الحكومة تلزم البنوك المغربية بإقفال الحسابات غير المشغلة في حدود سنة شرعت الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، وأعلنت عن أول لائحة تعيينات في هذه المناصب، عندما صادقت خلال اجتماعها على خمس تعيينات، ثلاثة منها تهم قطاع التكوين المهني، واثنين يهمان قطاع الفلاحة. وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في اللقاء الصحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، بعد ظهر أول أمس الخميس، أن الحكومة صادقت على تعيين ثلاث متصرفين عامين بقطاع التكوين المهني، اقترحهما وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل. كما تم في نفس المجلس المصادقة على تعيين مديري المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بكل من سوس ماسة درعة، ودكالة، اقترحهما وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وقدمهما أمام المجلس بالنيابة عنه وزير الدولة عبد الله باها. وتأتي هذه التعيينات، حسب الخلفي، تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وكذا في إطار حركية المديرين التي ينص عليها القانون والتي تقضي بإمكانية نقل مسؤولين من منصب إلى آخر في نفس مستوى الأول. وأشار إلى أن هذه الخطوة تبرز الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور في التعيينات وبالخصوص الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة. ويهدف المشروع الأول الذي صادقت عليه الحكومة، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة، والذي تقدم به وزير العدل والحريات، إلى معالجة إشكالية قفل الحساب للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه ويكون هذا الحساب قد سجل رصيدا مدينا بذمته، وذلك من خلال تتميم هذه المادة، عبر وضع سقف زمني أقصى في حدود سنة، عند عدم تشغيل الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة الزبون، يكون لزاما بعده على المؤسسة البنكية أن تقوم بقفل الحساب وذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك الزبون وعدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب. ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل الحكومة على معالجة إشكالية المنازعات البنكية التي تحتل حيزا مهما ضمن القضايا الجارية أمام المحاكم التجارية بالمملكة، كما أنها تنطوي على قدر كبير من الأهمية بالنظر لكلفتها الاقتصادية والاجتماعية. إذ أن تداعيات هذه المنازعات تطال على الخصوص التدبير اليومي لفئة عريضة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بمجال المقاولة والأعمال. ويهدف مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الاتصال (المعهد العالي لمهن السمعي البصري) في مجال التكوين والبحث في الميادين المرتبطة بالمهن السمعية البصرية والسينما والميادين المرتبطة بها. وتناط بالمعهد، حسب البلاغ، مهمة التكوين والبحث وتقديم الخدمات في مهن السمعي البصري والسينما بمقابل، باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي، كما ينظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات ويقوم بإعداد ووضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة به أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير عموميا كان أو خاصا والأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل. كما صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بواغادوغو في 18 ماي 2012.