صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس المنصرم، على مشروع قانون يتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من قانون المسطرة المدنية، كما تمت المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث محاكم تجارية. و يهدف المشروع المتعلق بالمسطرة المدنية إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمسطرة الرامية إلى تحصيل الديون، بالنظر لما لها من أثر مباشر على الاستثمارات الأجنبية والوطنية. ويعمل المشروع على تطوير مسطرة الأمر بالأداء، والتي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون عبر تبسيط الإجراءات والتقليل من التكاليف. كما يرمي هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، إلى تحقيق التوازن القانوني يبن حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت، وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك عبر اعتماد الطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين. ويقترح المشروع اختزال المسطرة المقترحة في ثلاث مراحل، تهم الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، ليحال بعد ذلك في إطار التعرض على محكمة «الموضوع»، ثم يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف. وأضاف بلاغ الوزارة أن مشروع هذا التعديل التشريعي ينتظر منه أن يرفع من تنقيط المغرب في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي، حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم، والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني. ويأتي هذا الاقتراح الحكومي، بعد أن وجهت عدة مقاولات مغربية انتقادات واسعة لطريقة تنزيل القانون رقم 10-32 المتعلق بآجال الأداء، معتبرة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة منها القطاع الفلاحي. كما تطرقت المقاولات المشاركة، في لقاء نظمته لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا، لتدارس قانون آجال الأداء، إلى عدد من الإشكاليات المتعلقة بطريقة تنزيله، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالغرامة التي حددها في 10 في المائة في حالة تجاوز أجل الأداء وأيضا طرق الأداء والسداد، سواء عبر الشيك البنكي أو نقدا. وتدارست المقاولات، أيضا، مجموعة من القضايا الخاصة بتطبيق هذا القانون على المعاملات التجارية مع الخارج وطرق سداد الغرامات (دفعة واحدة أو أقساطا)، وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من تنزيل مقتضيات هذا القانون في مختلف مراحل الإنتاج وعند التسليم أو الاستقبال. واستعرضت مداخلات عدد من الخبراء المحاسباتيين المشاركين في اللقاء مجمل الجوانب المرتبطة بقانون آجال الأداء في المعاملات التجارية، مقدمين تفسيرات وتوضيحات لتقريب هذا القانون الذي يتوخى ضمان حماية المقاولات وتطهير مناخ الأعمال وملاءمة التشريع المغربي مع القوانين المعمول بها من قبل شركائه الدوليين وكذا إنعاش الاستثمارات الأجنبية. وأبرزوا أن القانون المذكور يقضي بتحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما، عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء، وكذا التنصيص على نظام لفوائد التأخير، من أجل التعويض عن الفوائد البنكية المحتملة من طرف الموردين وتكليف مراقبي الحسابات بالتحقق من احترام هذا القانون. وحسب دراسة حديثة لشركة «سيدج المغرب»، الفاعلة بالسوق الوطني لتدبير الأنظمة المعلوماتية للمقاولات، فإن 62 في المائة من المقاولين المستجوبين قلقون من كيفية تنزيل المستجدات الضريبية والقانونية للقانون المالي 2013، مقابل22 في المائة منهم عبروا عن عدم رضاهم بخصوص هذه التدابير الجديدة. وأكدت الدراسة أن المقاولات بالمغرب قلقة بشأن كيفية التعامل حسابيا ومعلوماتيا مع الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية، سواء المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي، أو التصريح الضريبي الإلكتروني الإلزامي، أو تقليص الفترة الزمنية للتأخير في سداد الدين لفائدة المقاولات، أو كيفية احتساب الغرامات المترتبة عن هذا التأخير.