الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي        الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    "الهاكا" تواكب مناهضة تعنيف النساء    لفتيت: مخطط مكافحة آثار البرد يهم 872 ألف نسمة في حوالي 2014 دوارا    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل        بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الاختفاء القسري ومشروعية المساءلة في ظل القانون الدولي
نشر في المساء يوم 26 - 04 - 2012

تعتبر جريمة الاختفاء القسري من الجرائم الجسيمة والخطيرة التي أدانتها وجرمتها كل الاتفاقيات الدولية، وغالبا ما تلجأ إليها الدول المستبدة لتهديد خصومهم السياسيين وإخراس صوتهم إلى الأبد، وغالبا ما تسارع السلطات إلى الإنكار عندما تلجأ إلى هذا الأسلوب غير المشروع، بل وترفض الإفصاح عن مكان وجود الشخص المختفي الذي يتعرض لكل أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة الإنسانية، وفي كثير من الأحيان ينتهي به المطاف إلى الاختفاء بصورة أبدية.
فجريمة الاختفاء القسري هي جريمة ترتكب في جنح الظلام من طرف الجلادين، ويتم تبديد وإتلاف كل وسائل الإثبات بحيث يصعب على الضحايا أو ذويهم إثبات حقوقهم. ويقصد بالاختفاء القسري «الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو موافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
وقد عملت المنظمات غير الحكومية وعائلات المفقودين ومجهولي المصير منذ سنة 1980 على تأسيس فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري الذي كان الملجأ الوحيد لعائلات الضحايا، وفي سنة 1989 سجلت لجنة حقوق الإنسان عبر الفريق 18 ألف حالة اختفاء قسري، وبعد عشر سنوات زاد العدد إلى 48.770 حالة.
وقد ساعدت هذه العوامل سنة 1992 على إخراج الإعلان الخاص بالاختفاء القسري الذي نص منذ البداية على 10 شروط مسطرية لإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جريمة الاختفاء القسري، وهي: 1) إحضار الشخص -مرتكب الجريمة- أمام المحكمة من أقوى الوسائل القانونية للكشف عن مصير الشخص المفقود أو مكان وجوده؛ 2) حسن سير إقامة العدل عنصر هام لضمان تحديد هوية المسؤولين عن حالات الاختفاء وعدم إفلاتهم من العقاب، وينبغي أن تكون الإدارة المعنية مزودة بموارد كافية تضمن حسن سيرها ومحمية من التعرض للترهيب؛ 3) اتخاذ إجراءات لضمان الحماية من التعرض لسوء المعاملة أو الترهيب أو الانتقام لجميع الأشخاص المشتركين في التحقيق في الاختفاءات؛ 4) تصنيف جميع أفعال الاختفاء القسري من فئة الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي وإخضاعها لعقوبة مناسبة لخطورتها؛ 5) عدم جواز إخضاع إمكانية المساءلة عن الأفعال لأي تقادم؛ 6) إجراء التحقيقات في حالة الاختفاء ونشر نتائجها من أهم الوسائل لتقرير المساءلة بالنسبة إلى الحكومة؛ 7) لا يجوز إصدار أو إبقاء أية قوانين أو قرارات تبقي على الحصانة؛ 8) الإحالة على المحاكم من قبل سلطة التحقيق المؤهلة لذلك قانونيا؛ 9) إجراء المحاكات أمام قضاء عادي وليس أمام قضاء استثنائي؛ 10) عدم اعتبار التعلل بالامتثال للأوامر (ماعدا في حالة الإكراه) ذريعة في تحديد المسؤولية الجنائية، ويمكن أن تؤخذ بالاعتبار عند التحقيق ظروف كل حالة.
فهذه المبادئ التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان في الدورة ال50 والتي جرمت الاختفاء القسري وأوصت بكل التدابير لعدم إفلات المتورطين من العقاب، اعترضتها عدة عوائق سياسية وقانونية في ظل التعارضات الواقعية بين الاعتبارات السياسية، من جهة، والاعتبارات القانونية والحقوقية والإنسانية، من جهة أخرى.
وبالرغم من كل العراقيل والتحديات الدولية، استطاعت المنظمات غير الحكومية وعائلات الضحايا ومجهولي المصير إخراج الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدت ونشرت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/61 المؤرخ في 20 دجنبر 2006، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 دجنبر 2010 مع مرور ثلاثين يوما على تصديق العراق على الاتفاقية (البلد الذي أكمل عدد 20 بلدا المطلوبة لذلك).
مما لا شك فيه أن اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يعتبر انتصارا للحركة الحقوقية العالمية، وآلية قد تساهم في الحد (ولو نسبيا) من انتشارها، وكذا حماية الضحايا والحق في جبر الضرر.
وقد نصت الاتفاقية على عدة مبادئ إيجابية نوجزها في ما نصت عليه المادة الأولى: «لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري».
كما نصت المادة 6 على أن المسؤولية الجنائية تشمل كل من له علاقة، آمرا أو مأمورا، مشاركا أو عالما بالأمر.
أما المادة 14 فتؤكد على معرفة الحقيقة أولا، والحق في الجبر ثانيا ويشمل رد الحقوق وإعادة التأهيل ورد الاعتبار وضمانات عدم التكرار. كما نصت الاتفاقية على متابعة كل المتورطين في هذه الجريمة.
هذه المبادئ حققت بعض تطلعات ومطالب المنظمات الحقوقية العالمية لحماية الضحايا والمجتمع من جريمة الاختفاء القسري. غير أن العديد من النصوص في الاتفاقية، والتي فرضتها بعض الدول في ظل الحرب على الإرهاب، قد تساهم في تفريغ الاتفاقية من مضمونها الحقوقي والإنساني.
نصت المادة 31 من الاتفاقية على أنه «يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من طرف الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية، ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف».
ونصت المادة 32 على أنه «يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان». وهذا، في اعتقادنا، قد يضعف من حقوق الضحايا في الجبر والإنصاف.
يلاحظ من خلال المادة 31 و32 أنهما أشارتا إلى مصطلح «يجوز للدولة»، وهي عبارة تعبر عن رغبة سيادية قد تتحقق أو لا تتحقق، كما أنها غير ملزمة من الناحية التعاقدية حتى تكون لها آثار قانونية، مما يعني أن الدولة، في غياب التزام وتصريح واضحين عند المصادقة بصلاحية واختصاص اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بتلقي شكاوى الأفراد ضحايا هذه الجريمة، ستتحكم الدول في نوع التقارير والقضايا المقدمة إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية أثناء تقديم التقارير السنوية (وهي تقارير -حتما- لن تسبب إحراجا للدولة).
لا بد من التذكير بأن التكلفة السياسية لجريمة الاختفاء القسري والتعذيب وجميع الجرائم ضد الإنسانية أصبحت باهظة، وذلك بسبب التطور التكنولوجي وسرعة انتقال المعلومة، وكذا وجود آليات قضائية زجرية كالمحكمة الجنائية الدولية.
فالعالم لم يعد قلعة آمنة للطغاة والجلادين، لذلك فمشروعية المساءلة وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الثقافة الوطنية يعتبران الضامن الأساسي لحماية المواطنين وإعطاء شرعية ومصداقية للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.