الاتحاد الوطني للشغل يرفض تقييد حق الإضراب    نقابيو الجماعات الترابية يضعون مهلة نهائية للحوار ويهددون بالاحتجاج    ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود    وقفة تضامنية بالدار البيضاء ترفض جرائم الحرب الإسرائيلية وتدعم الشعب الفلسطيني    اكتشاف حطام سفينتين أثريتين قبالة ساحل الجديدة يعودان للقرن التاسع عشر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    قيس سعيد يزيد عزلة نظامه.. تونس وموقعها من قضية الصحراء؟    النظام الجزائري يرفض تسلم أبواقه من فرنسا.. دولة ترمي مواطنيها خارج حدودها    ترامب يكشف عن رغبة بوتين في لقائه قريباً    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    الجزائر تمنع دخول مؤثرا جزائريا رحّلته باريس إلى بلده وتعيده إلى فرنسا    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    عمدة فاس يكشف عن خطط لإطلاق شبكة حافلات حديثة ذات مستوى عالٍ من الخدمات    ارتفاع عدد القتلى في حرائق لوس أنجلوس المدمرة    كيوسك الأربعاء | المتصرفون المغاربة يطالبون بإصلاح نظام الوظيفة العمومية    المدير العام لهسبريس في مجلس إدارة "جائزة الإعلام العربي"    ولد الرشيد يؤكد على أهمية البعد البرلماني في مواكبة دينامية العلاقات المغربية – الفرنسية    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    سكان حي المطار بالجديدة يطالبون بإحداث مؤسسات تعليمية لسد الخصاص التعليمي    آباء و أمهات تلامذة مدرسة ابن حمديس بآزمور تطالب بإعادة الاعتبار للواجهة الرئيسية لدخول التلاميذ    طقس الجمعة: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    عملية أمنية محكمة: توقيف مشتبه به متورط في سرقة أربعة محلات تجارية بطنجة    عطية الله يُجري عملية جراحية ناجحة    "مكتب السياحة" يروج لوجهة الداخلة    الجزائر تعيد إلى فرنسا "المؤثر بوعلام"    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يزورون مدينة الداخلة    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي يعربون عن "إعجابهم" بالتطور الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ب3 أهداف دون رد .. الريال يتأهل لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني    الجموع العامة للجامعة المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية في 13 مارس المقبل    عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار    الحكومة تكشف عن حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية    المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا (بايتاس)    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    في كتاب صدر حديثا بعنوان:« القصة السرية لجزائري أصبح عميلا» .. صديق الرئيس تبون يحكي عن ترتيب لقاء المخابرات الجزائرية مع الموساد!(1)    كواليس قرار ال UMT بشأن "الإضراب"    عون: اليوم تبدأ لبنان "مرحلة جديدة"    تسجيل 41 حالة إصابة بداء بوحمرون بعدد من المؤسسات السجنية    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    أخذنا على حين ′′غزة′′!    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ «الأجر مقابل العمل» بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية
نشر في المساء يوم 21 - 12 - 2012

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأنظمة القانونية المقارنة شهدت نفس النقاش المطروح حاليا بالمغرب حول اقتطاع الأجور في مجال الوظيفة العمومية تأسيسا على «مبدأ الأجر مقابل العمل» في فترات زمنية سابقة، كما هو الحال بالنسبة إلى النظام القانوني الفرنسي الذي أقر مفهوم العمل المنجز منذ صدور قانون المحاسبة العمومية الفرنسي بتاريخ 31 مايو 1862 الذي نص في فصله العاشر (10) على ما يلي:
«لا يمكن أن تؤدى أية أجرة عمومية إلا للدائن الذي يستحقها، وبصفتها حقا من حقوقه، ولأجل تقديم إخلاء للذمة مقابل العمل المنجز».
وهي القاعدة التي تم إقرارها في الأنظمة العامة لسنتي 1946 و1959 قبل أن يتم اعتمادها في النظام العام الحالي بموجب القانون 83.634 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 1983 المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين المعروف بقانون «Le Pors» الذي نص في مادته ال20 على ما يلي: «يحق للمستخدمين، بعد القيام بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي يضم...».
وكذا ضمن أحكام القانون رقم 84.16 الصادر بتاريخ 11 يناير 1984 المتعلق بالأحكام النظامية بشأن الوظيفة العمومية في فصله 64 الذي نص على أن: «يحق للمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا المنشور، بعد قيامهم بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي تحدد قيمته وفقا لأحكام المادة 20 من المنشور الأول للقانون العام».
هذا، وقد أصدرت الحكومة الفرنسية منشورا بتاريخ 30 يوليوز 2003 يحدد آليات وكيفيات الاقتطاع من أجور الموظفين العموميين للدولة في حالة الإضراب.
وبالموازاة مع توجه المشرع الفرنسي في إقرار مبدأ «الأجر مقابل العمل» في مجال الوظيفة العمومية، أقر القضاء الفرنسي في عدة مناسبات المبدأ المذكور انطلاقا من قرار مجلس الدولة الشهير المعروف بقضية «Omont» الصادر بتاريخ 07 يوليوز 1978 (Rec. CE) رغم الانتقادات الموجهة إليه، وكذا مجموعة من القرارات التي نورد من باب التأكيد أهمها:
«إن آلية الاقتطاع من التعويضات المالية، في حالة التوقف عن الخدمة أو التوقف عن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالخدمة التي لا تنحصر فقط في حالة الإضراب، والتي تتأسس على قواعد المالية العمومية المتعلقة بتصفية المستحقات لفائدة المستخدمين بعد قيامهم بإنجاز مهامهم، هي في الأساس معيار محاسباتي، وليس في حد ذاته شكلا من أشكال العقاب المالي» (قرار رقم 87-230).
«المستخدمون والموظفون العموميون - التعويضات المالية - الراتب - الاقتطاعات من الراتب - الاقتطاع من الراتب بسبب الغياب عن العمل - شروط - عدم إتمام ساعات العمل كلها أو جزء منها (قرار رقم 146-119 بتاريخ 27 أبريل 1994).
«المستخدمون والموظفون العموميون - الأحكام، والحقوق، والواجبات، والضمانات - الحق في الإضراب - مبلغ الاقتطاعات بسبب الغياب عن العمل». (قرار رقم 305-350 بتاريخ 27 يونيو 2008).
وعموما، يمكن القول بناء على ما تم بسطه حول مبدأ الأجر مقابل العمل في مجال الوظيفة والعلاقة الشغلية، من مواقف وآراء قانونية وفقهية وقضائية، سواء على مستوى النظام القانوني المغربي أو على ضوء الأنظمة القانونية المقارنة (فرنسا)، أن نطاق تطبيق المبدأ المذكور لا يقتصر على علاقة الأجير بالمؤاجر، بل يتعداها إلى كل علاقة قانونية مهما كانت طبيعتها (تعاقدية، نظامية...) يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بأداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر، وذلك حفاظا على توازن المصالح بين الطرفين بناء على مبادئ العدل والإنصاف. ومن ثم يكون للإضراب عن العمل أثر موقف للأجر لا يمكن أن يتحمل تبعته المشغل في العلاقة الشغلية والخزينة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية لما فيه من إهدار لذمة المشغل والمال العام للدولة.
باحث جامعي



هشام ملاطي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.