9 أبريل .. الرحلتان التاريخيتان لطنجة وتطوان، محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال    صابري وآيت الطالب: من أجل نموذج إفريقي يُثمّن الرأسمال البشري ويُرسّخ السيادة الصحية    بوريطة يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن    قرار جمركي أمريكي يُربك المبادلات الدولية والمغرب في دائرة التأثير المحدود    احتياطات النقد الأجنبي للمغرب تتجاوز 39 مليار دولار    فصيل طلبة اليسار التقدمي يدعو إلى تشكيل جبهة طلابية موحدة من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع    أزيد من 3000 مشاركة في سباق النصر النسوي لمديونة    خارطة طريق ملكية سامية لمغاربة العالم و سؤال تحسين حكامة المسؤولين    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بنجرير: الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    سبتة.. دراجات نارية وشوكولاتة "كيندر" لتهريب الحشيش نحو إسبانيا    باحثان مغربيان يفوزان بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال19    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يشيد بسياسة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    قيوح يتباحث بمراكش مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي        المغرب وتونس إلى مونديال قطر تحت 17 سنة ومصر في الملحق    سعر الذهب يرتفع وسط توترات التجارة العالمية وتراجع الدولار    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "مايكروسوفت" تطرد أبو السعد بعد احتجاجها على تواطؤ الشركة مع جيش الاحتلال    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز    ديربي البيضاء يُشعل الجولة 26 من البطولة الاحترافية    درجات الحرارة تلامس مستويات قياسية في شهر مارس    الصين تتوعد بتصعيد الحرب التجارية    أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% بعد موجة بيع كثيفة مدفوعة بالرسوم الأمريكية    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    أرسنال يحلم بتكرار سيناريو 2006 أمام الريال    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    مصرع شاب في حادثة سير باشتوكة آيت باها    المتقاعدون يراسلون أخنوش بعد تجميد معاشاتهم لأكثر من 20 سنة    مالي ترد بالمثل وتغلق مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    رغم الحملات السابقة... محلات تجارية تحتل الملك العمومي بساحة الحنصالي بلا حسيب ولا رقيب    بايتاس: الحكومة منسجمة وجميع مكوناتها تعمل على أن تبقى كذلك    قطاع غزة ينعى قتلى غارات ليلية    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    رائحة كريهة تقود لاكتشاف جثة رجل ستيني داخل منزله ببني ملال    إيلون ماسك يرفض "رسوم ترامب"    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم    فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كم عدد الأموال العامة الضائعة بفعل عدم تحريك المساطر القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 02 - 2012

تطرق الأستاذ محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لموضوع هام يتعلق ب: «تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة»، وذلك ضمن العدد الأول من «مجلة الشؤون الجنائية» الصادر عن نفس المديرية.
ولأهمية الدراسة نقدم اليوم المبحث المتعلق بتقادم العقوبات المالية، ضمن المبحث الثاني الذي يهم تقادم العقوبة.
وبهذه المناسبة نريد أن نطرح بشأن هذا الموضوع سؤالا عريضا على النحو التالي: كم عدد الأموال العامة المهدورة بفعل التقادم؟ وبالتالي من يتحمل مسؤولية عدم تحريك المساطر لكي لا تتقادم الدعوى إلى غاية استخلاص الأموال العمومية؟
ونتمنى أن تهتم أيضا جمعيات المجتمع المدني المعنية بهذا النوع من الملفات المسكوت عنها على غرار السكوت عن عدم استرجاع الأموال المحكوم بها من قبل القضاء والغرامات المالية والمصاريف القضائية، دون الحديث عن قضايا المصادرة في المخدرات التي أضحت أموالا عامة بحكم منطوق الأحكام القضائية النهائية، وذلك أمام مختلف محاكم المملكة، بما في ذلك المجلس الأعلى المحدث سنة 1979، والمرحومة محكمة العدل الخاصة المحدثة سنة 1965 والملغاة عام 2004، حسب اختصاص كل جهة.
*******************
تقادم العقوبات المالية:
إن مايميز العقوبات المالية عن العقوبات السالبة للحرية هو إمكانية قطع التقادم بالنسبة للغرامات والمصاريف القضائية، ذلك أنه إذا كانت العقوبات السالبة للحرية لايمكن قطعها بالتقادم، فإن العقوبات المالية والمصاريف القضائية ينقطع تقادمها بكل إجراء من إجراءات تحصيل الغرامات يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال وهي أساسا مصالح الخزينة ومصالح كتابات الضبط، بالإضافة إلى قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباض إدارة الضرائب(49).
وقد ورد هذا المعنى ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص: (ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال)، وأكدته الفقرة الأخيرة من المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية بالقول: «ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة).
وإجراءات التحصيل متعددة تشمل أشكال المطالبة بالأداء التي يحددها القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدة طرق لتحصيل الديون العمومية ومن بينها:
الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والرسوم القضائية.
الأداء التلقائي للغرامة.
إصدار أوامر فردية أو جماعية بالمداخيل يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون. وتكون هذه الأوامر بالنسبة للأحكام القضائية على شكل مستخرجات الأحكام أو قرارات الحجز (50).
وتستوفي الغرامات إما بشكل رضائي أو عن طريق التحصيل الجبري وذلك ابتداء من تاريخ استحقاقها. وتنص المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية (519 أن الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية التي تحكم بها المحاكم، تستحق بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية، في حين تصبح الغرامات والأداءات والمصاريف التي صدرت بها أحكام وقرارات حضورية مستحقة فور استنفاذها لطرق الطعن العادية. ومعلوم أن طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف. ويحدد قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية، شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية (52).
وتخضع الغرامات والأداءات النقدية التي لم تسدد في إبانها (إما فورا إذا كان الحكم حضوريا أو داخل 30 يوما من تاريخ تبليغ الأحكام التي لم تعد قابلة لطعن عادي)، لزيادة عن التأخير قدرها 0.50% من المبلغ عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، تحتسب من تاريخ الاستحقاق (53).
وإذا كان التحصيل الطوعي هو الذي يتم تلقائيا أو بناء على مجرد مطالبة من الجهة المكلفة بالتحصيل فإن التحصيل الجبري هو الذي تقوم به الإدارة باستعمال الطرق الجبرية التي يخولها لها القانون. وهي الإنذار والحجز والبيع ثم الإكراه البدني» (54) ويتعين أن يسبق التنفيذ الجبري إشعار أخير للمدين (المحكوم عليه أو المسؤول المدني)، يقيد في جدول الغرامات والأداءات النقدية»(55).
وتحدد مدونة تحصيل الديون العمومية كيفيات تطبيق طرق التحصيل الجبري المشار إليها والتي تأخذ شكلا تدريجيا وتراتبيا، وتبين شروط وآجال سلوك إجراءاتها والتي تتم عبر إنجاز قائمة أصلية للتحصيل (المادة 40) وتبليغ الإنذار داخل ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما الأقل على إرسال الإشعار الأخير المشار إليه في المادة 36 ويتم تبليغ الإنذار بعدة طرق من طرف موظفي كتابة الضبط ومأموري التبليغ أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون.. (المواد 41 و 42 و 43).
ويباشر الحجز بعد الإنذار بناء على ترخيص من قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة أو رئيس كتابة الضبط.. ويتضمن الترخيص الممنوح بمقتضى المادة 37 الأمر بإجراء البيع في حالة عدم سداد المدين ما بذمته . وتنفيذ الحجر بصرف النظر عن أي تعرض (انظر المواد من 44 إلى 57 من مدونة التحصيل). كما تحدد المواد من 58 إلى 65 طرق البيع(65) . بينما تحدد المواد من 76 إلى 83 طرق تطبيق الإكراه البدني في حالة الإمتناع عن الأداء(57) .
ولذلك فإن كل إجراء من إجراءات التحصيل أو الجبرية يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم يعتبر إجراء قاطعا للتقادم ويؤدي إلى فتح أجل جديد كامل للأداء لمدة أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المالية) ولمدة سنة واحدة بالنسبة للعقوبات المالية من أجل مخالفات. مع الإشارة إلى أن القانون لاينص على العقوبات مالية جنائية، وأن كل غرامة تزيد عن ألف ومائتي درهم تعتبر عقوبة جنحية حتى ولو صدرت بشأن جنائية(58) .
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية حددت آجال تقادم دعوى التحصيل في 20 سنة للعقوبات الجنائية وفي خمس سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية وسنتين بالنسبة للعقوبات عن المخالفات. وإذا كان لابد من الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي لم يعتبر الغرامات عقوبات جنائية وصنفها كعقوبات جنحية أصلية إذا تجاوزت ألفا ومائتين درهم (الفصل 17 من القانوني الجنائي)، وكعقوبات ضبطية أصلية إذا كانت قيمتها تتراوح ما بين ثلاثين درهما وألف ومائتي درهم. وهو ما يؤدي إلى إفراغ هذا الجزء من النص من محتواه، فإنه يتعين التنبيه إلى أن الآجال المنصوص عليها في المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية كانت مطابقة للآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 35.11 الصادر بتاريخ 2011/10/17 المنشور بتاريخ 27 أكتوبر 2011 59، حيث تم تحديد هذه الآجال في خمسة عشر سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية (المادة 649 ق م ج) وفي أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المادة 560 ق م ج) وفي سنة واحدة بالنسبة للعقوبات عن المخالفات (المادة 651 ق م ج).
ونعتقد أنه في انتظار تدخل المشرع لمطابقة المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية مع الاتجاه الجديد لقانون المسطرة الجنائية، فإن القانون الأحدث والأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق، كما أن مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر نصا عاما يطبق على جميع الديون العمومية المنصوص عليها في المادة الثانية منه، في حين أن قانون المسطرة الجنائية يطبق في هذا المقتضى على الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية وحدها دون باقي الديون العمومية»، مما يفيد دعم تطبيق النص الخاص (قانون المسطرة الجنائية) بالأسبقية على النص العام (مدونة تحصيل الديون العمومية).
ولذلك فإن الغرامات الجنحية تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ صدور المقرر القضائي القابل للتنفيذ وبمرور سنة واحدة إذا كانت الغرامة محكوم بها عن مخالفة، وأن كل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها قانونا بالتحصيل يؤدى إلى قطع التقاطع وفتح أجل جديد مساو للأجل الكامل للتقادم.
هوامش:
49- انظر المادة 3 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعتبر الغرامات والإدانات النقدية ديونا عمومية عملا بالمادة 2 من نفس القانون. انظر كذلك الفقرة الأخيرة من المادة 138 من المدونة.
50 تنص المادة 4 على أشكال أخرى للأوامر بالنسبة للضرائب ولعائدات أملاك الدولة وللرسوم الجمركية.
51 كما عدلت بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2010.
52 لم يصدر بعد.
53 المادة 25 مكررة من مدونة تحصيل الديون العمومية المضافة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من قانون المالية 09 48 لسنة 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.