العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يدعون القضاة إلى التصدي لانتهاكات حقوق المحتجزين في مخافر الشرطة
نشر في المساء يوم 29 - 05 - 2012

ندد محامون ينتمون إلى هيئة القنيطرة بالانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الموقوفين والمشتبه فيهم أثناء وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية واتهموا الضابطة القضائية بالخرق السافر لمقتضيات
المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تناولت الحقوق الممنوحة للمحتجزين، ومنها إلزامية إخبارهم بدواعي اعتقالهم وبحقوقهم، بينها حقهم في التزام الصمت وحقهم في أن تشعر عائلتهم بوضعهم تحت الحراسة النظرية وحقهم في الاتصال بمحامٍ خلال هذه الفترة.
ودعا المحامون، في ندوة نظمتها، في نهاية الأسبوع المنصرم جمعية اتحاد المحامين الشباب في هيأة القنيطرة، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط -القنيطرة، القضاة إلى التحلي بالشجاعة والجرأة للتصدي لانتهاكات المحققين أثناء مرحلة البحث التمهيدي وإبطال كل المحاضر التي أُنجِزت في ظروف غير قانونية ومست حقوق المتهمين الموقوفين.
وشدد المتدخلون في هذه الندوة، التي تمحور موضوعها حول «ضمانات الموقوف والمشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية وآليات تفعيلها»، على ضرورة تحرر القضاة من الخوف وممارسة اختصاصاتهم بكل مسؤولية، وقالوا إن القضاء هو الضامن الأساسي لحرية المواطنين، وبافتقاده يفتقد المجتمع الرقيبَ على الشرطة القضائية التي تُصادر حقوقه.
وكشف المحامي مصطفى العرفاوي أن عناصر الضابطة القضائية تلجأ، في أحايين كثيرة، إلى التحايل على القانون، حينما تدّعي في المحاضر التي تحررها احترامها الضوابطَ القانونية المنصوص عليها في المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية، متسائلا في الوقت نفسه عن الجزاءات المترتبة عن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه المادة.
وأضاف العرفاوي أن تنزيل المادة سالفة الذكر كان في «غفلة من الليل» ودون أن يسبقه إصدار مراسيم تطبيقية أو دوريات تفسر بجلاء كيفية تفعيله، مؤكدا أن الغموض الذي اكتنف المادة ال66 من حيث الصياغة القانونية لم يَحمِ المواطنين من خطر تعسف السلطة، وأبرز أن عدم محاسبة المخالفين لهذا القانون أبقى المتقاضين تحت رحمة الضابطة القضائية.
من جانبه، استنكر خالد المروني القوة الإثباتية الممنوحة لمحاضر البحث التمهيدي والاعتماد على ما راج فيها، رغم العيوب والخروقات التي يمكن أن تشوبها، وأضاف أن «حق المُحتجَز في الاتصال بدفاعه يطبعه الغموض ومسيَّج بالاستثناء وغارق في سلطة الملاءمة الممنوحة للنيابة العامة»، مشيرا إلى أن عدم تحديد الجهة التي تفصل في النزاع المترتب عن عدم الترخيص للمحامي لمقابلة موكله قد يحرم الموقوفين من التمتع بهذا الحق الدستوري، خاصة أن المادة ال66 من قانون المسطرة الجنائية تحدثت فقط عن «حق المتهم»، بخلاف ما جاء في القوانين الدولية التي تفرض إخبار المتهم بحقوقه.
بينما اعتبر المحامي نور الدين الشيهب أن «المشكل في تطبيق النصوص القانونية لهذه المادة ليس بنيويا، بل هو مشكل وظيفي مرتبط أساسا بالعقلية المخزنية، التي ما زالت تطبع الساهرين على تطبيقها»، معربا عن استغرابه الشديد كون المسطرة الجنائية لم ترتب أي جزاءات في مواجهة منتهكي المادة ال66، وأضاف مستطردا «في جميع الأحوال، فإن من خصائص القاعدة القانونية أنها آمرة، وبالتالي فما هي الجدوى من سن نص تشريعي إذا لم يكن عدم احترامه يرتب جزاء؟»..
وأكد الشيهب أن مسار الدعاوى الجنحية والجنائية يُحدد في مخافر الشرطة القضائية، وغالبا ما يكتفي القضاة بالإعلان عن العقوبات، حيث يعتمدون على ما ورد في المحاضر، مضيفا أن جل الدفوعات التي تثار بشأن الخروقات التي تطال هذه المادة يتم ضمها إلى الجوهر ويكون مصيرها الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.