فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    رسائل مؤتمر "العدالة والتنمية".. تنصيب "الزعيم" والخوف من المستقبل    انقطاع الكهرباء في إسبانيا يربك مطارات المغرب.. والمكتب الوطني يتدخل لاحتواء الأزمة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للمبلغين عن الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ خطوة كبرى لمحاربة الفساد
نشر في الوجدية يوم 03 - 06 - 2011

يتجه المشرع المغربي الى توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية ، وذلك في إطار الجهود الرامية الى محاربة الفساد الذي أضحى مطلبا مجتمعيا مستعجلا وفي صلب النقاش العمومي الدائر اليوم.
ويعتير اعتماد نص تشريعي يوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، خطوة كبرى في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة، واستجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي الذي مافتئ يدعو بالحاح الى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن هذه الجرائم، وعلى رأسهم جمعية (ترانسبرانسي المغرب)، اضافة الى وسائل الاعلام التي اهتمت على نطاق واسع بكشف قضايا الفساد في مختلف أبعادها.
كما أن حماية الشهود شكلت إحدى أهم التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009.ويتعلق الامر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، مساء أمس الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزير، الى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والادلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم من كل التهديدات التي يمكن ان تدفعهم الى العزوف عن القيام بهذا الواجب
وسيسهم هذا الامر في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، كما سيؤدي الى تعزيز مشاركة الافراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الاجرام بشتى صوره وتقديم العون للسلطات العمومية في القيام بواجباتها على هذا الصعيد.
وفي هذا السياق، أبرز السيد الناصري في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة العدل، أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، بخصوص تحديث المنظومة القانونية للمملكة في اتجاه ضمان شروط المحاكمة العادلة ونهج سياسة جنائية تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية للاتفاقيات الدولية، ومواكبتها للتطورات التي تعرفها النظم القانونية.
وأوضح أنه في هذا الاطار أعدت الوزارة هذا المشروع لمراجعة المسطرة الجنائية، شكلت فيه الملاءمة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيزا أساسيا وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية.
وأشار الى أن هذا المشروع سيشكل لبنة أساسية ستنضاف الى المجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز ترسانته التشريعية ومكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة جرائم الفساد بشكل خاص.
ويتضمن مشروع القانون عدة تدابير للحماية يمكن أن يستفيد منها خلال كافة مراحل المسطرة القضائية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغون وأفراد أسرهم وأقاربهم كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الاساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي حال أو محتمل.
ومن أبرز التدابير التي جاء بها المشروع وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته تتيح له إشعارها بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وتوفير حماية جسدية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضهم الشخصي أو أفراد أسرهم للخطر.
كما يتضمن النص تدابير أكثر احترازية وفعالية كإخفاء الهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف عليهم ، وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة لهم في المحاضر والوثائق التي تقدم للمحكمة، والاشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير أو المبلغ الى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.
وينص مشروع القانون ايضا على أنه "اذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للادلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الاساسية أو حياة أفراد أسرته أو اقربائه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الاساسية للخطر، جاز للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف عليه.
كما يمكنها الاذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع اليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد".وبالمقابل، أحاط المشروع بالابلاغ الكاذب وأفرد له جزاءات، حيث أشار إلى أن المبلغ الذي يقوم بالابلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لاحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموعة القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.