طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء المادة ال7 من مشروع القانون المتعلق بمنح الحصانة القانونية للعسكريين، داعيا كلا من البرلمان والحكومة إلى «تحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية إزاء أي محاولة لإرجاع المغرب إلى ما «العهود البائدة»، مع العمل على دمقرطة كل مشاريعهما القانونية واستحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان». واعتبر المركز أن مشروع القانون، الذي هو موضوع مناقشة من قبل اللجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب، يعد تكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب، إضافة إلى تناقضه مع روح الدستور الجديد، معتبرا أن التنصيص عليه يعد تراجعا «خطيرا» عن كل المجهودات التي بذلها المغرب من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين أمام القانون، مهما كانت مواقعهم أو مستوياتهم. وأوضح المركز، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن مشروع القانون، الذي تُمنح بموجبه للعسكريين حصانة جنائية تحول دون متابعتهم جنائيا في حالة اقترافهم جرما ما في حق المواطنين، ينطوي على خطر تعريض المواطنين للانتهاكات دون أن يكون لهم الحق في متابعة الجناة قضائيا، مبرزا أن تحصين العسكريين من المتابعة القانونية سيؤدي، حتما، إلى الإفلات من العقاب، فتتعذر بذلك متابعة أي عسكري ثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء مزاولته مهامه في المغرب. في نفس السياق، برّر خالد السموني الشرقاوي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، موقف المركز، الذي طالب بإلغاء المادة ال7 عوض مراجعتها، كما طالبت بذلك مجموعة من المنظمات الحقوقية، بكون المادة ال7 جاءت عامة وفضفاضة وقد تسمح للعسكريين بالقيام بأعمال عسكرية على الصعيد الوطني تترتب عنها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وأوضح الشرقاوي أن هذا المشروع، الذي كان معطلا في عهد الحكومة السابقة، طرح في الظرف الحالي نية مبيتة من طرف الحكومة، وهي النية التي يقول إنها «غير سليمة». واعتبر المتحدث كذلك أن الحصانة القانونية للعسكريين تتعارض مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأن التنصيص عليها يعَدّ التفافا على مبدأ الإفلات من العقاب. وفي الوقت الذي طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء المادة ال7 من مشروع القانون المتعلق بمنح الحصانة القانونية للعسكريين، نجد أن منظمات حقوقية أخرى طالبت بإدخال تعديلات على نص القانون حتى لا يكون أداة لعدم متابعة العسكريين ومساءلتهم جنائياً، ما يعني حصانتهم المطلقة من المحاكمات القضائية. وصرح إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء، بأن جمعيته كانت من أول الرافضين للمادة ال7 في صيغتها الحالية، معتبرا أنها تكرّس الميز بين المواطنين المغاربة وتمس بروح الدستور الجديد وتتناقض مع مبادئ الحكامة الأمنية والحكامة الجيدة، موضحا أن تعديلها أو إلغاءها هو من اختصاص الفقهاء ورجال القانون. ويشار إلى أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب قد ناقشت المادة ال7 من القانون التي تتعلق بحصانة العسكريين، والتي تنص على أنه «لا يُسأل جنائيا العسكريون في القوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني»، حيث لم يتم التوافق بشأنها، ليتم تعليق النقاش وإحالة الموضوع إلى لجنة فرعية لدراسة قانونية المادة من عدمها.