، ويحث على إلزامية الرأي الوحيد للجمعيات، ومنح الجهة الوصية الحق في أن تفرض على جمعية ما الانخراط في جامعة معينة، بدلا من منحها التكتل في إطار معترف به قانونا، إضافة إلى أن هذا المشروع، يضيف البلاغ، حصر الجمعيات التي لها الحق في رفع دعوى قضائية في التنظيمات المعترف لها بالمنفعة العامة، دون غيرها. وأكد البلاغ، أن الجمعية التي أنشئت وفقا لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958، والتي حددت نظامها الأساسي وقواعد سيرها، لا يمكنها أن تتطور إيجابيا في إطار الوصاية الإدارية، التي تريد، في نظره، أن تستأثر بحق الاعتراف بها كجمعية للمستهلكين، والمصادقة على أنظمتها، وإدماجها في فيدرالية تحتفظ الإدارة أيضا بمراقبة أنظمتها.