كشف محضر معاينة أنجزه أحد المفوضون القضائيون عن امتناع الدولة المغربية، التي ينوب عنها مدير الأملاك المخزنية في الرباط، عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بنقل ملكية قطعة أرضية مساحتها 1741 مترا مربعا إلى ملك الدولة مقابل المبلغ الذي حددته اللجنة الإدارية في 435250 درهما من أجل بناء مؤسسة تعليمية وتشير حيثيات الحكم القضائي المذكور إلى أن الدولة المغربية سبق لها أن أصدرت مرسوما يقضي بإعلان المنفعة العامة من أجل بناء مدرسة ابتدائية في حي أزرو في الجماعة الحضرية آيت ملول، من أجل نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، من بينها القطعة الأرضية غير المحفظة الحاملة لرقم 2 في تصميم التجزيء، والتي توجد في ملكية علي بن حماد. وبمقتضى الفصل 7 من المرسوم رقم 382 82 2، الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983 بتطبيق القانون رقم 81 7، حددت اللجنة التعويض سالف الذكر، وأورد الحكم أن جميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية قد تم استيفاؤها. وكان صاحب القطعة الأرضية قد رفع دعوى قضائية تقضي برفع الثمن المقترح باعتباره «اعتداء»، الأمر الذي جعل إدارة الأملاك المخزنية تؤكد، في مذكرة جوابية، أن موضوع الاعتداء لا يعنيها، على اعتبار أن مهمتها تنحصر في اقتناء عقارات الخواص اللازمة لإحداث مشاريع الإدارات العمومية إما بالمراضاة أو عن طريق نزع الملكية، حيث سبق لإدارة الأملاك أن عرضت مبلغ 250 درهما للمتر المربع، إلا أن صاحب البقعة رفض الثمن، الأمر الذي دفعها إلى سلوك مسطرة نزع الملكية. ورغم استكمال الإجراءات وصدور الحكم القضائي فإن الدولة المغربية ظلت ترفض تنفيذ منطوق الحكم القضائي المشار إليه، مما ألحق أضرارا مادية ومعنوية بصاحب البقعة، حسب تعبير دفاع المعني بالأمر، وأصبحت هذه القضية تطرح إشكال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية، خاصة في ظل الامتناع عن التنفيذ، الذي يعتبر تحقيرا للمقررات القضائية. كما أن الحكم القضائي موضوع الحديث صدر بتاريخ 16 - 09 - 2009 إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ هذا الحكم القضائي، الأمر الذي أصبح يطرح العديد من الإشكالات القانونية أمام تعدد الدعاوى المرفوعة ضد الإدارة العمومية وإشكالية تنفيذها، والذي يصفه المتتبعون بعرقلة السير العادي للعدالة الصادر من الدولة وليس من الأفراد فحسب.