الركراكي يصرح : "لدي عقد مستمر حتى كأس العالم مع المنتخب المغربي    الكاف يغير توقيت نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بين المغرب ومالي    رسميا : ريال مدريد يودع دوري الأبطال على يد أرسنال    نتائج إيجابية تنهي مداولات البورصة    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    برلمانيو أمريكا الوسطى يشيدون بنموذج التنمية في الصحراء المغربية    مؤتمر "العدالة والتنمية"يرفض دعوة أخنوش ولشكر.. و"حماس" تحضر    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    اليد التي علمتني… -إلى روح شهيدة الواجب-    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    الدكتور نوفل الناصري يصدر كتابًا جديدًا بعنوان "مستقبل النظام الدولي في ظل التفاعلات الجيواستراتيجية الراهنة"    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    والدة بودريقة أمام الوكيل العام بتهمة سرقة 700 مليون من خزانة شقيقها المتوفى    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    فرنسا توسع خدماتها القنصلية في الأقاليم الجنوبية: مركز جديد لمعالجة التأشيرات بمدينة العيون    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    تساهم في تفشي معدلاته المخدرات، التفكك الأسري، الألعاب الإلكترونية وغيرها .. تلاميذ وأطر إدارية وتربوية تحت رحمة العنف في مؤسسات تعليمية    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لمعالجة معضلة بطء تحصيل الديون المعرقلة للاستثمارات بالمغرب
نشر في أخبارنا يوم 06 - 02 - 2013

أحالت وزارة العدل والحريات، على الأمانة العامة للحكومة، الخميس 31 يناير 2013 ، مشروع قانون يتعلق بمسطرة الأمر بالأداء. ويعتبر الفاعلون الاقتصاديون والخبراء نظام تحصيل الديون بالمغرب أحد أهم عوائق الاستثمار في المغرب. وسجل مشروع القانون أن «الممارسة القضائية لمسطرة الأمر بالأداء، أظهرت منذ سنها، سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو المحاكم التجارية، اختلالات بنيوية حالت دون تمكينها من تحقيق الغاية التشريعية من سنها».
وسجل التقرير الأخير لممارسة الأعمال لعام 2013، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، تراجع المغرب في حماية المستثمرين بنقطتين كما صنفه في الرتبة 97 من حيث سهولة ممارسة الأعمال، من بين 185 دولة شملها التقرير الدولي، ويرتب التقرير الدول على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات. واحتل المغرب بخصوص مؤشر «تنفيذ العقود» المرتبة 88 عالميا، وهو المؤشر الذي يقيس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في نزاع تجاري، وأفاد التقرير بأن معدل المدة الزمنية بالأيام التقويمية، من اللحظة التي يقرر فيها المدعي رفع دعواه أمام محاكم المملكة المغربية وحتى لحظة سداد الدين، يبلغ 510 أيام، وتراجع المغرب ب16 مرتبة في التصنيف العالمي بخصوص مؤشر «تسوية حالات الإعسار»، أي «العقبات البيروقراطية والقانونية التي يتعين على صاحب منشأة الأعمال التغلب عليها».
ويأتي تقديم مشروع القانون المذكور، تنفيذا لخلاصات أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي صادقت في الاجتماع السنوي الأول، الذي ترأسه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، يوم 22 ماي المنصرم، على برنامج عمل يتمحور حول 9 أهداف استراتيجية تمت ترجمتها إلى ما يفوق 30 إجراء عمليا، وعقدت اللجنة لقاء ثانيا قبل أسابيع، للوقوف على مدى تقدم إنجاز «برنامج العمل».
واعتبرت وزارة العدل أن تطور الاستثمارات الأجنبية والوطنية، سلبا و إيجابا، مرتبط بمدى تطور المساطر الرامية إلى تحصيل الديون، وتطوير آليات حل المنازعات التجارية، مؤكدة بأنه «كلما قلت تكلفة هذه المساطر من حيث الوقت والمصاريف، كلما كان حجم هذه الاستثمارات أكبر، على اعتبار أن ثقة المقاولات في الحصول على حقوقها تؤدي إلى المزيد من الاستثمارات وإلى تزايد رقم المعاملات التجارية».
واعتبر أبو العرب عبد النبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة مونديابوليس، أن مشروع القانون الجديد، جاء في «الوقت المناسب»، وشدد أبو العرب في تصريح ل»التجديد» على أن «هناك مجموعة من المخاطر تهدد الاستثمارات الوطنية والأجنبية بالمغرب»، وقال «مسألة أداء الديون هي من بين الأمور التي تعيق نشاط المستثمرين داخليا وخارجيا، فالمستثمر يستثمر أموالا ضخمة ولا يستطيع استخلاص الديون ثم يضطر إلى اللجوء للمحاكم»، وأكد أستاذ الاقتصاد أن مشروع القانون، «يلبي مطلب الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وستمكن من تأمين الأمن الاستثماري بالمغرب».
ويرى أبو العرب، أن ما يتعلق بالأداء من جانب المؤسسات العمومية، يعتبر «نقطة سوداء في مجال الأعمال بالمغرب»، يضيف المتحدث، «أي ما يتعلق بالصفقات العمومية وأداء مؤسسات الدولة لمستحقاتها تجاه الشركات والمقاولات»، مشيرا إلى أن «هناك احتقانا كبيرا جدا على مستوى مقاولات عديدة خاصة المقاولات الصغرى، فهي تنتظر أن توفي الدولة بالتزاماتها، ومنها من تختنق وتحتضر في انتظار تمكينها من مستحقاتها من طرف مؤسسات الدولة»، وشدد أبو العرب على أن أول نقطة يجب أن يحسم فيها مشروع القانون الجديد، هو «إلزام المؤسسات العمومية بالأداء وتحمل تبعات كل تأخير من حيث العقوبات التي تترتب عنها»، وختم أستاذ الاقتصاد تصريحه ل»التجديد» معتبرا أن «هذه الخطوة جبارة، في أفق توفير الأمن الاستثماري والتجاري والقانوني والمالي للمستثمرين بالمغرب، بشرط أن تنضبط لها المؤسسات العمومية».
وقالت وزارة العدل والحريات، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، أن «الممارسة القضائية كشفت أن بعض المدينين الذين صدرت في حقهم أوامر بالأداء لا يلجؤون إلى ممارسة الطعن بالاستئناف إلا بغاية التسويف والمماطلة»، يضيف المصدر، «كما تبين أن سكوت القانون عن بيان حدود اختصاص محكمة الاستئناف التي تنظر في استئناف الأمر بالأداء، نتج عنه تضارب واختلاف في العمل القضائي الصادر عن هذه المحاكم»، وهو ما دفع الوزارة إلى التفكير في إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمسطرة الأمر بالأداء، حتى تكون «أداة ناجعة لتحصيل الديون المستحقة، خاصة في الميدان التجاري».
وينص مشروع القانون المذكور، على تعديل مقتضيات الفصول 155 و156 و158 و159 و160 و161 و162 و164 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وذلك بإلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، «توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين»، يضيف مشروع القانون، «وتوحيدا للمسطرة المعمول بها في إطار الأمر بالأداء بين محاكم المملكة»، حيث ستصبح الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل، على غرار الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية، كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمقتضى السندات العرفية الصادرة بين التجار، تقبل مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم التجارية، وهو «ما سيرفع من نجاعة وفعالية مسطرة الأمر بالأداء». وتقول وزارة العدل والحريات، أنها تنتظر من مشروع التعديل التشريعي، أن «يرفع من تنقيط المغرب في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم، والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار، معتبرة أن ذلك «سيكون له أثر إيجابي على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.