نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    التفكك الأسري: من إصلاح مدونة الأحوال الشخصية إلى مستجدات مدونة الأسرة المغربية    محكمة سلا تقضي بالحبس موقوف التنفيذ في حق 13 ناشطًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين بسبب احتجاجات    تعيين أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    "منتدى الزهراء" يطالب باعتماد منهجية تشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    نظام أساسي للشركة الجهوية بالشمال    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    الدحمي خطاري – القلب النابض لفريق مستقبل المرسى    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد رفضها لمشروع قانون الإضراب    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    هجوم على سفينة روسية قرب سواحل الجزائر    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    مقتل 14 شرطيا في كمين بسوريا نصبته قوات موالية للنظام السابق    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    سنة 2024 .. مبادرات متجددة للنهوض بالشأن الثقافي وتكريس الإشعاع الدولي للمملكة    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كم عدد الأموال العامة الضائعة بفعل عدم تحريك المساطر القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 02 - 2012

تطرق الأستاذ محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لموضوع هام يتعلق ب: «تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة»، وذلك ضمن العدد الأول من «مجلة الشؤون الجنائية» الصادر عن نفس المديرية.
ولأهمية الدراسة نقدم اليوم المبحث المتعلق بتقادم العقوبات المالية، ضمن المبحث الثاني الذي يهم تقادم العقوبة.
وبهذه المناسبة نريد أن نطرح بشأن هذا الموضوع سؤالا عريضا على النحو التالي: كم عدد الأموال العامة المهدورة بفعل التقادم؟ وبالتالي من يتحمل مسؤولية عدم تحريك المساطر لكي لا تتقادم الدعوى إلى غاية استخلاص الأموال العمومية؟
ونتمنى أن تهتم أيضا جمعيات المجتمع المدني المعنية بهذا النوع من الملفات المسكوت عنها على غرار السكوت عن عدم استرجاع الأموال المحكوم بها من قبل القضاء والغرامات المالية والمصاريف القضائية، دون الحديث عن قضايا المصادرة في المخدرات التي أضحت أموالا عامة بحكم منطوق الأحكام القضائية النهائية، وذلك أمام مختلف محاكم المملكة، بما في ذلك المجلس الأعلى المحدث سنة 1979، والمرحومة محكمة العدل الخاصة المحدثة سنة 1965 والملغاة عام 2004، حسب اختصاص كل جهة.
*******************
تقادم العقوبات المالية:
إن مايميز العقوبات المالية عن العقوبات السالبة للحرية هو إمكانية قطع التقادم بالنسبة للغرامات والمصاريف القضائية، ذلك أنه إذا كانت العقوبات السالبة للحرية لايمكن قطعها بالتقادم، فإن العقوبات المالية والمصاريف القضائية ينقطع تقادمها بكل إجراء من إجراءات تحصيل الغرامات يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال وهي أساسا مصالح الخزينة ومصالح كتابات الضبط، بالإضافة إلى قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباض إدارة الضرائب(49).
وقد ورد هذا المعنى ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص: (ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال)، وأكدته الفقرة الأخيرة من المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية بالقول: «ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة).
وإجراءات التحصيل متعددة تشمل أشكال المطالبة بالأداء التي يحددها القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدة طرق لتحصيل الديون العمومية ومن بينها:
الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والرسوم القضائية.
الأداء التلقائي للغرامة.
إصدار أوامر فردية أو جماعية بالمداخيل يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون. وتكون هذه الأوامر بالنسبة للأحكام القضائية على شكل مستخرجات الأحكام أو قرارات الحجز (50).
وتستوفي الغرامات إما بشكل رضائي أو عن طريق التحصيل الجبري وذلك ابتداء من تاريخ استحقاقها. وتنص المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية (519 أن الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية التي تحكم بها المحاكم، تستحق بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية، في حين تصبح الغرامات والأداءات والمصاريف التي صدرت بها أحكام وقرارات حضورية مستحقة فور استنفاذها لطرق الطعن العادية. ومعلوم أن طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف. ويحدد قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية، شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية (52).
وتخضع الغرامات والأداءات النقدية التي لم تسدد في إبانها (إما فورا إذا كان الحكم حضوريا أو داخل 30 يوما من تاريخ تبليغ الأحكام التي لم تعد قابلة لطعن عادي)، لزيادة عن التأخير قدرها 0.50% من المبلغ عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، تحتسب من تاريخ الاستحقاق (53).
وإذا كان التحصيل الطوعي هو الذي يتم تلقائيا أو بناء على مجرد مطالبة من الجهة المكلفة بالتحصيل فإن التحصيل الجبري هو الذي تقوم به الإدارة باستعمال الطرق الجبرية التي يخولها لها القانون. وهي الإنذار والحجز والبيع ثم الإكراه البدني» (54) ويتعين أن يسبق التنفيذ الجبري إشعار أخير للمدين (المحكوم عليه أو المسؤول المدني)، يقيد في جدول الغرامات والأداءات النقدية»(55).
وتحدد مدونة تحصيل الديون العمومية كيفيات تطبيق طرق التحصيل الجبري المشار إليها والتي تأخذ شكلا تدريجيا وتراتبيا، وتبين شروط وآجال سلوك إجراءاتها والتي تتم عبر إنجاز قائمة أصلية للتحصيل (المادة 40) وتبليغ الإنذار داخل ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما الأقل على إرسال الإشعار الأخير المشار إليه في المادة 36 ويتم تبليغ الإنذار بعدة طرق من طرف موظفي كتابة الضبط ومأموري التبليغ أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون.. (المواد 41 و 42 و 43).
ويباشر الحجز بعد الإنذار بناء على ترخيص من قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة أو رئيس كتابة الضبط.. ويتضمن الترخيص الممنوح بمقتضى المادة 37 الأمر بإجراء البيع في حالة عدم سداد المدين ما بذمته . وتنفيذ الحجر بصرف النظر عن أي تعرض (انظر المواد من 44 إلى 57 من مدونة التحصيل). كما تحدد المواد من 58 إلى 65 طرق البيع(65) . بينما تحدد المواد من 76 إلى 83 طرق تطبيق الإكراه البدني في حالة الإمتناع عن الأداء(57) .
ولذلك فإن كل إجراء من إجراءات التحصيل أو الجبرية يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم يعتبر إجراء قاطعا للتقادم ويؤدي إلى فتح أجل جديد كامل للأداء لمدة أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المالية) ولمدة سنة واحدة بالنسبة للعقوبات المالية من أجل مخالفات. مع الإشارة إلى أن القانون لاينص على العقوبات مالية جنائية، وأن كل غرامة تزيد عن ألف ومائتي درهم تعتبر عقوبة جنحية حتى ولو صدرت بشأن جنائية(58) .
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية حددت آجال تقادم دعوى التحصيل في 20 سنة للعقوبات الجنائية وفي خمس سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية وسنتين بالنسبة للعقوبات عن المخالفات. وإذا كان لابد من الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي لم يعتبر الغرامات عقوبات جنائية وصنفها كعقوبات جنحية أصلية إذا تجاوزت ألفا ومائتين درهم (الفصل 17 من القانوني الجنائي)، وكعقوبات ضبطية أصلية إذا كانت قيمتها تتراوح ما بين ثلاثين درهما وألف ومائتي درهم. وهو ما يؤدي إلى إفراغ هذا الجزء من النص من محتواه، فإنه يتعين التنبيه إلى أن الآجال المنصوص عليها في المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية كانت مطابقة للآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 35.11 الصادر بتاريخ 2011/10/17 المنشور بتاريخ 27 أكتوبر 2011 59، حيث تم تحديد هذه الآجال في خمسة عشر سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية (المادة 649 ق م ج) وفي أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المادة 560 ق م ج) وفي سنة واحدة بالنسبة للعقوبات عن المخالفات (المادة 651 ق م ج).
ونعتقد أنه في انتظار تدخل المشرع لمطابقة المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية مع الاتجاه الجديد لقانون المسطرة الجنائية، فإن القانون الأحدث والأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق، كما أن مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر نصا عاما يطبق على جميع الديون العمومية المنصوص عليها في المادة الثانية منه، في حين أن قانون المسطرة الجنائية يطبق في هذا المقتضى على الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية وحدها دون باقي الديون العمومية»، مما يفيد دعم تطبيق النص الخاص (قانون المسطرة الجنائية) بالأسبقية على النص العام (مدونة تحصيل الديون العمومية).
ولذلك فإن الغرامات الجنحية تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ صدور المقرر القضائي القابل للتنفيذ وبمرور سنة واحدة إذا كانت الغرامة محكوم بها عن مخالفة، وأن كل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها قانونا بالتحصيل يؤدى إلى قطع التقاطع وفتح أجل جديد مساو للأجل الكامل للتقادم.
هوامش:
49- انظر المادة 3 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعتبر الغرامات والإدانات النقدية ديونا عمومية عملا بالمادة 2 من نفس القانون. انظر كذلك الفقرة الأخيرة من المادة 138 من المدونة.
50 تنص المادة 4 على أشكال أخرى للأوامر بالنسبة للضرائب ولعائدات أملاك الدولة وللرسوم الجمركية.
51 كما عدلت بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2010.
52 لم يصدر بعد.
53 المادة 25 مكررة من مدونة تحصيل الديون العمومية المضافة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من قانون المالية 09 48 لسنة 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.