توصلنا بنسخة من شكاية تعرض فيها أسرة الأستاذ لحسن مختبر معاناتها مع مديرية الأملاك المخزنية ، التي نزعت ملكيتها لثلاثة بقع أرضية من فئة 100 متر مربع ببلدية لهراويين خلال عام 1982 دون إخبارها ، لتتوجه الأسرة للقضاء الإداري الذي أنصفها في كافة مراحل الدعوى ليصبح الحكم نهائيا ، لكن هذه المؤسسة تستمر في رفض تنفيذ الحكم والخضوع لسلطة القضاء، وهو ما يطرح مبدأ المساواة أمام القانون على المحك. ندرج الرسالة فيما يلي: «في سنة 1982 وبناء على القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشيرف رقم 01/81/254 بتاريخ رجب 402 - 6 ماي 1982 ، وعلى المرسوم رقم 02-82-382 الصادر في 2 رجب 1403 16 أبريل 1983 في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه. بمقتضى ذلك، تمت مصادرة ثلاث بقع أرضية في ملك العارضين مساحة كل واحدة منها 100 متر مربع.. المجموع 300 متر مربع من البائعة السيدة فاطنة بنت امحمد بن الهجام كوارثة علي الشياع في ملك والدها المذكور قومتها اللجنة بثمن 200 درهم للمتر... ونشرت هذه العملية في الجريدة الرسمية عدد 4068 بتاريخ 26 ربيع الأول 1411 و17 أكتوبر 1990 وبموازاة مع هذا النشر عرفت القضية مسطرة قضائية هذا ملخصها: - حكم ابتدائي قضى برفع التعويض من 200 درهم الي 500 درهم. - قرار استئنافي قضى بحصر ثمن المتر المربع في مبلغ 300 درهم. - قرار المجلس الأعلى قضى برفض الطلب. وأصبح المبلغ المطلوب على الدولة أداءه هو 300 درهم. تقدمنا لمديرية الأملاك المخزنية من أجل التنفيذ الكائنة بالدار البيضاء (مندوبية ابن مسيك سيدي عثمان ( وانتقل عندهم المفوض القضائي لتنفيذ القرار بأداء تعويضات عن نزع الملكية المحددة في طلب التنفيذ في مبلغ 90.000 درهم (مبلغ هزيل) مع الفوائد القانونية... ملف التنفيذ بآنفا عدد 05/5689 المفوض بهاج. ماذا كان جواب المندوبية الشفوي. »نحن لا ننفذ الأحكام ، نحن مجرد ساعي بريد بمديرية الأملاك المخزنية، وعلكيم التوجه بالتنفيذ للجهة المعنية . تقدمنا بطلب مواصلة التنفيذ فتح له الملف الإنابة عدد 09/3906 وتوجهنا به إلى ابتدائية الرباط فتح له ملف الإنابة الواردة عدد 010/1203 المفوض القضائي عبد الله الأزرق الذي اتصل بالمديرية وامتنعت من التنفيذ وحرر محضر امتناع، ونسب الامتناع إلى موظف بالمديرية لم يذكر اسمه وأرجع المسطرة للدار البيضاء. قمنا من جديد بطلب مواصلة ثالثة وأرجعنا الملف إنابة إلى الرباط فتح له الملف عدد 010/1842 نفس المفوض القضائي. وفي هذه المرة قا مت مديرية الأملاك المخزنية بمراسلة مكتوبة وجهتها للمفوض القضاذي تثير فيه الامتناع والرفض. فإلى متى سنظل محرومين من حقوقنا المحمية بمقتضى الدستور (حق الملكية)؟»