انعقد يوم الخميس 6 دجنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة خصص لمناقشة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لتقديم مقترح تعيينات في وظائف سامية و لمدارسة عدد من المستجدات. صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 568-12-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الاتصال )المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما(، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. و يهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المعهد العالي لمهن السمعي البصري في مجال التكوين و البحث في الميادين المرتبطة بالمهن السمعية البصرية و السينما و الميادين المرتبطة بها. وتناط بالمعهد المذكور مهمة التكوين والبحث وتقديم الخدمات في مهن السمعي البصري والسينما بمقابل، باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي، كما ينظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات ويقوم بإعداد و وضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة به أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير عموميا كان أو خاصا والأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل، و أن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار و أن يسوق منتجات أنشطته. كما تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-134 تنسخ و تعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، تقدم به وزير العدل و الحريات. و يهدف هذا المشروع إلى معالجة إشكالية قفل الحساب للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه و يكون هذا الحساب قد سجل رصيدا مدينا بذمته، و ذلك من خلال تتميم المادة 503 من مدونة التجارة عبر وضع سقف زمني أقصى في حدود سنة، عند عدم تشغيل الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة الزبون، يكون لزاما بعده على المؤسسة البنكية أن تقوم بقفل الحساب و ذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك الزبون و عدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب. و يأتي هذا الإجراء حسب بلاغ صحفي توصلت به أون مغاربية في إطار عمل الحكومة على معالجة إشكالية المنازعات البنكية التي تحتل حيزا مهما ضمن القضايا الجارية أمام المحاكم التجارية بالمملكة، كما أنها تنطوي على قدر كبير من الأهمية بالنظر لكلفتها الاقتصادية و الاجتماعية إذ أن تداعيات هذه المنازعات تطال على الخصوص التدبير اليومي لفئة عريضة من الأشخاص الطبيعيين و المعنويين بمجال المقاولة و الأعمال. في مجال الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-137 تقدم به وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة بوركينافاصو لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بواغادوغو في 18 ماي 2012. و تهدف هذه الاتفاقية إلى توطيد و تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين المملكة المغربية و بوركينافاصو بحيث أنها تشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، و الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، و كذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، و أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية و تضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها. كما تم خلال هذا الاجتماع إعلان مقترح تعيينات في وظائف سامية، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حيث تمت المصادقة على ثلاث تعيينات تهم ثلاث متصرفين عامين بقطاع التكوين المهني، قدمت من طرف وزير التشغيل و التكوين المهني. كما تمت المصادقة على تعيين مديري مكتبين جهويين للاستثمار الفلاحي بكل من دكالة و سوس ماسة درعة تقدم به وزير الدولة نيابة عن وزير الفلاحة و الصيد البحري و ذلك في إطار حركية المديرين التي ينص عليها القانون و التي تقضي بإمكانية نقل مسؤولين من منصب إلى آخر في نفس مستوى الأول، وتبرز هذه الخطوة الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور في التعيينات وبالخصوص الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة.