تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب        دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يؤشر على صدور ظهير حظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها
المغرب يسمح بالتفتيش الدولي لمنشآته والعقوبات تصل إلى المؤبد في حق مستعملي الأسلحة الكيماوية
نشر في المساء يوم 19 - 10 - 2011

أشّر الملك محمد السادس على صدور الظهير المتعلق بتنفيذ قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها. وقد سمح القانون رقم 36.09،
الذي نشر في العدد 5985 من الجريدة الرسمية، للمراقبين الدوليين بالتحقق من المرافق المصرَّح بها لتخزين المواد الكيماوية وعدد المباني وعدد وحدت الإنتاج الموجودة في الموقع موضع التفتيش.
ويتمتع فريق التفتيش الدولي، بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة، بالسلط المنصوص عليها في اتفاقية باريس، ومنها الوصول، دون عائق، إلى الموقع موضع التفتيش واختيار المواد التي يتعيّن تفتيشها ومقابلة أي موظف أو مستخدم في المرفق المعني والتثبت من الوثائق والبيانات المتعلقة بالتفتيش وطلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع، إضافة إلى أخذ عيّنات من المواد الجاري تفتيشها، إذا كان قد اتُّفِق على ذلك مسبقا.
وفيما طلب الظهير الجديد من موظفي ومستخدمي المواقع التي سيتم تفتيشها تقديم كل المعلومات التي يطلبها فريق التفتيش، مُنِع على هذا الأخير القيام بأي أنشطة تتجاوز الولاية المحددة من لدن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كما للمرافقين الحق في ملاحظة وتتبع مجموعة أنشطة المحققين الدوليين.
وفرض الظهير الجديد عقوبات متشددة تصل إلى حد السجن المؤبَّد وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و200 مليون سنتيم على كل من استعمل سلاحا كيميائيا أو مادة كيميائية أو قام بإنشاء مرفق لإنتاج الأسلحة المذكورة أو ذخائر كيميائية فارغة ومعدات مخصصة لاستعمال الأسلحة الكيميائية، وطالت هذه العقوبات «الجماعات الإرهابية»، وبالخصوص كل من سعى إلى تكوين جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية.
ويعاقَب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 10 إلى 100 مليون سنتيم كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أي وثيقة أو مادة تُمكّن من خرق المواد الواردة في هذا القانون، كما يُعاقَب بنفس العقوبة كل من قام بإعادة نقل المواد الكيميائية إلى دولة ثالثة غير طرف في الاتفاقية.
ويعاقَب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي ولم يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعاقَب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم كل شخص لم يصرح سنويا لدى السلطات المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك المواد الكيميائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية دون ترخيص مسبَق أو خرَقَ الترخيصَ المسلَّم له.
وضيّق الظهير الجديد الخناق على عمليات تصدير واستيراد المواد الكيميائية من وإلى داخل أراضي المملكة وكذا محاولة ارتكاب الجرائم المرتبطة باستعمال مواد كيميائية أو من يدلي بتصريحات كاذبة أثناء التحقيق معه من قِبَل الضابطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.