نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود اعتراف من دولة السويد ب»جمهورية البوليساريو»، وذلك على إثر مصادقة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي على مقترح يدعو الحكومة إلى الاعتراف ب»البوليساريو». وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس في الرباط، أنه «عقب الاتصالات التي تم إجراؤها فإن الحكومة السويدية أكدت أن الاعتراف غير وارد ومتعارض مع القانون الدولي؛ ومن الناحية القانونية والدستورية، فهذا يعد تدخلا في اختصاص السلطة التنفيذية، وبالتالي فموضوع الاعتراف غير مطروح». وأكد وزير الاتصال وجود «محاولات يائسة في الآونة الأخيرة لاستهداف النجاحات التي حققتها بلادنا في قضية الوحدة الترابية، والتي جعلت التعاطي الأممي مع قضية الصحراء يستند إلى محددات تم تسطيرها في مجلس الأمن، ركزت على ضرورة السعي إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه، واقعي ومقبول من الطرفين ودائم. وهذا التوجه الذي تمكنت منه بلادنا في ظرفية تعرف عددا من التحولات على مستوى المنطقة، تتم محاولة التشويش عليه بمثل هذه المحاولات اليائسة. وبخصوص التعيينات في المناصب السامية، أوضح وزير الاتصال أن المجلس الحكومي صادق على ثلاثة تعييناتٍ تهم ثلاثة متصرفين عامين في قطاع التكوين المهني، ومديريْ مكتبين جهويين للاستثمار الفلاحي بكل من دكالة وسوس ماسة درعة، حيث تم تقديم المعايير التي تم الاستناد إليها في هذه التعيينات، والمسار المهني والمستوى الأكاديمي والعلمي، والارتكاز على التطور الإداري، «خاصة وأن هذه المناصب تستلزم معرفة علمية وخبرة إدارية وتراكما مهنيا»، وفق وزير الاتصال. وقد عزا الخلفي عدم المصادقة على باقي التعيينات إلى كونها مازالت لم تستكمل بعد المسطرة المتبعة، حيث لا زالت في مرحلة تقديم الترشيحات، مسجلا في السياق ذاته وجود «حركية لافتة لتجديد المنظومة الإدارية في بلادنا والعمل على رفع مردودية الأداء الإداري وتثمين الموارد البشرية الموجودة، لأن هذا الأمر سيمنح إمكانيات واسعة لتثمين الأطر التي تتوفر عليها الإدارة العمومية، وإتاحة فرص للترقي والتطور والتقدم في مناصب المسؤولية». وقد تمت المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى معالجة إشكالية إقفال الحساب البنكي للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه، والذي يكون قد سجل رصيدا مدينا بذمته، وذلك من خلال تتميم المادة 503 من مدونة التجارة عبر وضع سقف زمني أقصى في حدود سنة، عند عدم تشغيل الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة الزبون. ويكون لزاما على المؤسسة البنكية بعد هذه المدة أن تقوم بإقفال الحساب، وذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك للزبون، وعدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب.