علق أحمد بوحميد، رئيس اتحاد صغار المنعشين العقاريين، على ما جاء في مشروع القانون المالي لسنة 2013 حول دعم سكن الطبقة المتوسطة، بأن الإشكال الكبير في هذا المقترح الحكومي هو الوعاء العقاري، موضحا أن ما أسماها بعض «لوبيات العقار» استحوذت على أغلب الوعاء العقاري بأسعار جد مناسبة في الوقت المناسب، وبالتالي لا يستطيع المنعش العقاري الصغير اقتناء عقار بسعر يمكنه من الدخول في منافسة مع هؤلاء اللوبيات للاستفادة من العرض الحكومي. وطالب بوحميد، من خلال اتصال هاتفي مع «المساء»، الدولة بتخصيص وعاء عقاري للمنعشين الصغار للمساهمة في بناء شقق للطبقة المتوسطة، لأن بناء 300 شقة من هذا الصنف في ظرف 5 سنوات، كما جاء في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، يستطيع المنعشون الصغار إنجازه، بشرط أن توفر وزارة السكنى الوعاء العقاري لهذه الفئة، وإلا سيبقى الحال على ما هو عليه، أي تهميش المنعش العقاري الصغير من جميع المشاريع الحكومية، سواء بالنسبة إلى السكن الاقتصادي أو المتوسط، يضيف بوحميد. من جانبه، قال إدريس الفينة، الخبير في مجال اقتصاد السكن، إن المشاريع السكنية الموجهة إلى الطبقة المتوسطة يجب أن ترتبط قانونيا بمشاريع السكن الاقتصادي، أي أن يلتزم المنعش العقاري ببناء السكن الاقتصادي والمتوسط في آن واحد، وإلا سنكون أمام طفل صغير (أي السكن الاقتصادي) يتم التخلي عنه لفائدة السكن المتوسط، وهو ما سيؤدي إلى تراجع مشاريع السكن الاقتصادي، يضيف الفينة في اتصال مع «المساء»،. يذكر أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أضاف تدبيرا جديدا لفائدة الطبقة المتوسطة، التي يقل دخلها الشهري عن 15 ألف درهم، من أجل اقتناء سكن متوسط بسعر يبتدئ من 50 مليون سنتيم، حيث يجب على المنعشين العقاريين، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، والذين ينجزون في إطار طلب عروض واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات، برنامج بناء ما لا يقل عن 300 سكن، موزعة على فترة أقصاها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء، أن يقوموا بتفويت السكن المذكور للمقتنين الذين يستفيدون من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر، وفق شروط أهمها أنه يجب ألا يتعدى ثمن بيع المتر المربع المغطى 5000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، وأن تتراوح المساحة المغطاة ما بين 100 و 150 مترا مربعا. كما يجب تخصيص هذه المساكن للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري الصافي من الضريبة 15 ألف درهم، ورصدها للسكنى الرئيسية لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء. وأضاف المشروع أنه يجب على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة تثبت دخله الشهري، وشهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن.كما يجب أن يتضمن عقد اقتناء السكن التزام المقتني بتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة، ضمانا لأداء واجبات التسجيل المجردة المحتسبة بنسبة 4 في المائة، وكذا الذعائر والغرامات التي قد تستحق من حالة الإخلال بالالتزام، ولا يرفع الرهن من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المذكور للسكن الرئيسي لمدة أربع سنوات، وتتمثل الوثائق في طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع ونسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة السكنى تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية. ويجب على المنعشين العقاريين إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى 6 أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط. وتطبق أحكام هذه المواد على الاتفاقيات المبرمة مع الدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية دجنبر 2020، وعلى عقود اقتناء المساكن المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2013، والتي تم الحصول على رخصة السكن بشأنها ابتداء من هذا التاريخ.