يدخل القانون 32.10 المتعلق بمدونة التجارة، وخاصة ما يتعلق بتحديد آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية، مراحله النهائية، بعد صدوره الأسبوع الماضي بالجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها، على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي. وينص القانون الجديد، الذي يتمم ويعدل القانون 15.95، في الباب الثالث على أنه يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وينص القانون ذاته على أنه في حالة اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما.. التعديل الجديد الذي هم القانون يحدد أيضا الشروط المتعلقة بأداء غرامة عن التأخر في سداد الفواتير، وتستحق هذه الغرامات ابتداء من اليوم الموالي لأجل تنفيذ الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي. وفي حال لم تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، فإن الغرامة تستحق بالسعر الوارد أيضا ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه، وبالسعر ذاته في الحالة الأولى. وتستحق غرامات التأخير دون حاجة إلى إجراء سابق، ويعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر، وتتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة، ابتداء من يوم الأداء في حال قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه أو بعد انصرام أجل 60 يوما. وسبق لأحمد رضا الشامي، الوزير المكلف بقطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، تعليقا على القانون الجديد التأكيد «على أنه يضع حدا لما تشكله آجال الأداء الطويلة من عرقلة لتطور المقاولات، ويحقق ملاءمة التشريع المغربي مع التشريع المعمول به في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب. وسيساهم القانون إلى تدبير العلاقات مع الزبناء لكونها وظيفة جوهرية بالنسبة للمقاولات وهي أساسية لضمان تطورها. وإلى تقنين آجال الأداء، لأن الممارسة أبانت أنه إذا كانت طويلة يمكن أن تؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة. وكانت دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول آجال الأداء قد خلصت إلى أن المقاولات أصبحت تحتاج إلى إمكانيات مهمة من أجل مواكبة الطفرة الهائلة للمشاريع البنيوية والصناعية. كما لوحظ أن آجال أداء الزبناء سنة 2007 تبقى طويلة مقارنة مع الآجال المعمول بها في الاتحاد الأوروبي الذي يشكل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فآجال أداء الزبناء في صناعة المواد الكهربائية (160 يوما) وفي البناء والأشغال العامة والبنيات التحتية (130 يوما) وصناعة الكيماويات والمواد البلاستيكية (25 يوما) وصناعة الخشب والورق (120 يوما) وصناعة المواد المعدنية والمساحات الكبرى والصناعة الغذائية (65 يوما). وتجدر الإشارة إلى أن عدم الأداء وعدم الحكم في الآجال يشكلان أحد الأسباب الرئيسية لصعوبات المقاولة، ولا يخرج عن هذه القاعدة نوع معين من المقاولات، إلا أن الشركات الأكثر تضررا تتمثل في الشركات الصغرى وحديثة التأسيس.