أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في القنيطرة، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، أربعة فلاحين وسيدة مطلقة تنحدر من أسرة عريقة تقيم بمدينة فاس، ب70 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح. وبالرغم من إنكار المتهمين للمنسوب إليهم أمام القاضي عبد الواحد الراوي، رئيس هيئة الحكم، فإن هذا الأخير اعتبر ذلك مجرد محاولة للإفلات من العقاب والتملص من وقوع الجزاء عليهم، كما أن إنكارهم تدحضه ظروف وملابسات النازلة، خصوصا اعترافات المتهمين المدونة في محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي. وعليه، فقد قضت استئنافية القنيطرة بحبس كل من »ع. ر» و«ع. ف. ر» و«ع. ق» و»ن. ز» 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وإدانة المتهمة الخامسة »ز. ص«، الأم لثلاثة أطفال، ب10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها من أجل المشاركة في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة في الخيانة الزوجية، مع أن باقي الأظناء أكدوا في تصريحاتهم أن هذه الأخيرة لا علم لها بنشاطهم الإجرامي، وأن علاقتها بهم تنحصر في ممارسة الفساد مع المتهم الأول. وقائع هذه القضية انطلقت، حينما تلقت مصالح الدرك الملكي سيلا من الشكايات تشير إلى تعرض أصحابها للاعتداءات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والسرقة بالعنف التي همت مبالغ مالية مهمة قاربت قيمتها نصف المليار سنتيم، موجهة أصابع الاتهام إلى عصابة تتكون من أربعة أفراد، يقطنون بضواحي مدينة القنيطرة، يدعون متاجرتهم في عملة الأورو. الأبحاث المكثفة التي باشرها المحققون الأمنيون مكنت من تحديد هوية المتهمين ورصد خريطة تحركاتهم والمواقع التي يستغلونها لممارسة أعمالهم الإجرامية، حيث ثبت للدرك بعد إلقائه القبض على جميع الأظناء، أن الموقوفين، الذين يزاولون النشاط الفلاحي في منطقتهم، أعضاء نشيطون في عصابة متورطة في عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأثرياء، سلبت منهم أموال طائلة، بعدما أوهمهم الجناة بأنهم يتوفرون على كمية كبيرة من عملة الأورو، كانت قد قذفت بها، حسب زعمهم، أمواج شاطئ مولاي بوسلهام، ويريدون التخلص منها عن طريق البيع بمبالغ زهيدة بالدرهم المغربي، وبمجرد استدراج الضحايا إلى المكان المتفق عليه تتم محاصرتهم، والسطو على المبالغ المالية التي بحوزتهم. وفي تصريح ل«المساء»، اعتبر عبد الله العرباج، دفاع أحد المتهمين، الحكم الصادر في حق موكله قاسيا، لاسيما أن وسيلة الإثبات الوحيدة التي من المرجح أن تكون المحكمة قد اعتمدت عليها في حكمها هي الاعتراف المدون بمحضر الضابطة القضائية، مع العلم، يضيف المحامي، أن موكله أنكر جميع التهم في باقي مراحل التحقيق، إضافة إلى أن جميع الضحايا لم يتعرفوا عليه، لينتهي إلى القول بأن التعديلات الأخيرة التي جاءت بها المسطرة الجنائية، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أكتوبر 2011، والمتعلقة بمؤازرة المحامي لموكله أمام الضابطة القضائية، ستمكن من تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإنهاء القطيعة مع المحاضر المتضمنة لاعترافات خيالية يفاجأ بها المتهم أثناء تقديمه أمام النيابة العامة.