سانت لوسيا تشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك (وزير الشؤون الخارجية)    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    زياش: عندما لا يتعلق الأمر بالأطفال يفرون    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لمعالجة معضلة بطء تحصيل الديون المعرقلة للاستثمارات بالمغرب
نشر في أخبارنا يوم 06 - 02 - 2013

أحالت وزارة العدل والحريات، على الأمانة العامة للحكومة، الخميس 31 يناير 2013 ، مشروع قانون يتعلق بمسطرة الأمر بالأداء. ويعتبر الفاعلون الاقتصاديون والخبراء نظام تحصيل الديون بالمغرب أحد أهم عوائق الاستثمار في المغرب. وسجل مشروع القانون أن «الممارسة القضائية لمسطرة الأمر بالأداء، أظهرت منذ سنها، سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو المحاكم التجارية، اختلالات بنيوية حالت دون تمكينها من تحقيق الغاية التشريعية من سنها».
وسجل التقرير الأخير لممارسة الأعمال لعام 2013، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، تراجع المغرب في حماية المستثمرين بنقطتين كما صنفه في الرتبة 97 من حيث سهولة ممارسة الأعمال، من بين 185 دولة شملها التقرير الدولي، ويرتب التقرير الدول على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات. واحتل المغرب بخصوص مؤشر «تنفيذ العقود» المرتبة 88 عالميا، وهو المؤشر الذي يقيس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في نزاع تجاري، وأفاد التقرير بأن معدل المدة الزمنية بالأيام التقويمية، من اللحظة التي يقرر فيها المدعي رفع دعواه أمام محاكم المملكة المغربية وحتى لحظة سداد الدين، يبلغ 510 أيام، وتراجع المغرب ب16 مرتبة في التصنيف العالمي بخصوص مؤشر «تسوية حالات الإعسار»، أي «العقبات البيروقراطية والقانونية التي يتعين على صاحب منشأة الأعمال التغلب عليها».
ويأتي تقديم مشروع القانون المذكور، تنفيذا لخلاصات أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي صادقت في الاجتماع السنوي الأول، الذي ترأسه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، يوم 22 ماي المنصرم، على برنامج عمل يتمحور حول 9 أهداف استراتيجية تمت ترجمتها إلى ما يفوق 30 إجراء عمليا، وعقدت اللجنة لقاء ثانيا قبل أسابيع، للوقوف على مدى تقدم إنجاز «برنامج العمل».
واعتبرت وزارة العدل أن تطور الاستثمارات الأجنبية والوطنية، سلبا و إيجابا، مرتبط بمدى تطور المساطر الرامية إلى تحصيل الديون، وتطوير آليات حل المنازعات التجارية، مؤكدة بأنه «كلما قلت تكلفة هذه المساطر من حيث الوقت والمصاريف، كلما كان حجم هذه الاستثمارات أكبر، على اعتبار أن ثقة المقاولات في الحصول على حقوقها تؤدي إلى المزيد من الاستثمارات وإلى تزايد رقم المعاملات التجارية».
واعتبر أبو العرب عبد النبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة مونديابوليس، أن مشروع القانون الجديد، جاء في «الوقت المناسب»، وشدد أبو العرب في تصريح ل»التجديد» على أن «هناك مجموعة من المخاطر تهدد الاستثمارات الوطنية والأجنبية بالمغرب»، وقال «مسألة أداء الديون هي من بين الأمور التي تعيق نشاط المستثمرين داخليا وخارجيا، فالمستثمر يستثمر أموالا ضخمة ولا يستطيع استخلاص الديون ثم يضطر إلى اللجوء للمحاكم»، وأكد أستاذ الاقتصاد أن مشروع القانون، «يلبي مطلب الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وستمكن من تأمين الأمن الاستثماري بالمغرب».
ويرى أبو العرب، أن ما يتعلق بالأداء من جانب المؤسسات العمومية، يعتبر «نقطة سوداء في مجال الأعمال بالمغرب»، يضيف المتحدث، «أي ما يتعلق بالصفقات العمومية وأداء مؤسسات الدولة لمستحقاتها تجاه الشركات والمقاولات»، مشيرا إلى أن «هناك احتقانا كبيرا جدا على مستوى مقاولات عديدة خاصة المقاولات الصغرى، فهي تنتظر أن توفي الدولة بالتزاماتها، ومنها من تختنق وتحتضر في انتظار تمكينها من مستحقاتها من طرف مؤسسات الدولة»، وشدد أبو العرب على أن أول نقطة يجب أن يحسم فيها مشروع القانون الجديد، هو «إلزام المؤسسات العمومية بالأداء وتحمل تبعات كل تأخير من حيث العقوبات التي تترتب عنها»، وختم أستاذ الاقتصاد تصريحه ل»التجديد» معتبرا أن «هذه الخطوة جبارة، في أفق توفير الأمن الاستثماري والتجاري والقانوني والمالي للمستثمرين بالمغرب، بشرط أن تنضبط لها المؤسسات العمومية».
وقالت وزارة العدل والحريات، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، أن «الممارسة القضائية كشفت أن بعض المدينين الذين صدرت في حقهم أوامر بالأداء لا يلجؤون إلى ممارسة الطعن بالاستئناف إلا بغاية التسويف والمماطلة»، يضيف المصدر، «كما تبين أن سكوت القانون عن بيان حدود اختصاص محكمة الاستئناف التي تنظر في استئناف الأمر بالأداء، نتج عنه تضارب واختلاف في العمل القضائي الصادر عن هذه المحاكم»، وهو ما دفع الوزارة إلى التفكير في إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمسطرة الأمر بالأداء، حتى تكون «أداة ناجعة لتحصيل الديون المستحقة، خاصة في الميدان التجاري».
وينص مشروع القانون المذكور، على تعديل مقتضيات الفصول 155 و156 و158 و159 و160 و161 و162 و164 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وذلك بإلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، «توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين»، يضيف مشروع القانون، «وتوحيدا للمسطرة المعمول بها في إطار الأمر بالأداء بين محاكم المملكة»، حيث ستصبح الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل، على غرار الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية، كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمقتضى السندات العرفية الصادرة بين التجار، تقبل مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم التجارية، وهو «ما سيرفع من نجاعة وفعالية مسطرة الأمر بالأداء». وتقول وزارة العدل والحريات، أنها تنتظر من مشروع التعديل التشريعي، أن «يرفع من تنقيط المغرب في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم، والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار، معتبرة أن ذلك «سيكون له أثر إيجابي على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.