دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤسستي البرلمان والحكومة إلى إلغاء المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالحصانة الممنوحة للعسكريين، لأنه يتناقض مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي نص الدستور المغربي على ضرورة تفعيل بنودها، و يمنح العسكريين حصانة جنائية بمقتضى النص القانوني المشار إليه، ينطوي على خطر تعريض المواطنين إلى الانتهاكات دون أن يكون لهم الحق في متابعة الجناة قضائيا. وأوضح المركز في بيان توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن تحصين العسكريين من المتابعة القانونية يؤدي حتما إلى الإفلات من العقاب. يشار إلى أن ، المادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالخدمات العسكرية التي تنص على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، أثار الكثير من الجدل في صفوف الفرق النيابية والجمعيات الحقوقية.