‬المغرب يلجأ للدفاع الدولي ضد "رسوم أوروبية" لصون حقوق المُصدرين    السعودية تفرض على الحجاج الجزائريين تقييم نفسي إجباري    المؤسسة الإعلامية " موروكو ميديا نيوز" وشركائها توجوا الفائزين والفائزات في تجويد وترتيل القرآن الكريم بأكادير    المدير الإقليمي للتجهيز ينذر بعض المقاهي الشاطئية بالجديدة : التسوية القانونية أو اللجوء إلى القضاء لإخلاء الملك العمومي    إدانة انتهاكات حقوق النساء بتندوف من قلب الأمم المتحدة بنيويورك    الحسابات الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في المغرب!    أنفوغرافيك | من ضمنهم الزفزافي.. 11 بطل للديمقراطية حول العالم    المنتخب الوطني يختتم استعداداته قبل مواجهة النيجر وتنزانيا في وجدة (فيديو وصور)    البيضاء.. توقيف شخص يشتبه تورطه في عرقلة السير بالشارع العام وتعريض مستعملي الطريق للخطر    سعيد الليث: أزيد من 33 ألف أسرة استكملت بناء وتأهيل منازلها المتضررة من زلزال الحوز    قيادة البوليساريو متورطة في اختطاف الشيخ المسن "فظيلي ول ابوه"    65% من الفرنسيين يرون أن فرنسا تفتقر إلى الشجاعة والصرامة في التعامل مع النظام الجزائري    رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي: المغرب يترأس اجتماعًا وزاريًا حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا    تحذيرات من تسريب بيانات بطاقات بنكية مغربية على الشبكة المظلمة    470 شهيدا في تجدد العدوان الإسرئيلي على غزة    ندوة تتناول الزراعة بإقليم الناظور    أوريد: أزمة السياسة "ليست مغربية".. والشعبوية متحور عن الفاشية    وزارة التجهيز تكشف حقيقة تصدع سد بوعاصم بالحسيمة.. لا وجود لمخاطر على السلامة بعد المعاينة    خفض سعر الفائدة في 20 مارس    الكاف يعلن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية    ‬الحكومة والهروب الكبير    السجن المحلي تامسنا .. انطلاق برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد    توقعات الحكومة.. نمو اقتصادي بنسبة 4.1% وتضخم 2% في 2026    حفرة عملاقة تتشكل وسط الطريق الرابطة بين أكادير وإنزكان (صور)    محكمة هامبورغ العليا تقضي بتسليم محمد بودريقة إلى المغرب    ارتفاع قياسي في مفرغات الأسماك بميناء الجبهة بنسبة 73% مع نهاية فبراير    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس.. أمطار وزخات مع رعد بمنطقة طنجة    الأمن الإيطالي يحقق في واقعة تهريب رضيعة من طنجة    نشرة إنذارية: هبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    عمرو خالد: هكذا يمكن تفادي الصراع والصدام واللجوء إلى الحوار والوئام    مقتل عشرات الفلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية    المغرب، الشريك التجاري الأول لإسبانيا في إفريقيا    أخبار الساحة    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة -17- آلاستَير بونيت: الغرب الأبيض!    خالد بن الصغير يترجم «يهود الامبراطورية السفراد»    تقارير استخباراتية أوروبية: الرئاسة والجيش وأجهزة المخابرات في الجزائر تعاني من حالة شلل كامل    الإسكندر في المغرب    تماسك المغرب الجديد    هيئات نقابية وسياسية مغربية تستنكر عودة الكيان الصهيوني لسفك دماء الفلسطينيين وتطالب بوقف التطبيع    "رمضانيات الأحرار" بأكادير… أمسية روحية مميزة احتفاء باليوم العالمي للمرأة    "الغادريان": نتنياهو يشعل مجددا الحرب في غزة من أجل البقاء في السلطة    استئصال اللوزتين يحمي الأطفال من اضطرابات التنفس أثناء النوم (دراسة)    الأسبوع الوطني للماء 2025: تعبئة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الاستدامة المائية    الدراما المغربية بين النمطية والإنتاج القصير: هل حان الوقت للتغيير؟…ناقد فني يجيب "رسالة 24"    ديمقراطية تركيا.. اعتقال عمدة إسطنبول منافس أردوغان في رئاسيات 2028 وتعطيل مواقع التواصل في البلاد    مراكش الحمرَاء التاريخ فى سكُون    اليوم العالمي للشخير    أرباح الأندية المغربية من بيع اللاعبين في 2024 تبلغ 8.27 مليون دولار    جامعة الكرة تصادق على تعديلات جديدة.. عقوبات لتخريب الفار وارتكاب الشغب    تعرف إلى أغلى 8 لاعبين في المنتخب المغربي … وضمنهم حكيمي … ودياز    حِكم حَلاجِية..    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    اضطرابات النوم في رمضان: البحث عن التوازن بين الصيام والراحة    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يؤشر على صدور ظهير حظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها
المغرب يسمح بالتفتيش الدولي لمنشآته والعقوبات تصل إلى المؤبد في حق مستعملي الأسلحة الكيماوية
نشر في المساء يوم 19 - 10 - 2011

أشّر الملك محمد السادس على صدور الظهير المتعلق بتنفيذ قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها. وقد سمح القانون رقم 36.09،
الذي نشر في العدد 5985 من الجريدة الرسمية، للمراقبين الدوليين بالتحقق من المرافق المصرَّح بها لتخزين المواد الكيماوية وعدد المباني وعدد وحدت الإنتاج الموجودة في الموقع موضع التفتيش.
ويتمتع فريق التفتيش الدولي، بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة، بالسلط المنصوص عليها في اتفاقية باريس، ومنها الوصول، دون عائق، إلى الموقع موضع التفتيش واختيار المواد التي يتعيّن تفتيشها ومقابلة أي موظف أو مستخدم في المرفق المعني والتثبت من الوثائق والبيانات المتعلقة بالتفتيش وطلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع، إضافة إلى أخذ عيّنات من المواد الجاري تفتيشها، إذا كان قد اتُّفِق على ذلك مسبقا.
وفيما طلب الظهير الجديد من موظفي ومستخدمي المواقع التي سيتم تفتيشها تقديم كل المعلومات التي يطلبها فريق التفتيش، مُنِع على هذا الأخير القيام بأي أنشطة تتجاوز الولاية المحددة من لدن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كما للمرافقين الحق في ملاحظة وتتبع مجموعة أنشطة المحققين الدوليين.
وفرض الظهير الجديد عقوبات متشددة تصل إلى حد السجن المؤبَّد وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و200 مليون سنتيم على كل من استعمل سلاحا كيميائيا أو مادة كيميائية أو قام بإنشاء مرفق لإنتاج الأسلحة المذكورة أو ذخائر كيميائية فارغة ومعدات مخصصة لاستعمال الأسلحة الكيميائية، وطالت هذه العقوبات «الجماعات الإرهابية»، وبالخصوص كل من سعى إلى تكوين جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية.
ويعاقَب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 10 إلى 100 مليون سنتيم كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أي وثيقة أو مادة تُمكّن من خرق المواد الواردة في هذا القانون، كما يُعاقَب بنفس العقوبة كل من قام بإعادة نقل المواد الكيميائية إلى دولة ثالثة غير طرف في الاتفاقية.
ويعاقَب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي ولم يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعاقَب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم كل شخص لم يصرح سنويا لدى السلطات المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك المواد الكيميائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية دون ترخيص مسبَق أو خرَقَ الترخيصَ المسلَّم له.
وضيّق الظهير الجديد الخناق على عمليات تصدير واستيراد المواد الكيميائية من وإلى داخل أراضي المملكة وكذا محاولة ارتكاب الجرائم المرتبطة باستعمال مواد كيميائية أو من يدلي بتصريحات كاذبة أثناء التحقيق معه من قِبَل الضابطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.