سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير جطو يفضح وزارات ومؤسسات وأحزابا أزكم فسادها الأنوف اختلالات همت تدبير المؤسسات العمومية وقضية اللقاحات في عهد بادو وأحزاب لا تستطيع تبرير نفقاتها
بادو أبرمت صفقة اللقاحات على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية أعاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 قضية اللقاحات، التي اقتناها المغرب في عهد الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو، إلى الواجهة. إذ لاحظ التقرير أن جل العمليات المتعلقة بالأدوية والمبرمجة في إطار مخطط العمل 2008 - 2012 لم تنجز. ويتعلق الأمر بوضع مسطرة جديدة لتحديد أسعار الأدوية، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 04 - 17 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والرفع من أداء مفتشية الصيدلة باعتماد اللا تركيز، وإنجاز ثمانية مستودعات جهوية لتخزين المواد الصيدلية المتعلقة بتزويد المؤسسات الصحية واعتماد تدبير غير ممركز للتوزيع. ومن بين الاختلالات في تدبير السياسة الدوائية لاحظ التقرير غياب اللوائح الرسمية، وعدم وجود مسطرة واضحة لتعيين أعضاء لجنة الإذن بالعرض في السوق، حيث يحدد قرار وزير الصحة، المتعلق بإحداث لجنة الإذن بالعرض في السوق، مهام وتكوين وآليات اشتغال هذه اللجنة، التي تتكون من ممثلي مديرية الأدوية والصيدلة وخبراء معينين من طرف وزير الصحة من بين أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، على أن يتم تجديد الأعضاء سنويا. وقد لاحظ التقرير أن الخبراء الذين يحضرون اللجن غير معينين رسميا من طرف وزير الصحة، وأن اللوائح المتوفرة لا يتم تجديدها سنويا. وأظهر التقرير غياب الأخصائيين المعنيين عند الموافقة على بعض الأذون بالعرض في السوق، إلى جانب وجود فوارق مهمة بين آجال تحليل عينات الأدوية، وغياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية المتعلقة بالحصص الصناعية غير المطابقة للمواصفات، وغياب نظام معلومات على صعيد مديرية الأدوية والصيدلة، حيث يتم إنجاز بعض المساطر، مثل استقبال وتسجيل الملفات، دون اللجوء إلى الحاسوب. فيما تستعمل بعض الوسائل المعلوماتية من طرف بعض الموظفين، غير أن المعلومات التي تتضمنها غير كاملة وغير متجانسة فيما بينها. ومن بين الاختلالات، التي رصدها التقرير في تدبير القطاع الدوائي في المغرب، تأخر التجديد الخماسي للرخص، إذ أن جل المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تحترم هذا المقتضى التنظيمي، حيث يستمر تسويق الأدوية دون تجديد الرخصة. وقد تم تسجيل حالات لرخص لم يتم تجديدها إلا بعد مدد وصلت إلى 15 أو 20 سنة. واتقد التقرير قرار وزارة الصحة إدخال لقاحين جديدين في البرنامج الوطني للتلقيح على مستوى مؤسسات العلاجات العمومي سنة 2010 بسبب نقص المعلومات الوبائية، التي تبرر إدخال اللقاحين، وعدم اتباع المسطرة الجاري بها العمل من أجل اقتناء اللقاحات، وعدم احترام المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد اللقاحات، واقتناء اللقاحات على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية، وعدم احترام النصوص التنظيمية عند إعداد ملف طلب العروض، إضافة إلى عدم احترام دفتر الشروط الخاصة عند الأداء. لذلك أوصى المجلس بالسهر على احترام المسطرة التنظيمية عند اعتماد لقاحات جديدة، واعتبار الأولويات بين البرامج الصحية حسب المعطيات الوبائية وإكراهات الميزانية واختيار الطرق الاقتصادية والفعالة لاقتناء اللقاحات. ولاحظ التقرير وجود استثناءات ممنوحة لبعض الأدوية، حيث تنص دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بشراء المنتجات الصيدلية على أن تحترم المنتجات المسلمة بعض الشروط، ولاسيما طباعة رمز «وزارة الصحة» على نشرة الدواء بالنسبة للمنتجات غير المستوردة. كما لاحظ نقائص على مستوى مسطرة الاستلام المؤقت، حيث يتم الاستلام المؤقت قبل تفريغ البضاعة، ويقتصر على مراقبة المعلومات الضرورية على الغلاف ومدة الصلاحية. كما لا يتم وزن العلب، حيث تتم عملية الاستلام على أساس المعلومات المسجلة عليها فقط. ويتم فتح عينة من العلب فقط لمراقبتها من طرف لجنة الاستلام النهائي. وقد لوحظ خلال زيارة المؤسسات الصحية غياب محتويات بعض العلب. وأشار التقرير إلى عدم تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد الأسعار عند إيداع ملف الإذن بالعرض في السوق، حيث تقدم المؤسسات الصيدلية الصناعية نماذج التصريح بالأسعار حسب القرارات المتعلقة بطريقة تحديد الأسعار، غير أن هذه النماذج لا تأخذ بعين الاعتبار من طرف وزارة الصحة. وأكد التقرير على تحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، حيث أبرزت مقارنة أسعار بعض الأدوية بتلك المعمول بها في دول أخرى أن أسعار بعض المستحضرات مرتفعة جداً، فيما مستوى العيش والقدرة الشرائية في هذه الدول مرتفعة بالنسبة للمغرب. إلى جانب تغيرات كبيرة في هوامش الربح المرتبطة بالتوزيع حسب أسعار الأدوية وغياب مراقبة الأسعار المطبقة، حيث لا تراقب وزارة الصحة تطبيق الأسعار المصادق عليها، ولا سيما عند تفتيش الصيدليات، مما يترتب عن ذلك احتمال عدم احترام الأسعار المصادق عليها أو تسويق بعض الأدوية بأسعار لم يصادق عليها بعد. ولاحظ التقرير غياب الشفافية في اختيار أعضاء لجنة المصادقة على اللائحة الوطنية للأدوية الأساسية، وأيضا في ما يتعلق بسير أشغالها، حيث يتم اختيار أعضاء لجنة المصادقة بناء على اقتراح الصيدلي المسؤول عن إعداد اللائحة الوطنية للأدوية الأساسية في غياب أي وثيقة رسمية تحدد أعضاء هذه اللجنة. من جهة أخرى، لاحظ التقرير غياب محاضر اجتماعات هذه اللجان، الشيء الذي يتعذر معه الحصول على أي معلومة تهم سير أشغالها. تأخر في إنجاز برنامج التأهيل الحضري بالدارالبيضاء فضح تقرير المجلس الجهوي للحسابات بعض الخلل المسجل في مشاريع بناء وتهيئة الطرق في الدارالبيضاء. إذ أكد أنه تم تسجيل تأخير في إنجاز برنامج التأهيل الحضري مهم، على اعتبار أنه إلى غاية متم سنة2012 ، فإن 23 مشروعا من أصل 26 مشروعا عرفت تأخرا مقارنة بالآجال المحددة سلفا لإنجازها. فضلا عن ذلك، فإن مشروعين من تلك المشاريع لم يتم الشروع في إنجازهما بعد، إضافة إلى عدم احترام الالتزامات المالية المتعاقد بشأنها، حيث التزمت وزارة الداخلية، بمقتضى المادة 3 من اتفاقية الشراكة المبرمة، بتعبئة مبلغ 1,3 مليار درهم لفائدة الجماعة تُرصد من الحصة الخاصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، منها 640 مليون درهم لتمويل المشاريع الطرقية. لكن وزارة الداخلية لم تُعبئ إلى حدود سنة 2012 سوى 781مليون درهم، منها 415 مليون درهم مرصودة للطرقات والمنشآت الفنية، فيما كان يتعين سداد مجموع التزاماتها قبل متم سنة 2010 ، وهو التاريخ المحدد سلفا لنهاية برنامج التأهيل الحضري. كما أن تحويل اعتمادات الالتزام، المفتوحة بموجب تراخيص البرامج، إلى اعتمادات الأداء يعرف تأخرا كبيرا، وهو ما انعكس سلبا على آجال إنجاز المشاريع المسجلة في برنامج التأهيل الحضري. وأكد التقرير أن هناك غيابا لهيئة الإشراف وتتبع تنفيذ برنامج التأهيل الحضري. فرغم وجود اللجنة التقنية للتتبع، المنصوص عليها في المادة 8 من اتفاقية الشراكة، فإن تنفيذ برنامج التأهيل الحضري سجل غياب هيئة للقيادة تضطلع بمهام الإشراف اليومي تتبع المشاريع المبرمجة، وهو ما كان وراء تعدد المشاكل التي عرفها هذا البرنامج. ومن بين الاختلالات المسجلة في مشاريع وتهيئة الطرق في البيضاء عدم تجميع الأشغال، التي تهم نفس المقطع الطرقي. إذ سجل في عدة مناسبات تجزيء الأشغال التي تتعلق بنفس المقطع الطرقي على عدة صفقات (قارعة الطريق، الأرصفة، تهيئة المدارات تبليط ممرات الراجلين). وأبرز تقرير جطو أن الجماعة الحضرية للبيضاء لا تمارس جميع صلاحيات المراقبة المخولة لها بواسطة عقد التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، مما يؤِثر سلبا على جودة أشغال إصلاح الطرقات. كما أشار التقرير إلى أنه لم يتم استحضار معطى مشروع الخط الأول للتراموي في صفقات الطرق، مضيفا أن الجماعة رغم علمها باقتراب موعد الشروع في إنجاز مشروع الخط الأول للتراموي، منذ سنة 2004 عند إعداد مخطط التنقل الحضري، الذي أوصى بتبني نظم التنقل الكثيف على شاكلة التراموي، فإنها باشرت إنجاز أشغال تهيئة بعض المحاور الطرقية التي تدخل في مسار التراموي، والتي سيعاد حتما تهيئتها عند إنجاز هذا المشروع. وعلى إثر إعادة بعض الأشغال لحق الجماعة ضرر قدره 2,1 مليون درهم. تجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن يرتفع هذا المبلغ بصفة ملحوظة على اعتبار أن هناك محاور طرقية أعيدت تهيئتها في إطار نفس المشروع، مثل شارعي المنظر العام والشهداء، الذين هُيئا في إطار الصفقة رقم05 / 47 ، وكذا شارع الحزام الكبير. وأوضح التقرير أن الأثمنة الأحادية لبعض الأشغال من ذات النوع، المنجزة في نفس الصفقة، تعرف أحيانا فوارق غير مبررة كما هو شأن بخصوص الثمن الأحادي المخصص للخليط الإسمنتي لطبقة السير المحدد في 389 درهما للطن، وكذا ثمن الخليط الإسمنتي المخصص لتسوية مستوى الطريق، الذي بلغ 444 درهما للطن، في إطار الصفقة رقم 47 / 05 المتعلقة بأشغال بناء الطرقات – حصة رقم 4. ونفس الملاحظة سُجلت بالنسبة لثمن أعمال الحفر، الذي يعادل ثمنه الأحادي 48 درهما للمتر المكعب بالنسبة لأشغال التتريب و 42درهما للمتر مكعب بالنسبة لأشغال الصرف الصحي. المعهد العالي للإدارة.. مداخيل مهمة وحصيلة متواضعة خلص المجلس الأعلى للحسابات في تقرير بخصوص المعهد العالي للإدارة غياب رؤية شاملة لتكوين الأطر لتلبية احتياجات وأولويات تنمية وتحديث الإدارة، في الوقت الذي يغيب فيه إطار يحدد التوجهات الإستراتجية للمعهد، وكذا علاقته بمحيطه، إضافة إلى أن إدارة المعهد فيما يخص المداخيل لا تضع توقعات بل تكتفي بمعالجة الأمور في هذا المجال حالة بحالة. وأشار قضاة المجلس في تقريرهم إلى أن المعهد لا يوظف المركز المعلوماتي توظيفا أمثل، إذ رصد أن مركز الحاسوب والتكنولوجيات الحديثة المضمن بالنظام الوظيفي للمعهد غير فعال، كما وقف تقرير المجلس على عدم توفر البنيات الأساسية وقاعات التدريس بالمعهد. أما بخصوص التكوين بالمعهد فرصد التقرير أن المعهد يجد صعوبة في ضمان مكانة خاصة له، كما يجد صعوبة في تحفيز الخريجين، إذ تبعا لتصريحات مسؤولي المعهد، فإن التحفيز النظامي للمتخرجين من المعهد بسنتين من الخدمة، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 1213 . 99 . 2 ، قد أضحى غير كاف لتشجيع الأطر على المشاركة في مباريات ولوج المعهد. وأشار إلى أن انخفاض عدد الطلبة الموظفين يرجع بالأساس إلى مشاكل إدماجهم في إداراتهم الأصلية والآفاق المحدودة لتقلد مناصب المسؤولية. وأقر التقرير أن حصيلة المعهد متواضعة في مهمة التكوين المستمر، نظرا لمحدودية الكفاءات البيداغوجية والتقنية واللوجيستيكية للمعهد، مشيرا إلى أن الإمكانيات غير مستغلة في مجال التكوين المستمر، إذ أن التكوين المستمر يدر على ميزانية المعهد مداخيل لا يستهان بها ، بحيث لوحظ تحسن للمداخيل المحصل عليها من مهمة التكوين المستمر، إذ بلغت 2.148.644,00 درهما، خلال سنة 2006 ، لتنتقل إلى 4.270.249,00 درهما، خلال سنة 2011 لكن رغم ذلك حصيلته متواضعة. أما على مستوى التسيير فقد توصل التقرير إلى أن المعهد لم يعقد اجتماعات المجلس الإداري خلال سنوات 2007 و 2008 و 2009. كما أشار تقرير المجلس إلى عدم انعقاد اجتماع المجلس العلمي، والذي لم ينعقد إلا في دورتين سنة 2033 و 2007 فقط، أما داخل إدارة المعهد فوقف التقرير على ضعف المراقبة الداخلية. التدبير المفوض بطنجة» .. اختلالات بالجملة وتهاون كبير في تنظيف المدينة رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن العقد الجديد أبرم دون تقييم التدبير المفوض السابق، مما يسمح بأخذ أوجه قصور التفويض السابق في الاعتبار عند توقيع عقد التفويض الجديد وهو ما لم يحدث، وأشار التقرير إلى أن البنود التعاقدية المتعلقة بمرفقي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تتشابه مع مثيلاتها في عقد التدبير المفوض السابق. من جهة أخرى رصد التقرير أن معدل تزايد النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، إضافة إلى أن معامل الفترة الصيفية، لم يستند في تحديده إلى إحصاء فعلي لسكان طنجة ولا إلى أي دراسة لنموهم الديمغرافي، كما أن تحديدهما لم يستند إلى أي مصدر رسمي للمعطيات السوسيو ديموغرافية لمدينة طنجة، كالمندوبية السامية للتخطيط.. تقرير المجلس وقف على غياب إطار استراتيجي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وعدم دمج كل مكونات المرفق العمومي الجماعي المتعلق بتدبير النفايات الصلبة، مما يجعل المدينة تحتل صفا متأخرا مقارنة بمثيلاتها من المدن الأخرى، وذلك بالرغم من استفادة مدينة طنجة من مواكبة تقنية متواصلة من طرف البرنامج الوطني لتدبير وحماية البيئة، الذي يضم وزارة البيئة ووزارة الداخلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. كما وقف تقرير المجلس على قصور في بنود عقد التدبير المفوض، إذ أشار إلى وجود بنود متناقضة فيما بينها، وتسمح بتأويلات مختلفة، وأورد أمثلة على ذلك من مثل عدم تنصيص العقد على بنود زجرية صريحة، وعدم تعميمه لمدد تصحيح الانحرافات على كل المخالفات التعاقدية. أما فيما يخص الشركة المفوضة فقد رصد التقرير عدم اقتناء الشركة المفوض إليها للتجهيزات والعتاد التقني، التي استعملت من طرف الشركة التي سبقتها، وعدم تجهيز ملاجئ حاويات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. وبخصوص مرفق جمع وإيداع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، فقد رصد التقرير أن الشركة المفوض إليها لم تتقيد بالجدول الزمني لوضع التجهيزات ووسائل استغلال هذا المرفق، كما هو محدد في البند 40 من العقد، والذي شملته مجموعة من التغييرات والتعديلات دون مصادقة المفوض. كما أن المفوض وضع رهن إشارة الشركة المفوض إليها مرآبا وموقفا للسيارات بدون مقابل، وفي غياب لأي سند قانوني يرخص بذلك، كما أشار التقرير إلى غياب خدمتي جمع النفايات والتنظيف داخل المناطق الملحقة حديثا بالمجال الترابي لمدينة طنجة، إذ رصد التقرير أن الأحياء والشواطئ، التي كانت تابعة في الماضي لجماعات قروية متاخمة لمدينة طنجة، لم تستفد من الخدمات الجماعية الثلاث منذ تاريخ ضمها للمجال الترابي لمدينة طنجة إلى غاية 05 شتنبر 2011 ، إضافة إلى قصور في حملات الإعلام والتحسيس والتوعية على نظافة المدينة. قصور عمل الشركة سجل أيضا حسب التقرير خلال الفترة الصيفية، إذ لوحظ أنها لا تقوم بتنظيف الشواطئ مرتين كل يوم ابتداء من فاتح يونيو إلى غاية 14 شتنبر، كما ينص على ذلك البند 23 من العقد. كما أنها لا تسهر على جمع النفايات وتنظيف الأماكن ذات الطابع التجاري من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا. كما أن الشركة خرقت بند (64 (2) من العقد الموقع، إذ لم تودع ضمانة بنكية بصندوق الخازن الجماعي لطنجة لتعويض الضمان النهائي داخل أجل 30 يوما من تاريخ المصادقة على العقد الأصلي للتدبير المفوض، والذي يساوي 10 % على الأقل من قيمة المداخيل السنوية التقديرية للشركة المفوض إليها، زيادة على مبلغ الكفالة المتعلقة بالقيمة المتبقية لعتاد ومعدات استغلال المرافق المفوضة التي تم وضعها رهن إشارتها. ويشير التقرير إلى أن الشركة لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة ببنود الأثمان، إذ منذ دخول العقد حيز التنفيذ لم يقم المفوض بالأمر بمراجعة أثمان التدبير المفوض، خلافا لأحكام البند 61 من العقد التي تنص على مراجعة الأسعار عند بداية كل سنة. بنود في الاتفاق مع «ليديك» غير مطابق للقانون فجر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 مفاجأة كبرى في وجه مجلس المدينة وولاية الدار البيضاء، حينما أكد عدم مطابقة بعض بنود عقد التدبير المفوض الموقع بين المجلس وشركة "لديك" لتوزيع الماء والكهرباء للقوانين والأنظمة المعمول بها، إذ لا تتطابق بعض بنود العقد مع القوانين والأنظمة المعمول بها ،كالمدونة العامة للتنميط المحاسبي والقانون، رقم 08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، خصوصا تلك التي تنص على إضافة المصاريف المالية المرتبطة بالنشاط الكلي للشركة إلى كلفة الاستثمار ورفعها ب 6 في المائة، إضافة المصاريف العامة إلى كلفة الاستثمار ورفعها ب 10 في المائة، ورصد وتخصيص مستحقات السلطة المفوضة بموجب العقد وبطلب منها لتمويل بعض النفقات، في حين وجب احتساب المداخيل الإجمالية للسلطة المفوضة دون مقاصة ودون تخصيص مورد معين لنفقة معينة. وأظهر التقرير أن المقتضيات المالية التي توجد في العقد مجحفة في حق المشاريع والسلطة المفوضة، إذ أنه طبقا للفصل 30 من العقد، تعتبر الموارد المالية للمفوض له موارد خاصة بالتدبير المفوض، وجب استعمالها وفقا لمقتضيات الفصل 24 من نفس العقد، الذي ينص على أن المداخيل الناتجة عن استغلال التدبير المفوض تخصص لتمويل مشاريع تطوير وتجديد شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء. وبما أن العقد حدد سنويا أرباح مساهمي المفوض له في مبلغ جزافي وغير مرتبط بالأرباح التي تحققها شركة ليدك، فإن أي قرار يؤدي إلى تآكل رقم المعاملات أو إلى ارتفاع غير مبرر للمصاريف، وبالتالي تناقص أرباح الشركة، لا يؤثر على الأرباح الموزعة، وتكون له بالمقابل عواقب سلبية مباشرة على القدرة على تمويل المشاريع في المديين القصير والطويل. وأوضح التقرير غياب مؤشر لتقييم استحقاق وملاءمة الأرباح الموزعة من طرف المفوض له، واتسمت الممارسة في العشر سنوات الأولى للعقد بتجاوز ملحوظ للأرباح مقابل أداء لا يرقى للالتزامات الواردة في العقد. مضيفا أنه لوحظ تناقص ملحوظ للفائض الخام للاستغلال بسبب بعض القرارات ،ومصاريف غير مبررة خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2011، وبلغ الهامش التجاري لليدك حوالي 1,6 مليار درهم، وناهز الفائض الخام للاستغلال حوالي 470 مليون درهم. أما النتيجة المحاسبية المالية وغير الاعتيادية فتعرفان عجزا هيكليا مما جعل النتيجة الصافية ل"ليدك" ترسو حول 240 مليون درهم، أي حوالي 15 في المائة من هامش الربح التجاري و 51 في المائة من الفائض الخام الاستغلال. وأكد التقرير أن شركة "لديك" خضعت لمراجعة ضريبية عن السنوات الممتدة من 2002 إلى 2005 كلفتها 570 مليون درهم .كانت هذه التسوية نتيجة مباشرة للمصاريف المعتمدة من قبل ليدك والتي كان المجلس الجهوي قد بت فيها سابقا واعتبرها إما غير قانونية أو غير مبررة أو خارج نطاق العقد. وأظهر التقرير نقصا في الشفافية والوضوح لدورة ومراحل التزود بالماء من طرف ليدك، إذ تعتمد ليدك على ثلاثة مصادر للتزود بالماء الصالح للشرب المكتب الوطني للكهرباء والماء، شركة عيون أم الربيع والإنتاج الذاتي عبر استغلال العيون الخاصة بالجماعة. ويتسم محور التزود بالماء عن طريق عيون أم ربيع بخلل هيكلي مرده كون ليدك والشركة المذكورة تنتميان إلى نفس المجموعة وهما مرتبطتان بنيويا وهيكليا وتنظيميا وتتقاسمان نفس الموارد البشرية والمادية .كما أن التعاملات بينهما غير مؤطرة بعقد، بالإضافة إلى أن ليدك لا تقوم بمعايرة عدادات الواجهة التي تحتسب الكميات المقتناة من الماء. وخلص المجلس إلى أن دورة التزود بالماء من طرف ليدك لا تقدم ضمانات معقولة حول حقيقة الكميات المقتناة من الماء. هذا مع العلم أن حجم الماء الذي تحصل عليه هذه الأخيرة يعتبر أحد المعطيات التي تدل على حجم المبيعات، وبالتالي رقم المعاملات المعلن. كما لاحظ التقرير افتقاد النظام المعلوماتي لشركة "ليدك" لمقومات المصداقية والوضوح، ووقف على عدد من الزبناء والفواتير غير المصرح بها من قبل ليدك. جماعة القنيطرة لا تتوفر على مصلحة لمراقبة الجبايات أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن وكالة المداخيل بالجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة لا تتوفر على دليل للمساطر يحدد مسؤوليات ومهام مصالح الوكالة، والإجراءات الواجب اتباعها من أجل تدبير إجراءات تحصيل واستخلاص المداخيل، وكذا طرق تلقي ومد المصالح الأخرى بالمعلومات المطلوبة. كما أن غياب قواعد تخزين وتحيين البيانات المتعلقة بالموارد والمداخيل، وعدم الاعتماد على الوسائل المعلوماتية لتحقيق هذه الأهداف، يحد من فعالية ونجاعة تدبير وكالة المداخيل. وأضاف التقرير أن الجماعة لا تتوفر على مصلحة لمراقبة الجبايات، حيث تم استبدالها بلجان غير دائمة، تتكون من أعضاء غير قارين يقومون بعمليات مراقبة غير منتظمة لا تشمل كل المجال الترابي للجماعة. كما أن هذه اللجان لا بتوثيق نتائج مراقبتها في محاضر، ولا تتمخض أعمالها عن أي إجراءات أو متابعات، وهو ما يفسر عدم تمكن الجماعة من ضبط المخالفات والاكتفاء بالتعامل مع طلبات التسوية. من جهة أخرى، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة لا ترتبط بأي اتفاقية مع الإدارات الخارجية ذات الصلة بتدبير المداخيل من أجل تبادل المعلومات معها بصفة دورية. في هذا الصدد، تبين وجود فرق بين عدد المقاهي المحصية من طرف المديرية الجهوية للضرائب وتلك التي تم إحصاؤها من طرف مصلحة الوعاء الضريبي. كما أن الجماعة لم تقم بإحصاء وضبط عدد سيارات الأجرة والحافلات المنطلقة من المدينة وأصنافها وتحديد هوية الخاضعين للرسم وعناوينهم وسنوات الاستغلال، رغم توفر عمالة القنيطرة ومصلحة النقل الطرقي ومستغل المحطة الطرقية على هذه المعلومات. وأوضح المجلس أن الجماعة لا تقوم بتتبع سير مرفق النقل الحضري الجماعي بسبب عدم اطلاعها على المعلومات والوثائق الكفيلة بتمكينها من تفعيل مراقبتها للمستغل، وهذه الوضعية أدت إلى تدهور جودة خدمة المستغل وتراكم ديونه المستحقة لفائدة الجماعة، الأمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل أو تفويضه لمستغل آخر لمخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن الجماعة تستخلص بعض المداخيل دون توفرها على سند قانوني، وكمثال على ذلك، استخلاص رسم تسليم تصميم المطابقة رغم عدم استناده على أي سند قانوني ورغم إثارة هذه الملاحظة من طرف المجلس الجهوي للحسابات في تقريره لسنة 2008، وتطبيق ذعيرة بمبلغ 100 درهم عن شغل الملك العام لأغراض البناء دون ترخيص، رغم أن القرار الجبائي لا ينص على ذلك، ودون تحرير أيةمحاضر معاينة لهذه المخالفة، واستخلاص مبلغ 75 درهما كوجيبة إضافية عن الترخيص لفتح المحلات التجارية بدون سند قانوني. وقد بلغ عدد هذه التراخيص 1099 ترخيصا خلال الفترة ما بين 2009 و2012 حيث تم إدراج المداخيل المترتبة عنها بخانة "بيع المطبوعات". نفقات غير مبررة داخل الأخزاب طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات المادتين 44 و 45من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز ثلاث مهام تتمثل في تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها، برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة المالية201، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب وفحص مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة هذا الاقتراع. في هذا الإطار، وفيما يتعلق بتقديم الحسابات إلى المجلس الأعلى للحسابات، ومن أصل خمسة وثلاثين حزبا المرخص لها بصفة قانونية، قدمت واحد وعشرون حزبا حساباتها برسم سنة2011. وبلغ عدد الأحزاب، التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تسعة أحزاب. في المقابل أدلت اثنا عشر حزبا بحساباتها السنوية بعد انصرام الأجل القانوني. ويتضح من خلال تدقيق الحسابات السنوية المدلى بها أن أربعة عشر حزبا هي التي أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، عملا بمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 29.11 سالف الذكر. ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب البيئة والتنمية المستدامة والحزب المغربي الليبرالي والحزب العمالي وحزب التجديد والإنصاف وحزب اليسار الأخضر المغربي. وبمناسبة افتحاص المجلس لدعم الدولة للحملات الانتخابية، فقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا قدره 159.175.572,74 درهما، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما، عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. منظومة التقاعد.. ضعف التغطية وعجز مزمن يهدد ديمومتها يرصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتقييم وضعية أنظمة التقاعد، الوضعية الصعبة التي تعانيها بعض هذه الأنظمة، حيث خلص إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد يمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل. وقد كشف التقرير أن النظام الحالي للتقاعد بالمغرب يتسم بتعدد الأنظمة وعدم تقاربها، حيث تم إحداث كل نظام في مرحلة معينة بهدف تغطية فئة خاصة من السكان، وفق سياق خاص وفي إطار قانوني مختلف. كما أن أنظمة التقاعد الخمسة القائمة حاليا تخضع لقواعد ومبادئ للتسيير غير منسجمة؛ تتميز بضعف نسبة التغطية للساكنة النشيطة. إذ رغم تنوع الأنظمة القائمة، فإنها لا تغطي سوى 33 في المائة من مجموع السكان النشيطين، أي ما يناهز 3.4 ملايين نسمة من أصل 10,5 ملايين نسمة. كما تسجل اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها، إذ استنادا إلى بعض الدراسات الاكتوارية، التي تستشرف أفق سنة 2060، فإن مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 بلغت 813 مليار درهم. وفي هذا الإطار، ينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014. كما ينتظر أن يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الآخر من عجز مالي في سنة 2021، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2022. وتعتبر وضعية نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد الأكثر استعجالا وإثارة للقلق. التقرير كشف أيضا غياب جسور بين الأنظمة القائمة، مما يعيق حركية المأجورين ما بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في عدم مرونة سوق الشغل؛ فضلا عن تعدد أنماط الحكامة، إذ يتم تدبير كل نظام وفق نموذج حكامة مختلف. وهكذا، يتضح أن وضعية الأنظمة الأكثر هشاشة ستزداد سوءا إذا لم تتدخل السلطات العمومية بشكل عاجل من خلال القيام بإصلاحات شاملة وعميقة وجريئة. ذلك أن هذه القرارات وحدها الكفيلة بمساعدة هذه الأنظمة لتصبح فعالة وقادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها للمتقاعدين. وبخصوص مقترحات الإصلاح يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع إصلاح يرتكز على مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى تهم الإصلاح المقياسي، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد، في أفق إصلاح هيكلي يشمل مجموع الأنظمة. في حين تخص المرحلة الثانية إصلاحا هيكليا على مرحلتين. وقبل البدء في المرحلة الثانية من الإصلاح، من الضروري أن تحدد السلطات العمومية شكل الإصلاح وهندسته والجدول الزمني لتحقيقه بشكل واضح، وأن يتم وضع ذلك في إطار خارطة طريق يتم اعتمادها بواسطة قانون إطار، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الجهات المعنية. مكتب التكوين المهني.. اختلالات في تدبير العقارات ونفقات غير مستحقة كشف تقرير مجلس الحسابات، المتعلق بمراقبة تدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية، من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عن وجود العديد من الملاحظات من بينها تلك المتعلقة بسياسة الاستثمار العقاري، إذ تحدث عن عدم وجود تصميم مديري عقاري، وقصور على مستوى إعداد وتنفيذ مخططات التنمية، و عدم إبرام البرنامج التعاقدي 2010 – 2016، فضلا عن إحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات، ثم استمرار العجز في عرض التكوين رغم مجهودات تطوير البنيات التحتية. وأوصى المجلس مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتفعيل وضع المخطط المديري العقاري وإضفاء المزيد من الدقة على مخططات التنمية، فضلا عن حث السلطات المختصة على التوقيع على عقد برنامج 2010 - 2016، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات ووضع إطار لتقييم إنجازات كل المتدخلين. التقرير أوضح أيضا، بخصوص تقييم منجزات المكتب في مجال الاستثمار العقاري، خاصة على مستوى الحصيلة المالية، وجود نفقات مستحقة غير مسددة، وعدم ضبط تكاليف المشاريع. أما على مستوى حصيلة المنجزات، فقد كشف عن إحداث مؤسسات غير مبرمجة على حساب أخرى مبرمجة، والتأخر في انطلاق التكوين بالمؤسسات مقارنة مع التواريخ المحددة. أما على صعيد تدبير الممتلكات العقارية، فقد أبرز تقرير المجلس عددا من الملاحظات، منها أساسا عدم ضبط الوضعية الفعلية للممتلكات من الأراضي، وتعدد الوضعيات القانونية للعقارات، زيادة على عدم تصفية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية، وفي هذا الصدد، أوصى المجلس مكتب التكوين المهني بتحيين وتسوية الوضعية القانونية لممتلكاته العقارية. وبخصوص ملف تدبير صيانة المباني، تحدث التقرير عن وجود اختصاصات متفرقة ومساطر معقدة، وغياب التشخيص والتقارير التقنية عن المباني، وتخصيص اعتمادات ضعيفة لصيانة المباني مقارنة مع أهمية المنشآت، فضلا عن تدهور حالة مباني المعاهد القديمة. وأوصى المجلس بإعادة هيكلة وظيفة تدبير البنايات، بناء على تحديد واضح لمهام مديرية الوسائل العامة والمديريات الجهوية؛ وتمكين المديريات الجهوية ومؤسسات التكوين من الموارد البشرية اللازمة، وفقا للاختصاصات المخولة لها. كما أوصى بوضع تشخيص لحالة البنايات، يتم على أساسه وضع برامج إعادة تأهيل وتحديث المؤسسات؛ وتوفير الموارد المالية اللازمة لصيانة المباني؛ ثم وضع برامج لصيانة وإعادة تأهيل المؤسسات التكوينية القديمة. تقرير الحسابات يحذر من التأطير الحالي للمديونية في سابقة تعد الأولى من نوعها، سلط التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الضوء على كيفية تدبير الدولة للدين العمومي، سواء الداخلي أو الخارجي، واعتبر التقرير أن الهدف الأساسي من تدبير الدين العمومي، إلى غاية بداية الثمانينيات، كان هو البحث عن توفير الأموال اللازمة لتمويل برامج الاستثمار المعتمدة من طرف الدولة، إذ تم اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية. وأكد التقرير أن هذا الوضع أفضى إلى بلوغ الدين الخارجي مستويات غير قابلة للتحمل، مما اضطر المغرب إلى اعتماد سلسلة من إعادات جدولة الديون بين 1983 و 1992 غير أنه، وبداية من سنة 1993، تميز تدبير الدين بتبني مقاربة جديدة قائمة على توزيع جديد بين الموارد الداخلية والخارجية من أجل تقليص ثقل الدين الخارجي وتكاليفه للوصول إلى مستوى مقبول. وأضاف التقرير أن هذه المقاربة مكنت من تخفيض الدين الخارجي للخزينة من 80 في المائة من دينها الإجمالي سنة 1984 إلى حوالي 24 في المائة سنة 2012 حيث تم تعويض هذا الدين تدريجيا باللجوء المكثف إلى المصادر الداخلية، مما نتج عنه تزايد الدين الداخلي من 20 في المائة سنة 1984 إلى 76 في المائة من دين الخزينة سنة 2012. وأظهر التقرير أنه وإلى غاية نهاية 2012 بلغ حجم الدين الخارجي الذي تمت تعبئته من طرف الخزينة 116 مليار درهم، بزيادة قدرها 80 في المائة تقريبا بالمقارنة مع سنة 2006، مما يشكل 55 في المائة من الدين الخارجي العمومي، وقد تم التعاقد بشأنها أساسا في إطار قروض تفضيلية. بلغت خدمة دين الخزينة ، التي تشمل أصل الدين والفوائد والعمولات خلال سنة 2012 ما قدره 105,6 مليارات درهم مقابل95,7 مليار درهم سنة 2011 و 108,2 مليارات درهم سنة 2010 كما أن التحملات المتعلقة بالفوائد والعمولات من الدين الإجمالي للخزينة بلغت 19.915 مليون درهم سنة 2012 مقابل 18.136 مليون درهم سنة 2011 و 17.551 مليون درهم سنة 2010 ومثلت هذه التكاليف سنة 2012 نسبة 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ولاحظ التقرير أن التأطير الحالي للمديونية لا يمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة، ذلك أن وضعية المديونية تكون جردا لاحقا للعمليات المنجزة خلال السنة وليس نتاج قرارات مسبقة، كما يتميز التأطير الحالي بوجود صلاحيات واسعة لمدبري الدين في اللجوء للاقتراض، حيث يشكو النظام الحالي من غياب تأطير على مستوى أعلى ومستقل عن مدبري الدين يتولى تحديد الاختيارات الكبرى للمديونية على المديين المتوسط والبعيد. اختلالات في مداخيل ممتلكات الرباط كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الجماعة الحضرية للعاصمة الرباط تعرف عدة مشاكل في تدبير مداخيلها الذاتي، وخاصة الرسوم المحلية ومداخيل الأملاك، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مجموع مواردها. وأكد أن نسبة الرسوم المحلية المستحقة لا تتجاوز 5 % من مجموع مداخيل تسيير الجماعة ،باستثناء سنة 2010، التي عرفت تطورا وصل إلى 11 % من مجموع مداخيل التسيير نظرا إلى تطور مداخيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وكذا الرسم على إتلاف الطرق. أما المبالغ المحصلة فلا تتعدى 43 % من مجموع المداخيل المستحقة، علما أن الباقي استخلاصه يمثل أكثر من 34 % من مجموع المبالغ التي تمت تصفيتها سنويا، خاصة مع تراكم المستحقات غير المحصلة قبل سنة 2004. وأوضح تقرير جطو أن الجماعة الحضرية للرباط تمنح تراخيص تقسيم الأراضي المعدة للبناء خلافا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حين أن هذه العمليات تستوجب رخصا لتجزيئ الأراضي وتطبيق الرسوم المترتبة عنها، وفي هذا الشأن تم إحصاء حوالي 51 % من أصل 66 تجزئة منحت فيها رخصة التقسيم. وأثار التقرير نفسه أن الجماعة لا تطبق الرسم على عمليات تجزئة الأراضي المخصصة للمجمعات السكنية، خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث تحرم هذه الممارسة الجماعة من مداخيل هامة، حيث تبين من دراسة خمسة ملفات في هذا الصدد ضياع أكثر من 120.232 درهم برسم الضريبة على عمليات التجزئة (دون الأخذ بعين الاعتبار كلفة أشغال الطرق المنجزة في احتساب هذا المبلغ). وأكد قضاة جطو أن الجماعة تقوم بتسليم شهادة المطابقة دون أن تستخلص رصيد الضريبة المستحقة عن التكلفة الحقيقية للأشغال وفقا للمادة 172 من القانون رقم 30.89 ، يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية، حيث تحرم هذه الممارسة الجماعة مما يعادل 25 % على الأقل من مداخيل الرسم على عمليات التجزئة، ولا تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية الواجبة للحد من عمليات البناء غير المرخص مثل دور الضيافة، حيث ساهمت هذه الظاهرة، بالإضافة إلى عدم احترام المساطر القانونية من طرف الملزمين، في حرمان الجماعة من الموارد المستحقة عن المساحات المبنية. وأوضح التقرير أن مداخيل الأملاك الجماعية، التي تم إحصاؤها من طرف الجماعة، لا تتجاوز نسبة 6 % من مجموع موارد التسيير بسبب عدم تنميط آليات أشغال الجماعة وضعف ضبط الوعاء الضريبي واختلالات في مراقبة وتتبع وضعية الملزمين، ناهيك عن غياب جرد شامل للأملاك الجماعية والتقصير في فرض الرسوم المستحقة عنها.