صادق مجلس الحكومة المغربية٬ اليوم الخميس٬ على مشروع قانون رقم 12-134 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في بيان قراه في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة إشكالية قفل الحساب للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه و يكون هذا الحساب قد سجل رصيدا مدينا بذمته٬ وذلك من خلال تتميم المادة 503 من مدونة التجارة. وأكد الوزير أن ذلك سيتم عبر وضع سقف زمني أقصى في حدود سنة٬ عند عدم تشغيل الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة الزبون٬ حيث يكون لزاما بعده على المؤسسة البنكية أن تقوم بقفل الحساب وذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك الزبون وعدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب. وأبرز أن هذا الإجراء يأتي في إطار عمل الحكومة على معالجة إشكالية المنازعات البنكية التي تحتل حيزا مهما ضمن القضايا الجارية أمام المحاكم التجارية بالمغرب٬ كما أنها تنطوي على قدر كبير من الأهمية بالنظر لكلفتها الاقتصادية والاجتماعية إذ أن تداعيات هذه المنازعات تطال على الخصوص التدبير اليومي لفئة عريضة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بمجال المقاولة والأعمال. *تعليق الصورة: اجتماع المجلس الحكومي.