دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤسستي البرلمان والحكومة إلى إلغاء المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالحصانة الممنوحة للعسكريين، وتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية إزاء أية محاولة لإرجاع المغرب إلى ما سماه العهود البائدة، والعمل على دمقرطة كل مشاريعهم القانونية، واستحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان. واعتبر المركز الحقوقي المذكور في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة من، منح العسكريين حصانة جنائية بمقتضة النص القانوني المشار إليه، ينطوي على خطر تعريض المواطنين إلى الانتهاكات دون أن يكون لهم الحق في متابعة الجناة قضائيا، موضحا أن أن تحصين العسكريين من المتابعة القانونية يؤدي حتما إلى الإفلات من العقاب. وأبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تمتيع العسكريين بالحصانة يعتبر تناقضا صارخا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي نص الدستور المغربي على ضرورة تفعيل بنودها على حد تعبير بيان المركز. يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمات العسكرية، أثار وما يزال نقاشا سياسيا وحقوقيا، خاصة مادته السابعة التي تنص على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، حيث قرر مجلس النواب تشكيل لجنة فرعية لتدقيق النقاش فيها.