السعدي يرد على منتقدي الأداء الحكومي ويثمن جهود زميله برادة للنهوض بقطاع التربية الوطنية    التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. "هدفنا انتزاع بطاقة التأهل في أقرب وقت ممكن" (وليد الركراكي)    عصبة كرة القدم النسوية تعقد جمعها العام    الجولة 25 من الدوري الاحترافي الأول : نهضة بركان على أعتاب التاريخ وصراع المقاعد الإفريقية يشتعل    توقيف سارق الأسلاك النحاسية الخاصة بشركات الاتصالات بأكادير    بعد فضيحة حزب أخنوش.. تحذير من استخدام سيارات الجماعات لأغراض سياسية    إقليم شفشاون يتصدر مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    مندوبية السجون تكشف حقيقة حجز شحنة من مادة "الشباكية" كانت موجهة إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي    الملاحة البحرية بين المغرب وإسبانيا تعود بحذر بعد توقف بسبب الطقس    الحسابات الفلكية ترجح حلول عيد الفطر بالمغرب يوم الاثنين 31 مارس    رئيس المحكمة لدفاع الناصيري: "اليوم الجمعة ورمضان.. الإنسان لا يجب أن يكذب"    سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية في فرنسا يلهبون حماس الجمهور الباريسي خلال أمسية احتفالية وروحانية    مدرب المنتخب المغربي يوضح "تردد" لاعبين في حمل القميص الوطني    المغرب ‬و ‬إسبانيا :‬ تفاهم ‬تام ‬و ‬تطابق ‬مصالح ‬أساس ‬لشراكة ‬استراتيجية    طنجة: توقيف شخص متورط في حادثة سير عمدية مع الفرار    أعمال تخريب ضد تسلا في الولايات المتحدة تتواصل بعد صعود ماسك    وفد درزي سوري يتوجه إلى إسرائيل    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    المغرب يستضيف وزراء المالية الأفارقة    الذهب فوق 3000 دولار للمرة الأولى    العشرات من الشبان يحاولون الوصول سباحة إلى سبتة وسط الأمواج العاتية    الطقس يستقر بعد زوال يوم السبت    المؤتمر الوطني للحماية الاجتماعية بالمغرب: استثمار في الإنتاجية والربحية    إصابة 12 شخصا بعد اندلاع النيران في طائرة أمريكية بمطار دنفر    واشنطن تدرس مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب    بلباو ولاتسيو إلى دور الربع وروما وأياكس يغادران الدوري الأوروبي    شبهة تضارب المصالح تطيح بحكومة البرتغال    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السلطات الموريتانية تتغلب على تسرب للغاز من حقل مشترك مع السنغال    المغاربة ‬يبدعون ‬في ‬أشكال ‬التصدي ‬للارتفاعات ‬المهولة ‬في الأسعار    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    منع مشجعي الوداد البيضاوي من التنقل إلى طنجة لمساندة فريقها    جماعة العرائش تنظم الدورة الأولى من رمضانيات السماع والمديح    ندوة نقاشية في العيون تسلط الضوء على رحلة تمكين المرأة من التحرر إلى صنع القرار    السلطات الصينية والأمريكية تحافظ على التواصل بشأن القضايا التجارية (متحدث صيني)    الصين تبدأ رسميا في انتاج هيدروجين عالي النقاء بنسبة 99,999 بالمائة    الفرجة الرمضانية بين النقد السريع والنقد المدفوع    نيويورك.. وقفة في برج ترامب تندد باعتقال طالب بجامعة كولومبيا مؤيد للفلسطينيين واعتقال 98 شخصا    ماذا قال المدرب البرتغالي بعد الإقصاء … ؟    التحديات المالية للجمعيات الرياضية بطنجة: بين ارتفاع التكاليف والتسعير غير العادل    مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية    خبراء: تحديات تواجه استخدام الأحزاب للذكاء الاصطناعي في الانتخابات    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ «الأجر مقابل العمل» بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية
نشر في المساء يوم 19 - 12 - 2012

أثير في الآونة الأخيرة على الساحة القانونية المغربية نقاش هام حول مدى قانونية اقتطاع أجور موظفي القطاع العام المضربين عن العمل تأسيسا على مبدأ «الأجر مقابل العمل»، بين اتجاه أول يؤكد قانونية الاقتطاع على أساس المبدأ المذكور الذي لا يقتصر -حسب رأيه- على العلاقة الشغلية لوحدها بل يتعداها إلى علاقة الموظف بالإدارة، واتجاه ثان يرفض تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل على علاقة الموظف بالإدارة باعتبارها علاقة نظامية لا تعاقدية،
تحكمها مبادئ القانون العام.
وفي خضم هذا النقاش القانوني المطروح وبعيدا عن الجدل الفقهي والقضائي الذي عرفته مسألة تحديد طبيعة العلاقة التي تجمع الموظف بالإدارة (على خلاف ما عرفته مسألة تحديد طبيعة العلاقة الشغلية)، من علاقة تعاقدية في إطار القانون الخاص إلى علاقة عقد في نطاق القانون العام ثم إلى علاقة نظامية، يمكن القول إن مبدأ «الأجر مقابل العمل» يعتبر، من الناحية القانونية، محل التزام لكل علاقة قانونية بين طرفين مهما كانت طبيعتها، تعاقدية أو نظامية،... يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بأداء العمل المتفق عليه مقابل التزام طالب الخدمة بدفع المقابل له، وإن تعليق مقدم الخدمة التزامه بتقديم العمل أثناء الإضراب يترتب عنه حق طالب الخدمة بدوره في إيقاف التزامه بدفع الأجر المقابل للمدة التي توقف فيها مقدم الخدمة المضرب على اعتبار أن الأجر هو الالتزام المقابل للالتزام بالعمل.
وما يبرر أن الأجر يؤدى مقابل مزاولة العمل (العمل المنجز) كمبدأ عام في جميع العلاقات، تعاقدية كانت أو نظامية، هو لجوء المشرع إلى تأكيد المبدأ، سواء في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصول 15 و17 و26 مكرر) أو ضمن أحكام المرسوم الملكي عدد 330-66 بتاريخ 12/04/1967 بشأن النظام العام للمحاسبة العمومية (الفصل 41)، أو في إطار القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل (المادتان 6 و32) أو في ظهير الالتزامات والعقود (الفصل 723)، مع وضع بعض الاستثناءات على سبيل الحصر يؤدى فيها الأجر رغم عدم القيام بالعمل، سواء في علاقة الموظف بالإدارة أو في إطار علاقة الأجير بالمؤاجر لم ترد ضمنها حالة الإضراب، وذلك في الحالات الآتية:
1) في إطار قانون الوظيفة العمومية: يستفيد الموظفون من الأجر رغم عدم قيامهم بالعمل وفق شروط وضوابط حددها القانون في الحالات الآتية:
- الرخص لأسباب صحية (الفصل 39)؛
- الرخصة السنوية (الفصل 40)؛
- الرخص الاستثنائية أو حالات الإذن بالتغيب (الفصل 41)؛
- المرض المثبت بصفة قانونية (الفصل 42)؛
- رخصة الولادة (الفصل 46)؛
- حالة الموظف المستفيد من التفرغ النقابي (الفصل 46 مكرر ثلاث مرات)؛
- حالة الموظف الذي تعذرت إعادة إدماجه من طرف إدارته الأصلية بعد قضائه فترة الإلحاق بإدارة أخرى (الفصل 51)؛
- الموظف المقرر توقيفه مع الاحتفاظ بمرتبه كاملا أو بعد الاقتطاع منه (الفصل 73).
2) في إطار قانون الشغل: يستفيد الأجراء من الأجر رغم عدم قيامهم بالعمل وفق شروط وضوابط حددها القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الحالات الآتية:
- مدة تغيب الأجير للبحث عن شغل آخر أثناء أجل الإخطار (المادة 48)؛
- استراحة الوضع الخاصة بالأم الأجيرة (المادة 161)؛
- العطلة السنوية المؤدى عنها (المادة 231)؛
- الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي العطل (المواد من 217 إلى230)؛
- الإجازة بمناسبة الولادة (المادة 270)؛
- الغياب بسبب المرض المهني أو حادثة الشغل (المادة 273)؛
- التغيبات بسبب أحداث عائلية كالزواج والوفاة والختان والعملية الجراحية، أو لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي أو وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية أو وطنية (المواد 274 و275 و276)؛
- فترة غياب مندوبي الأجراء لأداء مهامهم داخل المؤسسة أو خارجها (المادة 456)؛
- فترة غياب الممثلين النقابيين لأداء مهامهم (المادة 472).
ومن خلال ما تم توضيحه أعلاه، يتبين أن المشرع أكد مبدأ الأجر مقابل العمل كقاعدة أساسية لجميع العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أو نظامية أو ذات طبيعة خاصة، مع وضع استثناءات حصرية يؤدى عنها الأجر في غياب العمل المقابل، اقتضتها دوافع صحية أو اجتماعية أو تمثيلية أو إدارية لمقدمي الخدمات، أجراء كانوا أو موظفين، لا تدخل ضمن زمرتها الغياب بسبب الإضراب، إذ يتحمل مقدم الخدمة (الأجير والموظف) تبعات إضرابه (تضحية) للتعبير عن مطالبه ولا يمكن للخزينة العامة للدولة أن تتحمل ذلك، وهو ما أكده القضاء الإداري المغربي في أحد أحكامه حينما أشار إلى «أنه طالما أن الطاعن تغيب عن العمل طيلة يومي 28 و29 دجنبر 2005 للسبب المشار إليه أعلاه، فإن من حق الإدارة حرمانه من المرتب عن الفترة المذكورة احتكاما إلى ضوابط الفصل 41 من مرسوم 67 المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي ينص على كون الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين، ولا يمكن تنفيذ هذا الأداء قبل تنفيذ العمل».
هذا، وقد أكد القضاء المغربي في عدة مناسبات مبدأ العمل مقابل الأجر في مجال الوظيفة العمومية أسوة بمجال العلاقة الشغلية من خلال قرارات متواترة، نذكر من جملتها الأحكام والقرارات القضائية التالية:
- «... وحيث إن عقد التوظيف هو اتفاقية تجعل الموظف في وضعية نظامية تجاه الإدارة يضع بمقتضاها الموظف نشاطه في خدمة الإدارة التي تكون لها السلطة القانونية عليه وتؤدي له مرتبا مقابل تفرغه للعمل لديها.
وإنه تفريعا عن ذلك، فإن من واجب الموظف أداء عمله بنفسه وبدقة وأمانة وإخلاص ودون إهمال أو تقصير أو تماطل لتأمين حسن سير المرفق العام وانتظامه ورعاية لحقوق ومصالح المواطنين.
... إن كان الإضراب حقا دستوريا ومشروعا إذا ما تمت ممارسته طبقا للضوابط المشار إليها أعلاه، فإن من حق الإدارة الاقتطاع من الأجر طيلة المدة التي تغيب خلالها المدعي لممارسة الإضراب، لأن واجبات الموظف أداء العمل مقابل المرتب الذي يتقاضاه، إذ إن القاعدة المسلم بها أن كل حق يقابله واجب».
(حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 918 بتاريخ 29/11/2006 في الملف عدد 286 غ/ 2006)؛
- «... وحيث إنه من بين الآثار المترتبة عن الانقطاع عن العمل أو عن ممارسة حق الإضراب، كما هو مستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي، فقدان الحق في الأجرة عن الفترة التي يتم فيه الانقطاع عن العمل، وأن الأمر هنا لا يتعلق بعقوبة تأديبية وإنما بتطبيق «مبدأ العمل المنجز» كما هو منصوص عليه في الفصل 11 من مرسوم 21/04/1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية».
(حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 274/2005 بتاريخ 22 دجنبر 2005 في الملف عدد 211 / 2005غ)؛
- « ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.99.12.1216 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل... قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع... إلغاؤه... لا».
(حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 148 بتاريخ 07/2 /2006 ).
هذا، وقد أكدت محكمة الاستئناف بالرباط نفس الاتجاه القضائي في عدة قرارات، نذكر من جملتها القرار عدد 730 بتاريخ 17/10/2007 في الملف عدد 201/07/05، حيث اعتبرت أن ممارسة حق الإضراب في شكل امتناع عن العمل يؤدي إلى فقدان حق الحصول على أجرة ذلك اليوم في إطار الفصل 41 من قانون المحاسبة العمومية وقانون 81.12 نظرا إلى عدم حصول الموظف على رخصة التغيب عن العمل.
باحث جامعي


هشام ملاطي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.