سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الملك يؤشر على صدور ظهير حظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها المغرب يسمح بالتفتيش الدولي لمنشآته والعقوبات تصل إلى المؤبد في حق مستعملي الأسلحة الكيماوية
أشّر الملك محمد السادس على صدور الظهير المتعلق بتنفيذ قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها. وقد سمح القانون رقم 36.09، الذي نشر في العدد 5985 من الجريدة الرسمية، للمراقبين الدوليين بالتحقق من المرافق المصرَّح بها لتخزين المواد الكيماوية وعدد المباني وعدد وحدت الإنتاج الموجودة في الموقع موضع التفتيش. ويتمتع فريق التفتيش الدولي، بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة، بالسلط المنصوص عليها في اتفاقية باريس، ومنها الوصول، دون عائق، إلى الموقع موضع التفتيش واختيار المواد التي يتعيّن تفتيشها ومقابلة أي موظف أو مستخدم في المرفق المعني والتثبت من الوثائق والبيانات المتعلقة بالتفتيش وطلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع، إضافة إلى أخذ عيّنات من المواد الجاري تفتيشها، إذا كان قد اتُّفِق على ذلك مسبقا. وفيما طلب الظهير الجديد من موظفي ومستخدمي المواقع التي سيتم تفتيشها تقديم كل المعلومات التي يطلبها فريق التفتيش، مُنِع على هذا الأخير القيام بأي أنشطة تتجاوز الولاية المحددة من لدن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كما للمرافقين الحق في ملاحظة وتتبع مجموعة أنشطة المحققين الدوليين. وفرض الظهير الجديد عقوبات متشددة تصل إلى حد السجن المؤبَّد وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و200 مليون سنتيم على كل من استعمل سلاحا كيميائيا أو مادة كيميائية أو قام بإنشاء مرفق لإنتاج الأسلحة المذكورة أو ذخائر كيميائية فارغة ومعدات مخصصة لاستعمال الأسلحة الكيميائية، وطالت هذه العقوبات «الجماعات الإرهابية»، وبالخصوص كل من سعى إلى تكوين جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية. ويعاقَب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 10 إلى 100 مليون سنتيم كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أي وثيقة أو مادة تُمكّن من خرق المواد الواردة في هذا القانون، كما يُعاقَب بنفس العقوبة كل من قام بإعادة نقل المواد الكيميائية إلى دولة ثالثة غير طرف في الاتفاقية. ويعاقَب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي ولم يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعاقَب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم كل شخص لم يصرح سنويا لدى السلطات المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك المواد الكيميائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية دون ترخيص مسبَق أو خرَقَ الترخيصَ المسلَّم له. وضيّق الظهير الجديد الخناق على عمليات تصدير واستيراد المواد الكيميائية من وإلى داخل أراضي المملكة وكذا محاولة ارتكاب الجرائم المرتبطة باستعمال مواد كيميائية أو من يدلي بتصريحات كاذبة أثناء التحقيق معه من قِبَل الضابطة القضائية.