تعليق الدراسة ببعض مناطق اقليم الحسيمة تقلبات الاحوال الجوية    الاتحاد الأوروبي يحذر من رسوم ترامب.. ستؤدي إلى التضخم وتضر بالاقتصاد العالمي    فتح تحقيق جنائي بحقّ زوجة نتانياهو    بعد انضمامه للأهلي.. بنشرقي: اخترت نادي القرن لحصد الألقاب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوري الاحترافي يستأنف نشاطه    أخبار الساحة    مصالح مديرية الضرائب تضع حسابات مقاولات "العجز المزمن" تحت المجهر    "الجبهة المغربية" ترفض "تهريب" نصوص قوانين إلى البرلمان    طنجة: انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية    ولي عهد السعودية يستقبل الرئيس الشرع    الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تحتج ضد تجاهل الزيادة في المعاشات    أسعار المحروقات تشهد زيادة "طفيفة" للمرّة الثانية توالياً خلال شهر بالمغرب    المغاربة أكثر الجاليات اقتناء للمنازل في إسبانيا    اقتراب كأس إفريقيا يُسرّع وتيرة الأشغال بملعب طنجة الكبير    استثمارات كبرى لتعزيز التنمية في الناظور.. البنك الدولي يدعم مشاريع البنية التحتية بقيمة 250 مليون دولار    العثور على مهاجر مغربي مقتول داخل سيارته بإيطاليا    نشرة إنذارية (تحديث): تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة    درك شفشاون يطيح ب"ملثم" سطا على وكالة لتحويل الأموال    بعد أيام من الغموض .. الشرطة البريطانية تفك لغز اختفاء تلميذتين مغربيتين    تحولات "فن الحرب"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    من طنجة.. تتويج رشيد البقالي بجائزة عبد الله كنون للفكر والأدب المغربيين    مكتب الصرف: تحويلات مغاربة العالم فاقت 117,7 مليار درهم سنة 2024    الزوبير بوحوت يكتب: السياحة في المغرب بين الأرقام القياسية والتحديات الإستراتيجية    وهبي: العدالة الانتقالية تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه    القيمة السوقية لدوري روشن السعودي تتخطى المليار يورو    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية    القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    كريستينا.. إسبانية سافرت للمغرب لاستعادة هاتفها المسروق بمدريد والشرطة المغربية أعادته إليها في أقل من ساعة    نزار بركة يترأس الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في العيون    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    روبرتاج بالصور.. جبل الشويحات بإقليم شفشاون وجهة سياحة غنية بالمؤهلات تنتظر عطف مسؤولين للتأهيل    المغرب يعزز موقعه الأممي بانتخاب هلال نائبا لرئيس لجنة تعزيز السلام    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل رسميا بقانون حماية المبلغين عن الرشوة
يمنع متابعة المبلغين بتهمة إفشاء السر المهني ويخول القاضي تغيير هويتهم
نشر في المساء يوم 29 - 10 - 2011

سيصير بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، بعد صدور القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون 01/ 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، والذي صدر في العدد
الأخير للجريدة الرسمية.
وحسب القانون، الذي اقترحته الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، فإنه «إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة، بناء على ملتمس النيابة العامة، أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه، كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية، التي تستعمل في تغيير الصوت ،من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد». وينص القانون على أن يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، كل حسب تخصصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته. ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية «رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية»، كما يتم ضمان «حماية جسدية له ولأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية وتغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية».
وينص القانون أيضا على أنه «إذا كانت تدابير الحماية هاته غير كافية، يمكن، بقرار معلل، اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية».
كما ينص القانون في مادته 82/ 7 على أنه يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، كل حسب تخصصه، تلقائيا، أو بناء على طلب (...)، أن يتخذ، بقرار معلل، تدابير الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير أو إخفاء هويته في المحاضر والوثائق، التي تتعلق بالقضية، بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية. ومن بين التدابير التي ينص عليها أيضا هذا القانون، تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق، التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق، التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.
وحسب القانون، فإنه خلافا لأي مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين، سواء تأديبيا أو جنائيا، على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها قد تم الاطلاع عليها أثناء مزاولتهم مهامهم.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على أن يتعرض المبلغ، الذي يقوم بالإبلاغ، بسوء نية، عن وقائع غير صحيحة، لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي. وكانت نزهة أملاح، مسؤولة قسم اليقظة القانونية لدى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، قد قالت في تصريح سابق ل«المساء»: «إن الهدف من تقديم المشروع هو تشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات الرشوة التي يكونون ضحيتها أو شاهدين عليها، مع ضمان الحماية الكاملة لهم ولأقربائهم من أي تهديدات قد يتلقونها من أي جهة، ويضمن المشروع مستويات متعددة من الحماية، حسب ما يقرره القاضي المكلف بالقضية، تتراوح بين ضمان عدم كشف هوية المبلغ، أو تسجيل المكالمات التهديدية التي يتلقاها، أو حتى تكليف عناصر من الأمن بحمايته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.